المادة 2
مادة 2: ان المهندسين الذين يتقاضون راتبا يشمل تعويض الاختصاص يقسم راتبهم على 130 ثم يضرب ب100 لتحديد الراتب الاساسي الذي يتقاضونه, ويصنفون في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم بعد تحديد الراتب - المشار اليه اعلاه وضم الزيادة المنوه عنها في قانون 11 كانون الاول سنة 1958