المادة 2
مادة 2: يصنف الموظفون الموقتون في الملاك الجديد بقرارات تصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على انهاء السلطة العسكرية وفقا لاحكام المادة الثالثة من القانون الصادر بتاريخ 11 كانون الاول سنة 1958. وتطبق في ترقيتهم جميع احكام ترقية الموظفين الدائمين المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 14 وقانون 7 ايار سنة 1957