All legislation

مرسوم Decree No. 2282 09/03/1992

تصديق تخطيط طريق المعلقة- كفرزبد "قسم مفرق الدلهمية- تقاطع طريق دير زنون- رياق" (قضاء زحلة)

Type
مرسوم · Decree
Number
2282
Date
09/03/1992
Official Gazette
Issue 12, 19/03/1992, p. 260-261
Status
In force
Amended by
مرسوم نافذ حكما رقم 1020 تاريخ 24/11/2007 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم نافذ حكما رقم 1020 تاريخ 24/11/2007 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2282 تاريخ 09/03/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق المعلقة- كفرزبد- "قسم مفرق الدلهمية- تقاطع طريق دير زنون- رياق" (قضاء زحلة) من الزاوية s.o كيلو متر 000،00 + 0 الى الزاوية S.5 كيلومتر 420،00 + 3 المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا ثانوية.

المادة 4

مادة 4: تعتبر طريق دير زنون- رياق المصدقة بالمرسوم رقم 359 تاريخ 16/3/1983 طريقا دولية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 09/03/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم