المادة 1
مادة 1: يحدد سعر المبيع للعموم للعلبة الواحدة ذات عشرين لفافة لبعض اصناف السجائر الاجنبية المذكورة ادناه, بما فيها جميع الرسوم, كما يأتي: الصنف سعر مبيع العلبة الواحدة بما فيها جميع الرسوم ل.ل. - مارلبورو بصنفيه 35 - ونستون بجميع اصنافه 25 - فانتتج 25