المادة 1
مادة 1: تنشأ في وزارة الاشغال العامة لجنة موقتة تدعى "لجنة التحقيق العليا للامتيازات ".
مرسوم Decree No. 7830 14/03/1952
مادة 1: تنشأ في وزارة الاشغال العامة لجنة موقتة تدعى "لجنة التحقيق العليا للامتيازات ".
مادة 2: تتألف هذه اللجنة: - من مديرين عامين, - ومن قاض , - ومن مهندس , - ومن اختصاصي في الامور المالية, - ومن عضو ملازم, يعينون بناء على اقتراح الوزير المختص بموجب مرسوم. ويلحق بهذه اللجنة الموظفون الفنيون والكتبة وفقا لمقتضيات الحال.
مادة 3: تمارس اللجنة الصلاحيات التالية: 1) التحقيق في الشكاوى المقدمة بحق الشركات ذات الامتياز. 2) التحقق من سير الاعمال في كل شركة وفقا لدفتر الشروط المختص بها. 3) المفاوضة مع الشركات لتعديل دفتر الشروط بصورة تتلائم مع الاوضاع الاقتصادية والمالية والسياسية الحالية. 4) اقتراح جميع التدابير التي يمكن للحكومة ان تتخذها بمقتضى سلطانها لتأمين مراقبة الشركات ذات الامتياز وتحديد او تعديل التعرفات بصورة عادلة.
مادة 4: يحق لهذه اللجنة ان تقوم بمهماتها بالتحقيق بوسائلها الخاصة او بالاستعانة باخصائيين من وطنيين واجانب ولها ان تستمع الشهود وان تطلع على دفاتر الشركات ومحفوظاتها كافة. وان تبني على نتيجة تحقيقها الاقتراحات ومشاريع الاتفاقات والتعديلات في دفاتر الشروط التي تستلزمها المصلحة العامة.
مادة 5: على هذه اللجنة ان تنهي اعمالها في مدة ستة اشهر تبتدىء من تاريخ هذا المرسوم.
مادة 6: تؤخذ نفقات هذه اللجنة من الاعتمادات المخصصة لوزارة الاشغال العامة, الباب الثالث عشر, الفصل السادس , البند 1/2 (وزارة الاشغال العامة - مراقبة الشركات - لجان فنية ومالية مؤقتة)
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 اذار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الحسيني وزير العدلية امضاء: فؤاد الخوري