المواد
مادة 1: شكلت لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني من الضباط في الجيش والموظف في وزارة المالية التالية اسماؤهم: - العميد الركن محمد زيدان رئيسا - العقيد الاداري الياس فرح عضوا - المقدم زهير عبد الصمد عضوا - السيد انطوان قهوجي رئيس دائرة التقاعد في وزارة المالية عضوا - الرائد الاداري جورج خوري عضوا ومقررا
مادة 2: شكلت لجنة احتياطية من الضباط في الجيش والموظف في وزارة المالية المدرجة اسماؤهم ادناه, يدعى رئيسها او احد اعضائها لينوب عن رئيس او عن عضو اللجنة المشار اليها اعلاه, عند غياب اي منهم لاي سبب كان: - العقيد الاداري مارون قزعور رئيسا - الرائد القيم حسن الامين عضوا - النقيب طلال دوغان عضوا - السيد مصطفى علاء الدين رئيس دائرة في وزارة المالية عضوا - النقيب طلال دوغان عضوا ومقررا
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 2430 تاريخ 08/06/1992, article 1, 11/06/1992
مادة 1: استبدل اسم النقيب طلال دوغان باسم النقيب الاداري محمد الرهاوي, عضوا مقررا في اللجنة الاحتياطية المشكلة بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 2290 تاريخ 11/3/1992
مادة 3: يلغى المرسوم رقم 1543 تاريخ 9/8/1991.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/03/1992
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: ميشال المر