المادة 1
مادة 1: تسعر المستحضرات الطبية الجاهزة كما يلي: 1- المستحضرات البسيطة او المضاف اليها فيتامينات من البرا امينوساليسيليك والكورتون ومشتقاته والكلوانفانيكول (حبوب وشراب وحقن للزرق) تخضع لتعرفة: سعر الكلفة للمستحضر بعد ضم جميع المصاريف 100 غ.ل سعر مبيعه من العموم 150 غ.ل تكون الارباح مناصفة بين المستورد والصيدلي 2- مستحضرات حبوب التتراسيكلين البسيطة او المضاف اليها فيتامينات تبقى على اسعارها الحالية كحد اعلى, على ان يعاد النظر في سعرها عندما يحصل تخفيض في البلد المنتج 3- مستحضرات البنسلين والستربتوميسين تبقى حرة خاضعة للمضاربة التجارية وفقا لاحكام البلاغ رقم 706 الصادر بتاريخ 24/3/1950 4- بقية الاصناف تخضع لتعرفة: سعر الكلفة للمستحضر بعد ضم جميع المصاريف 100 غ.ل سعر المبيع من العموم 170 غ.ل } 26 % للصيدلي تكون الارباح } } 15 % للمستورد