All legislation

مرسوم Decree No. 5397 16/03/1946

الغاء المكتب الانشائي وتكليف دوائر وزارة الاشغال العامة تنفيذ الاشغال الانشائية

Type
مرسوم · Decree
Number
5397
Date
16/03/1946
Official Gazette
Issue 12, 20/03/1946, p. 334-335
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 5397 تاريخ 16/03/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعهد الى دوائر وزارة الاشغال العامة تنفيذ المشاريع التي تصرف نفقاتها من الاعتمادات المرصدة في الصندوق المستقل للاشغال الانشائية المحدث بموجب قانون 5 نيسان سنة 1944

المادة 2

مادة 2: اعتبارا من اول آذار سنة 1946 يلغى المكتب الانشائي المنصوص عليه في المرسومين عدد 1401 و 3165 تاريخ 23 حزيران سنة 1944 واول ايار سنة 1945 وتنتهي خدمات موظفيه اعتبارا من التاريخ نفسه:

المادة 3

مادة 3: يرخص لوزير الاشغال العامة, بعد اطلاع وموافقة رئاسة مجلس الوزراء باشراف وزارة المالية وتصديقها. اولا- ان يعين في الملاك الموقت لوزارة الاشغال العامة فنين من مهندسين ورسامين ومساحين ومدربين ضمن الاعتمادات المرصدة لهم في موازنة الدولة. ثانيا- ان يعين موظفين وفنيين موقتين تدفع رواتبهم من الصندوق المستقل للاشغال الانشائية وفقا للملاك التالي: مصلحة الطرق والمباني والمعابر الوظيفة العدد الراتب الشهري المقطوع ل. ل. ......................................................... مهندس رئيس فرقة 4 300 - 350 مهندس 10 300 طوبوغراف 4 200 - 250 مدرب ورسام 12 200 - 250 كيال 8 100 كتبة ومحاسبون 8 150 - 200 حاجب 2 125 حارس 1 100 كناسه 1 50 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مصلحة المياه الوظيفة العدد الراتب الشهري المقطوع ل. ل. ......................................................... مهندس رئيس فرقة 2 300 - 350 مهندس 3 300 مهندس مناظر 3 300 طوبوغراف 6 200 - 250 مدرب ورسام 3 200 - 250 محاسب وكاتب 3 150 - 200 حاجب 1 125 حارس 1 100 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثالثا- ان يعين لمدة الاشغال مهندسين مناظرين تدفع اجورهم من الاعتمادات المخصصة للاشغال في الصندوق المستقل للاشغال الانشائية. يعين هؤلاء الموظفون الموقتون بقرارات وزارية يؤخذون بالاولوية من موظفي المكتب الانشائي الذين انتهت خدماتهم وفقا لاحكام المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: يتقاضى الموظفون الموقتون المشار اليهم في المادة الثالثة رواتب شهرية مقطوعة لا يضاف اليها تعويض غلاء المعيشة المعمول به. ويحق لهم - ماعدا الكيالين منهم - ان يستفيدوا من تعويضات الانتقال القانونية اما الكيالون فيتقاضون تعويض انتقال قدره (5) خمس ليرات عن كل يوم يقضونه خارج مكتبهم.

المادة 5

مادة 5: لا يخضع الموظفون الموقتون الذين يعينون بموجب هذا المرسوم لقوانين التقاعد ولا يحق لهم المطالبة باي تعويض عند صرفهم من الخدمة.

المادة 6

مادة 6: في حال شغور مركز مدرب في الملاك الدائم لا يجوز املاء هذا المركز الا على اثر امتحان يجري بين المدربين الموقتين.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 اذار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الاشغال العامة الامضاء: اميل لحود الامضاء: جبرائيل المر