The whole text

مرسوم رقم 830 تاريخ 12/03/1959 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تحدد رسوم الدقيق المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 12 اذار سنة 1959 باربعة غروش للكيلو الواحد من الدقيق المستورد من الخارج عبر البحار للاستهلاك المحلي

المادة 1 من مرسوم رقم 830 تاريخ 12/03/1959 https://lebaneselegislation.com/law/167937/article/1/