المادة 6
مادة 6: في حال شغور مركز مدرب في الملاك الدائم لا يجوز املاء هذا المركز الا على اثر امتحان يجري بين المدربين الموقتين.
مرسوم رقم 5397 تاريخ 16/03/1946 In force
مادة 6: في حال شغور مركز مدرب في الملاك الدائم لا يجوز املاء هذا المركز الا على اثر امتحان يجري بين المدربين الموقتين.
المادة 6 من مرسوم رقم 5397 تاريخ 16/03/1946 https://lebaneselegislation.com/law/168009/article/6/