المادة 1
مادة 1: يعهد الى دوائر وزارة الاشغال العامة تنفيذ المشاريع التي تصرف نفقاتها من الاعتمادات المرصدة في الصندوق المستقل للاشغال الانشائية المحدث بموجب قانون 5 نيسان سنة 1944
مرسوم Decree No. 5397 16/03/1946
مادة 1: يعهد الى دوائر وزارة الاشغال العامة تنفيذ المشاريع التي تصرف نفقاتها من الاعتمادات المرصدة في الصندوق المستقل للاشغال الانشائية المحدث بموجب قانون 5 نيسان سنة 1944
مادة 2: اعتبارا من اول آذار سنة 1946 يلغى المكتب الانشائي المنصوص عليه في المرسومين عدد 1401 و 3165 تاريخ 23 حزيران سنة 1944 واول ايار سنة 1945 وتنتهي خدمات موظفيه اعتبارا من التاريخ نفسه:
مادة 3: يرخص لوزير الاشغال العامة, بعد اطلاع وموافقة رئاسة مجلس الوزراء باشراف وزارة المالية وتصديقها. اولا- ان يعين في الملاك الموقت لوزارة الاشغال العامة فنين من مهندسين ورسامين ومساحين ومدربين ضمن الاعتمادات المرصدة لهم في موازنة الدولة. ثانيا- ان يعين موظفين وفنيين موقتين تدفع رواتبهم من الصندوق المستقل للاشغال الانشائية وفقا للملاك التالي: مصلحة الطرق والمباني والمعابر الوظيفة العدد الراتب الشهري المقطوع ل. ل. ......................................................... مهندس رئيس فرقة 4 300 - 350 مهندس 10 300 طوبوغراف 4 200 - 250 مدرب ورسام 12 200 - 250 كيال 8 100 كتبة ومحاسبون 8 150 - 200 حاجب 2 125 حارس 1 100 كناسه 1 50 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مصلحة المياه الوظيفة العدد الراتب الشهري المقطوع ل. ل. ......................................................... مهندس رئيس فرقة 2 300 - 350 مهندس 3 300 مهندس مناظر 3 300 طوبوغراف 6 200 - 250 مدرب ورسام 3 200 - 250 محاسب وكاتب 3 150 - 200 حاجب 1 125 حارس 1 100 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثالثا- ان يعين لمدة الاشغال مهندسين مناظرين تدفع اجورهم من الاعتمادات المخصصة للاشغال في الصندوق المستقل للاشغال الانشائية. يعين هؤلاء الموظفون الموقتون بقرارات وزارية يؤخذون بالاولوية من موظفي المكتب الانشائي الذين انتهت خدماتهم وفقا لاحكام المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: يتقاضى الموظفون الموقتون المشار اليهم في المادة الثالثة رواتب شهرية مقطوعة لا يضاف اليها تعويض غلاء المعيشة المعمول به. ويحق لهم - ماعدا الكيالين منهم - ان يستفيدوا من تعويضات الانتقال القانونية اما الكيالون فيتقاضون تعويض انتقال قدره (5) خمس ليرات عن كل يوم يقضونه خارج مكتبهم.
مادة 5: لا يخضع الموظفون الموقتون الذين يعينون بموجب هذا المرسوم لقوانين التقاعد ولا يحق لهم المطالبة باي تعويض عند صرفهم من الخدمة.
مادة 6: في حال شغور مركز مدرب في الملاك الدائم لا يجوز املاء هذا المركز الا على اثر امتحان يجري بين المدربين الموقتين.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 اذار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الاشغال العامة الامضاء: اميل لحود الامضاء: جبرائيل المر