All legislation

قرار Decision No. 247 07/03/1959

تحديد اسعار المستحضرات الطبية الجاهزة

Type
قرار · Decision
Number
247
Date
07/03/1959
Official Gazette
Issue 12, 18/03/1959, p. 184-185
Status
In force
Amended by
قرار رقم 372 تاريخ 16/04/1959 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 247 تاريخ 07/03/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تسعر المستحضرات الطبية الجاهزة كما يلي: 1- المستحضرات البسيطة او المضاف اليها فيتامينات من البرا امينوساليسيليك والكورتون ومشتقاته والكلوانفانيكول (حبوب وشراب وحقن للزرق) تخضع لتعرفة: سعر الكلفة للمستحضر بعد ضم جميع المصاريف 100 غ.ل سعر مبيعه من العموم 150 غ.ل تكون الارباح مناصفة بين المستورد والصيدلي 2- مستحضرات حبوب التتراسيكلين البسيطة او المضاف اليها فيتامينات تبقى على اسعارها الحالية كحد اعلى, على ان يعاد النظر في سعرها عندما يحصل تخفيض في البلد المنتج 3- مستحضرات البنسلين والستربتوميسين تبقى حرة خاضعة للمضاربة التجارية وفقا لاحكام البلاغ رقم 706 الصادر بتاريخ 24/3/1950 4- بقية الاصناف تخضع لتعرفة: سعر الكلفة للمستحضر بعد ضم جميع المصاريف 100 غ.ل سعر المبيع من العموم 170 غ.ل } 26 % للصيدلي تكون الارباح } } 15 % للمستورد

المادة 2

مادة 2: يطبق المستورد هذه التعرفة على مسؤوليته وفقا للمستندات الرسمية لسعر الكلفة والمصاريف

المادة 3

مادة 3: يضع المستورد تمغة سعر المبيع من العموم على المستحضر قبل اخراجه من مستودعه

المادة 4

مادة 4: يشكل في دائرة الصيدلية جهاز خاص لمراقبة الاسعار

المادة 5

مادة 5: تعطى اللجنة الخاصة المؤلفة بموجب القرار رقم 75 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1959 صلاحية مراقبة الاسعار بالتعاون مع الجهاز الخاص المنصوص عنه في المادة الرابعة

المادة 6

مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في المادة 94 من قانون 31/10/1950

المادة 7

مادة 7: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعطى المستورد مهلة اقصاها شهدا للتقيد بمضمونه

بيروت في 7 اذار سنة 1959 الامضاء: بيار الجميل