All legislation

مرسوم Decree No. 7820 12/03/1952

انشاء اتصال هاتفي لاسلكي بين لبنان وفرنسا

Type
مرسوم · Decree
Number
7820
Date
12/03/1952
Official Gazette
Issue 12, 19/03/1952, p. 217-218
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8947 تاريخ 19/04/1955 (Arts. 5, 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 7820 تاريخ 12/03/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ اتصال هاتفي لاسلكي بين لبنان وفرنسا يؤمن بواسطة ادارة الهاتف اللبنانية وشركة راديو اوريان وادارة المواصلات السلكية واللاسلكية الفرنسية.

المادة 2

مادة 2: يمكن استعمال هذا الاتصال للمخابرات الصادرة او الواردة الى البلدان التي تلي احد البلدين وذلك بالاتفاق بين الادارتين اللبنانية والفرنسية.

المادة 3

مادة 3: تخضع سائر المخابرات لدفع الرسوم كاملة, خلا مخابرات المصلحة العائدة لاستثمار الاتصال فهذه مجانية.

المادة 4

مادة 4: يحدد رسم المكالمة بين لبنان وفرنسا بسبعة وعشرين فرنك ذهب عن الثلاث دقائق الاولى او كسرها, وبتسعة فرنكات ذهب عن كل دقيقة تزيد عن الثلاث دقائق الاولى ويوزع كما يلي: عن الثلاث دقائق الاولى عن كل دقيقة اضافية حصة لبنان النهائية 3 فرنكات 1 فرنك واحد حصة راديو اوريان للتوسط اللاسلكي 10،50 3،50 حصة فرنسا النهائية وللتوسط اللاسلكي 13،50 1،50

المادة 5

مادة 5: تقبل المخابرات من رقم الى رقم ومن شخص الى شخص وتخضع المخابرات من شخص الى شخص في حال عدم تحقيقها, لسبب غير ناتج عن المصلحة, لرسم يحدد بفرنك واحد وثمانين سنتيما ذهب يعود الى المحطات اللاسلكية لقاء تحضيرها المخابرة .

المادة 6

مادة 6: تستوفي الادارة اللبنانية الرسوم المتوجبة على المكالمات الصادرة من لبنان بالنقد اللبناني بمعدل تسعين قرشا لبنانيا عن كل فرنك ذهب واحد وتجير الكسور الى الخمسة قروش الاعلى مباشرة.

المادة 7

مادة 7: تدفع الادارة اللبنانية لشركة راديو اوريان, بالدولار الاميركي, رصيد الحسابات المتبادلة بالفرنك الذهب وفقا لاحكام المادة 50 الى 53 من النظام الهاتفي الملحق بالاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية (تعديل باريس سنة 1949) وذلك- كما يلي: - رصائد حسابات الادارة الفرنسية مع شركة راديو اوريان بموجب شك على نيويورك مؤقتة الادارة اللبنانية من السوق الحرة وما يتبقى لشركة- راديو اوريان, بعد حسم رصيد الادارة الفرنسية, يدفع بالنقد اللبناني بالسعر- الرسمي المتوسط (مبيع ومشترى) للدولار الاميركي.

المادة 8

مادة 8: يعين تاريخ افتتاح هذا الاتصال للعموم بقرار من وزير البريد والبرق بالاتفاق مع الادارة الفرنسية.

المادة 9

مادة 9: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 اذار سنة 1952 الامضاء; بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير البريد والبرق الامضاء: حسين العبدالله