المادة 18
مادة 18: تعطى كل لجنة احصاء تعويضا مقطوعا يحدد عن كل طابق (وحدة) بليرتين. اما اذا كان الطابق يتألف من عدة شقات فتعتبر كل شقة معدة للسكن وحدة مستقلة وفي جميع الحالات الاخرى (أي اذا كان المأجور معدا للاستعمال التجاري او الصناعي او المهني او غيرها) فتعتبر كل عشرة غرف وحدة مستقلة. لا تدخل في حساب التعويض المحتويات المعتبرة منافع (كالاقبية وما شاكلها). يوزع هذا التعويض الى خمس حصص ونصف الحصة منها حصة ونصف للرئيس وحصة لكل من العضوين وامين السر, على ان تبقى حصة العضو الذي قد يتغيب حقا للخزينة. ان تعويض الانتقال القانوني يستحق لرئيس واعضاء وامين سر لجنة الاحصاء كلما دعتهم مهمتهم الى انتقال خارج مركز مناطقهم الادارية. اما الاعضاء والكتبة غير الموظفين فيتقاضون تعويضا يوميا قدره تسع ليرات كلما دعتهم مهمتهم الى الانتقال خارج مركز مناطقهم الادارية ويقسم هذا التعويض الى ثلاثة اثلاث منها ثلثان للوقعتين الرئيسيتين وثلث للمنامة. يعتبر محل اقامة الرئيس او العضو او امين السر مركز عمله الدائم او مركز الصندوق الذي يتقاضى منه راتبه التقاعدي. ويحق للجان الاحصاء ان تسترد نفقات النقل كلما انتقلت خارج مناطقها الادارية. ان تعويض الانتقال ونفقات النقل المستحقة تصرف وفقا لاحكام المرسوم رقم 8280 تاريخ 28 كانون الثاني سنة 1955
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الرابعة) by مرسوم رقم 15340 تاريخ 28/03/1957, article 1, 03/04/1957
مادة 1: تقرأ الفقرة الرابعة من المادة الثامنة عشرة من المرسوم رقم 15240 تاريخ 15 آذار سنة 1957 "يوزع هذا التعويض الى خمس حصص ونصف الحصة منها حصة "ونصف الحصة للرئيس وحصة لكل من الاعضاء وامين السر," "على ان تبقى حصة العضو الذي يتغيب حقا للخزينة". بدلا من: "يوزع هذا التعويض الى خمس حصص ونصف الحصة منها حصة "ونصف الحصة للرئيس وحصة لكل من العضوين وامين الس ," "على ان تبقى حصة العضو الذي قد يتغيب حقا للخزينة".