All legislation

مرسوم Decree No. 2290 11/03/1992

تشكيل لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
2290
Date
11/03/1992
Official Gazette
Issue 12, 19/03/1992, p. 261-262
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2430 تاريخ 08/06/1992 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2290 تاريخ 11/03/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: شكلت لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني من الضباط في الجيش والموظف في وزارة المالية التالية اسماؤهم: - العميد الركن محمد زيدان رئيسا - العقيد الاداري الياس فرح عضوا - المقدم زهير عبد الصمد عضوا - السيد انطوان قهوجي رئيس دائرة التقاعد في وزارة المالية عضوا - الرائد الاداري جورج خوري عضوا ومقررا

المادة 2

مادة 2: شكلت لجنة احتياطية من الضباط في الجيش والموظف في وزارة المالية المدرجة اسماؤهم ادناه, يدعى رئيسها او احد اعضائها لينوب عن رئيس او عن عضو اللجنة المشار اليها اعلاه, عند غياب اي منهم لاي سبب كان: - العقيد الاداري مارون قزعور رئيسا - الرائد القيم حسن الامين عضوا - النقيب طلال دوغان عضوا - السيد مصطفى علاء الدين رئيس دائرة في وزارة المالية عضوا - النقيب طلال دوغان عضوا ومقررا

المادة 3

مادة 3: يلغى المرسوم رقم 1543 تاريخ 9/8/1991.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/03/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الدفاع الوطني الامضاء: ميشال المر