المادة 1
مادة 1: تحدد سلسلة رتب ورواتب الموظفين الموقتين في وزارة الاشغال العامة والمواصلات وفقا للجداول الملحقة بهذا المرسوم
مرسوم Decree No. 847 13/03/1959
مادة 1: تحدد سلسلة رتب ورواتب الموظفين الموقتين في وزارة الاشغال العامة والمواصلات وفقا للجداول الملحقة بهذا المرسوم
مادة 2: ان المهندسين الذين يتقاضون راتبا يشمل تعويض الاختصاص يقسم راتبهم على 130 ثم يضرب ب100 لتحديد الراتب الاساسي الذي يتقاضونه, ويصنفون في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم بعد تحديد الراتب - المشار اليه اعلاه وضم الزيادة المنوه عنها في قانون 11 كانون الاول سنة 1958
مادة 3: تطبق جميع احكام ترقية الموظفين الدائمين المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون ثاني سنة 1957 وقانون 7 ايار سنة 1957 على الموظفين الموقتين في وزارة الاشغال العامة والمواصلات
مادة 4: يعطى المهندسون الموقتون في وزارة الاشغال العامة والمواصلات الذين يحملون اذنا بمزاولة الهندسة من وزير الاشغال العامة والمواصلات تعويضا خاصا قدره 40 % اربعون بالمئة
مادة 5: تلغى جميع سلاسل الرتب والرواتب السابقة للموظفين الموقتين في وزارة الاشغال العامة والمواصلات والنصوص المخالفة لهذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 6: تطبق احكام هذا المرسوم على جميع موظفي وزارة الاشغال العامة والمواصلات الموقتين باستثناء موظفي مصلحة المشاريع الانشائية للمباني والمواصلات
مادة 7: يصنف الموظفون الحاليون في الملاك الجديد بقرار من وزير الاشغال العامة والمواصلات باستثناء موظفي مصلحة المشاريع الانشائية للمياه والكهرباء الذين يعينون بقرار من رئيس هذه المصلحة وذلك في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم بعد التحويل وفقا للاسس الواردة في هذا المرسوم وفي قانون 11 كانون الاول 1958
مادة 8: تطبق احكام هذا المرسوم اعتبارا من اول كانون ثاني سنة 1957
مادة 9: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 13 اذار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: بيار الجميل