All legislation

مرسوم Decree No. 9270 25/08/1952

انشاء مديرية عامة لمراقبة الشركات في وزارة الاشغال العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
9270
Date
25/08/1952
Official Gazette
Issue 36, 03/09/1952, p. 804-808
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
مرسوم رقم 9270 تاريخ 25/08/1952
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

وبعد سماع مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في وزارة الاشغال العامة مديرية عامة لمراقبة الشركات من النواحي الادارية والفنية والمالية والاقتصادية, تشمل صلاحيتها جميع الشركات والاشخاص الذين يتولون تأمين مصلحة عامة او ذات منفعة عامة بموجب امتياز او رخصة كما انها تتولى تنفيذ القوانين في ما يتعلق بجميع الشركات المغفلة وشركات التوصية المساهمة ومؤسسات الضمان والتوفير وجميع الرساميل.

المادة 2

مادة 2: يرأس هذه المديرية العامة مدير عام يرتبط مباشرة بوزير الاشغال العامة ويكون مسؤولا تجاهه عن جميع اعمال المديرية العامة.

المادة 3

مادة 3: تتألف هذه المديرية العامة من المصالح التالية: 1- المصلحة الادارية 2- المصلحة الفنية 3- المصلحة المالية والاقتصادية.

المادة 4

مادة 4: تتولى المصلحة الادارية: - تسلم البريد الوارد وتوزيعه بعد عرضه على المدير العام وتوضيب الصادر وارساله. - اعداد التحريرات - حفظ السجلات والمعاملات وتصنيف الملفات . - حفظ ملفات الموظفين والعناية بكل ما يتعلق باحوالهم الشخصية. - صيانة المكاتب والمفروشات وتأمين اللوازم. - قبول المراجعات والشكاوى. - تنظيم جداول المرتبات واوامر السفر وتعويضات الموظفين. - درس طلبات الامتياز والرخص - مراقبة تطبيق دفاتر الشروط والاتفاقات والانظمة والقوانين المرعية الاجراء من الناحية الادارية وضبط المخالفات. - ملاحقة انجاز المعاملات - درس طلبات الترخيص بتأسيس الشركات المغفلة وشركات التوصية المساهمة ومؤسسات الضمان والتوفير وجمع الرساميل وطلبات التعديل. - تنظيم البيانات الاحصائية عن نوع الرخص والامتيازات وعددها ورؤوس اموالها وكل ما له علاقة بها. - القيام بالاعمال التي يكلفها بها المدير العام.

المادة 5

مادة 5: تتولى المصلحة الفنية: - درس طلبات الرخص والامتيازات وتهيئة الامور الفنية والمعاملات المتعلقة بها. - اعداد الدروس عن الوسائل الفنية التي يجب ادخالها بصورة متواصلة على كل مشروع خاضع للمراقبة لتأمين سير المصلحة العامة وتوفيقها مع تطورات الفن وحاجات الاهلين. - مراقبة تطبيق دفاتر الشروط والاتفاقات والانظمة والقوانين المرعية الاجراء من الناحية الفنية, والمراقبة المتواصلة على الانشاءات والتجهيزات والمعدات لتأمين حسن عملها والسهر على صيانته. - درس التعرفات. - درس الشكاوى المتعلقة بالقضايا الفنية وضبط المخالفات. - القيام بالاعمال التي يكلفها بها المدير العام.

المادة 6

مادة 6: تتولى المصلحة المالية والاقتصادية: - اعداد الدراسات المالية والاقتصادية ذات العلاقة بالامتيازات والرخص الممنوحة او التي يطلب منحها. - التدقيق في جميع حسابات الامتيازات والرخص ذات المنفعة العامة بما في ذلك حساب الاستثمار وحساب الشركة - عند وجودها- ونفقات الاصلاح والتجديد وجميع مشاريع عقد النفقات وابداء الرأي فيها - اعداد الدروس عن الوسائل المالية التي تضع هذه الامتيازات والرخص على قدم المساواة من الوجهة المالية وحفظ حقوق الخزينة. - درس التعرفات والطلبات الرامية الى زيادتها او تخفيضها وتقديم المقترحات بشأنها لتصديقها من مجلس الوزراء. - درس تعرفات النقل في السكة الحديدية وعرضها على تصديق الوزير. - مراقبة تطبيق دفاتر الشروط والاتفاقات والانظمة والقوانين المرعية الاجراء من الناحية المالية, ودرس الشكاوى وضبط المخالفات. - القيام بالاعمال التي يكلفها بها المدير العام.

المادة 7

مادة 7: يتألف ملاك المديرية العامة لمراقبة الشركات وفقا للجدول المربوط بهذا المرسوم.

المادة 8

مادة 8: لمدير مراقبة الشركات العام ان يتولى المخابرات العادية. اما المخابرات التي تتعلق بحل قضية مبدئية او التي من شأنها ان تلزم الحكومة فيجب ان تقترن بمصادقة وزير الاشغال العامة.

المادة 9

مادة 9: على جميع الشركات المنوه بها في هذا المرسوم ان تقدم للمديرية العامة لمراقبة الشركات او من تنتدبه من الخبراء والموظفين جميع المعلومات والوثائق التي تقتضيها المراقبة في نطاق القوانين والانظمة ما لم تكن هذه الوثائق مما يتعرض لخطر الضياع او لا يسهل نقله فيصير الاطلاع عليها في مكانها.

المادة 10

مادة 10: ينظم محاضر المخالفات رؤساء المصالح والمهندسون والمفتشون بعد ان يحلفوا اليمين امام الحاكم المنفرد في بيروت بان يقوموا بعملهم بصدق وامانة.

المادة 11

مادة 11: مخالفة لاحكام هذا المرسوم يعاقب مرتكبها بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 770 من قانون العقوبات.

المادة 12

مادة 12: الغي المرسوم رقم 14385 تاريخ 17 شباط سنة 1949 والمرسوم رقم 1827 تاريخ 11 ايار سنة 1950 والمرسوم رقم 7830 تاريخ 14 اذار سنة 1952 وجميع النصوص السابقة المتعلقة بمراقبة الشركات.

المادة 13

مادة 13: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 اب سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الحسيني وزير المالية الامضاء: اميل لحود