المادة 1
مادة 1: تستبدل الفقرة (1) من المادة 36 المعدلة من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 بالفقرة التالي نصها: قيمة التعويض : تحدد قيمة هذا التعويض بـ20% من راتب الموظف المعمول به بتاريخ وضع هذا المرسوم التعديلي موضع التنفيذ وتعتبر بدلا شهريا مقطوعا غير قابل للتعديل مهما طرأ على الراتب من زيادات مختلفة.