All legislation

مرسوم Decree No. 870 17/03/1959

توسيع الصلاحيات التي تمارسها لجنة ادارة التعمير بالاضافة الى السلطة المعطاة لها

Type
مرسوم · Decree
Number
870
Date
17/03/1959
Official Gazette
Issue 12, 18/03/1959, p. 223-225
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4147 تاريخ 14/05/1960 (Arts. 3, 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 870 تاريخ 17/03/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمارس لجنة ادارة التعمير بالاضافة الى السلطات المعطاة لها بمقتضى المرسوم الاشتراعي رقم 15 تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1959 كافة الصلاحيات لاجل تنفيذ المهام الملقاة على عاتقها وبنوع خاص : 1- اعداد مشاريع الملاكات وسلسلة رتب ورواتب الموظفين 2- تنظيم العمل وتوزيع الصلاحيات بين مختلف الدوائر والاقسام وتحديد اوقات الدوام وفقا للمقتضيات 3- وضع واقرار دفاتر الشروط الخاصة للمناقصات والمزايدات والصفقات على انواعها 4- عقد صفقات اللوازم والاشغال التي لا تتحاوز قيمتها خمسين الف ليرة لبنانية واجراء استدراج العروض وعقد سائر النفقات التي لا تجاوز قيمتها خمس وعشرين الف ليرة لبنانية 5- اجراء المصالحات والتسويات التي لا تتجاوز قيمتها خمس وعشرين الف ليرة لبنانية 6- تمثيل الادارة لدى المراجع القضائية والدوائر الرسمية والمؤسسات الخاصة والعامة والدولية كافة 7- اقتراح التعاقد مع الاشخاص الذين تحتاج الادارة الى معارفهم الخاصة ضمن حدود الملاك والاعتماد المخصص لهذه الغاية 8- اقرار التعاقد على جميع الامور التي يستلزمها تسيير اعمال الادارة 9- تعيين المياومين ضمن حدود الاعتمادات المختصة 10- طلب انتداب الموظفين الذين تحتاج الادارة اليهم 11- انتداب الاشخاص للمهمات التي تتطلبها مصلحة الادارة في داخل البلاد اما الانتداب لخارج البلاد فانه يخضع لمصادقة الوزير 12- البت بامر النفقات المعقودة من قبل المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة والتي لم تكن قد صفيت او صرفت حتى 31 كانون الثاني سنة 1959 13- كافة الصلاحيات المعطاة لمجلس ادارة المصلحة الوطنية للتعمير السابقة ولرئيسها بموجب قانون 9 نيسان سنة 1956 مع تعديلاته في جميع ما لا يتعارض مع المرسوم الاشتراعي رقم 15 تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1959 وبصورة خاصة فيما يتعلق بالاستملاكات وكل ذلك ضمن القوانين المرعية الاجراء وضمن الاعتمادات المرصدة

المادة 2

مادة 2: تخضع صفقات اللوازم والاشغال وعقود النفقة التي تجاوز قيمتها الحدود المعينة في المادة الاولى لتصديق وزير الاشغال العامة والمواصلات

المادة 3

مادة 3: تضع اللجنة نظاما داخليا يحدد علاقات رئيسها وعضويها فيما بينهم ويمكن ان ينص هذا النظام على تفويض بعض الصلاحيات المحددة في المادة الاولى, كليا او جزئيا, الى الرئيس او احد العضوين. ويخضع هذا النظام الى تصديق وزير الاشغال العامة والمواصلات

المادة 4

مادة 4: لا تكون اجتماعات لجنة الادارة قانونية الا بحضور كامل اعضائها ولا تكون قراراتها نافذة الا اذا اتخذت بالاجماع. وفي حال حدوث خلاف في وجهات النظر يعرض الامر على قرار وزير الاشغال العامة والمواصلات على انه في حال عدم تمكن احد الاعضاء من حضور جلسات اللجنة لمدة تتجاوز عشرة ايام, ينتدب وزير الاشغال العامة والمواصلات احد المدراء العامين في وزارته ليقوم مقام العضو اثناء غيابه

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 17 اذار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي