المواد
مادة 1: يحدد ملاك الموظفين الموقتين الملحقين بالجيش على الوجه التالي: الوظيفة الدرجة الراتب الشهري ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــ 1 330 2 300 مراقب اشغال 3 275 او عامل اختصاصي 4 250 5 225 6 200 7 175
1 530 2 490 3 450 مدرب 4 420 5 390 6 360 7 330
1 300 2 275 3 250 كاتب او مستكتب 4 225 5 200 6 175
1 225 2 200 3 175 4 160 عامل اختصاصي معاون 5 145 6 130 7 115
مادة 2: يصنف الموظفون الموقتون في الملاك الجديد بقرارات تصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على انهاء السلطة العسكرية وفقا لاحكام المادة الثالثة من القانون الصادر بتاريخ 11 كانون الاول سنة 1958. وتطبق في ترقيتهم جميع احكام ترقية الموظفين الدائمين المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 14 وقانون 7 ايار سنة 1957
مادة 3: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 10 اذار سنة 1959
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: رشيد كرامي