The whole text

مرسوم رقم 870 تاريخ 17/03/1959 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تمارس لجنة ادارة التعمير بالاضافة الى السلطات المعطاة لها بمقتضى المرسوم الاشتراعي رقم 15 تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1959 كافة الصلاحيات لاجل تنفيذ المهام الملقاة على عاتقها وبنوع خاص : 1- اعداد مشاريع الملاكات وسلسلة رتب ورواتب الموظفين 2- تنظيم العمل وتوزيع الصلاحيات بين مختلف الدوائر والاقسام وتحديد اوقات الدوام وفقا للمقتضيات 3- وضع واقرار دفاتر الشروط الخاصة للمناقصات والمزايدات والصفقات على انواعها 4- عقد صفقات اللوازم والاشغال التي لا تتحاوز قيمتها خمسين الف ليرة لبنانية واجراء استدراج العروض وعقد سائر النفقات التي لا تجاوز قيمتها خمس وعشرين الف ليرة لبنانية 5- اجراء المصالحات والتسويات التي لا تتجاوز قيمتها خمس وعشرين الف ليرة لبنانية 6- تمثيل الادارة لدى المراجع القضائية والدوائر الرسمية والمؤسسات الخاصة والعامة والدولية كافة 7- اقتراح التعاقد مع الاشخاص الذين تحتاج الادارة الى معارفهم الخاصة ضمن حدود الملاك والاعتماد المخصص لهذه الغاية 8- اقرار التعاقد على جميع الامور التي يستلزمها تسيير اعمال الادارة 9- تعيين المياومين ضمن حدود الاعتمادات المختصة 10- طلب انتداب الموظفين الذين تحتاج الادارة اليهم 11- انتداب الاشخاص للمهمات التي تتطلبها مصلحة الادارة في داخل البلاد اما الانتداب لخارج البلاد فانه يخضع لمصادقة الوزير 12- البت بامر النفقات المعقودة من قبل المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة والتي لم تكن قد صفيت او صرفت حتى 31 كانون الثاني سنة 1959 13- كافة الصلاحيات المعطاة لمجلس ادارة المصلحة الوطنية للتعمير السابقة ولرئيسها بموجب قانون 9 نيسان سنة 1956 مع تعديلاته في جميع ما لا يتعارض مع المرسوم الاشتراعي رقم 15 تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1959 وبصورة خاصة فيما يتعلق بالاستملاكات وكل ذلك ضمن القوانين المرعية الاجراء وضمن الاعتمادات المرصدة

المادة 1 من مرسوم رقم 870 تاريخ 17/03/1959 https://lebaneselegislation.com/law/167943/article/1/