المادة 4
مادة 4: تدفع المبالغ المتوجبة لاصحاب الاستحقاق بالاستناد للجداول الافرادية المصدقة وبعد موافقة مجلس الوزراء من صندوق الخزينة المركزي ومن الصناديق التابعة له في المحافظات والاقضية. وتقيد في مصلحة الخزينة في الحساب الخاص "للصندوق المستقل لحساب وزارة التصميم"
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 10276 تاريخ 15/01/1958, article 2, 22/01/1958
مادة 2: تعدل المادة الرابعة من القرار 9956 تاريخ 13 اذار 1957 على الشكل التالي: تدفع المبالغ المتوجبة لاصحاب الاستحقاق من صندوق مكتب القمح ومن الرديات التي تصرف لهذه الغاية من وزارة التصميم العام, بالاستناد الى الجداول الافرادية المقدمة من اللجنة وبعد موافقة وزير التصميم.