المواد
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 1512 تاريخ 31 تموز 1991 يحدد سعر الدولار الاميركي بثمانماية ليرة لبنانية, من اجل احتساب القيمة الواجب التصريح بها للجمارك عن البضائع المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. وتبقى البضائع الاخرى خاضعة لمعدل التحويل السابق.
مادة 2: تحدد اسعار العملات الاجنبية الاخرى للبضائع المذكورة في المادة الاولى اعلاه, بقرار يصدر عن وزير المالية.
مادة 3: تعدل رسوم البند 87/2/14 من التعريفة الجمركية, وفقا لما يلي: 14-1 السيارة التي لا يزيد محمولها عن تسعة ركاب . - عن القيمة او شطر القيمة لغاية عشرة ملايين ليرة لبنانية 35% - عن شطر القيمة الذي يزيد عن عشرة ملايين ليرة لبنانية 60%
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من صباح يوم الخميس الموافق 12/3/92 تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة, وتطبق احكامه, خلافا لاي نص اخر, على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين قبل التاريخ المذكور اعلاه.
بيروت في 102/03/1992
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل