All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 1020 24/11/2007

تصديق إلغاء تخطيطات طرق في منطقة زحلة ـ معلقة وضواحيها العقارية (نطاق بلدية زحلة) ـ قضاء زحلة ـ

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
1020
Date
24/11/2007
Official Gazette
Issue 77, 07/12/2007, p. 8716-8718
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3614 تاريخ 02/06/2016 (the text)
مرسوم رقم 11894 تاريخ 23/05/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 1020 تاريخ 24/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 14896 تاريخ 5/2/1957 (تصديق تخطيط عرجموش ـ بر الياس (قضاء زحلة)،

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (تنظيم فرض تراجع البناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة)،

بناء على المرسوم رقم 2282 تاريخ 9/3/1992 (تصديق تخطيط طريق المعلقة ـ كفرزبد «قسم مفرق الدلهمية ـ تقاطع طريق دير زنون ـ رياق» (قضاء زحلة))،

بناء على المرسوم رقم 8328 تاريخ 20/4/1996. (تصديق التصميم والنظام التوجيهي العام (تقسيم المناطق) وشيكة الطرق - لمنطقة زحلة- معلقة وضواحيها (قضاء زحلة))،

بناء على قرارات بلدية زحلة المعلقة رقم 410 تاريخ 10/12/2005 ورقم 416 تاريخ 13/12/2005 ورقم 8 تاريخ 13/1/2006،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني رقم 9 تاريخ 15/3/2006،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 10/11/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تصديق إلغاء تخطيطات طرق في منطقة زحلة ـ معلقة وضواحيها العقارية (نطاق بلدية زحلة) ـ قضاء زحلة ـ،

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم المرقمة من (1 إلى 23) والموضوعة بمقياس 2000/1 وعلى الخرائط التفصيلية المرقمة من الرقم (1 إلى 82) والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة زحلة ـ معلقة العقارية (قضاء زحلة).

المادة 2

مادة 2: ألغيت الأقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 8328 تاريخ 20/4/1996 والمرسوم رقم 14896 تاريخ وتعديلاته 5/2/1957 والمرسوم رقم 2282 تاريخ 9/3/1992 المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخرائط المذكورة في المادة الأولى أعلاه وذلك في منطقة زحلة ـ معلقة العقارية (نطاق بلدية زحلة) (قضاء زحلة).

المادة 3

مادة 3: في حال وجود تباين بين الخريطة الإجمالية الموضوعة بمقياس 2000/1 والخرائط التفصيلية الموضوعة بمقياس 1000/1 تعتمد الخرائط التفصيلية الموضوعة بمقياس 1000/1.

المادة 4

مادة 4: مع الأخذ بأحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.

المادة 5

مادة 5: يشترط المحافظة على المسار الهيدرولوجي لتصريف المياه وإجراء صيانة دورية لقنوات التصريف وفقا للخرائط التنفيذية.

المادة 6

مادة 6: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة. كذلك ترفع إشارة التخطيطات المصدقة عن صحائف كل من العقارات التي ألغيت التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 8328 تاريخ 20/4/1996 والمرسوم رقم 14896 تاريخ 5/2/1957 والمرسوم رقم 2282 تاريخ 9/3/1992 عنها بموجب المادة الثانية أعلاه والمبينة أرقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء لطلب الإدارة المختصة.

المادة 7

مادة 7: تلغى جميع التخطيطات المصدقة الصادرة عن المديرية العامة للتنظيم المدني غير المبينة على الخرائط المذكورة في المادة الأولى أعلاه والتي تتعارض مع مضمون المادة الأولى والثانية من هذا المرسوم على أن تبقى جميع التخطيطات الصادرة عن بقية الإدارات المعنية المبينة وغير المبينة على الخرائط المذكورة في المادة الأولى أعلاه تبقى سارية المفعول في منطقة زحلة ـ معلقة العقارية (نطاق بلدية زحلة) (قضاء زحلة).

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/11/2007