All legislation

قرار Decision No. 34 13/02/1987

تحديد سعر مبيع بعض اصناف السجائر الاجنبية

Type
قرار · Decision
Number
34
Date
13/02/1987
Official Gazette
Issue 12, 19/03/1987, p. 122
Status
In force
Amended by
قرار رقم 90 تاريخ 01/09/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 34 تاريخ 13/02/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد سعر المبيع للعموم للعلبة الواحدة ذات عشرين لفافة لبعض اصناف السجائر الاجنبية المذكورة ادناه, بما فيها جميع الرسوم, كما يأتي: الصنف سعر مبيع العلبة الواحدة بما فيها جميع الرسوم ل.ل. - مارلبورو بصنفيه 35 - ونستون بجميع اصنافه 25 - فانتتج 25

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

وزير المالية كميل شمعون