المادة 3
مادة 3: يرخص لوزير الاشغال العامة, بعد اطلاع وموافقة رئاسة مجلس الوزراء باشراف وزارة المالية وتصديقها. اولا- ان يعين في الملاك الموقت لوزارة الاشغال العامة فنين من مهندسين ورسامين ومساحين ومدربين ضمن الاعتمادات المرصدة لهم في موازنة الدولة. ثانيا- ان يعين موظفين وفنيين موقتين تدفع رواتبهم من الصندوق المستقل للاشغال الانشائية وفقا للملاك التالي: مصلحة الطرق والمباني والمعابر الوظيفة العدد الراتب الشهري المقطوع ل. ل. ......................................................... مهندس رئيس فرقة 4 300 - 350 مهندس 10 300 طوبوغراف 4 200 - 250 مدرب ورسام 12 200 - 250 كيال 8 100 كتبة ومحاسبون 8 150 - 200 حاجب 2 125 حارس 1 100 كناسه 1 50 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مصلحة المياه الوظيفة العدد الراتب الشهري المقطوع ل. ل. ......................................................... مهندس رئيس فرقة 2 300 - 350 مهندس 3 300 مهندس مناظر 3 300 طوبوغراف 6 200 - 250 مدرب ورسام 3 200 - 250 محاسب وكاتب 3 150 - 200 حاجب 1 125 حارس 1 100 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثالثا- ان يعين لمدة الاشغال مهندسين مناظرين تدفع اجورهم من الاعتمادات المخصصة للاشغال في الصندوق المستقل للاشغال الانشائية. يعين هؤلاء الموظفون الموقتون بقرارات وزارية يؤخذون بالاولوية من موظفي المكتب الانشائي الذين انتهت خدماتهم وفقا لاحكام المادة الثانية من هذا المرسوم.