المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 1512 تاريخ 31 تموز 1991 يحدد سعر الدولار الاميركي بثمانماية ليرة لبنانية, من اجل احتساب القيمة الواجب التصريح بها للجمارك عن البضائع المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. وتبقى البضائع الاخرى خاضعة لمعدل التحويل السابق.