The whole text

مرسوم رقم 15240 تاريخ 15/03/1957 In force

المادة 18

المادة 18

مادة 18: تعطى كل لجنة احصاء تعويضا مقطوعا يحدد عن كل طابق (وحدة) بليرتين. اما اذا كان الطابق يتألف من عدة شقات فتعتبر كل شقة معدة للسكن وحدة مستقلة وفي جميع الحالات الاخرى (أي اذا كان المأجور معدا للاستعمال التجاري او الصناعي او المهني او غيرها) فتعتبر كل عشرة غرف وحدة مستقلة. لا تدخل في حساب التعويض المحتويات المعتبرة منافع (كالاقبية وما شاكلها). يوزع هذا التعويض الى خمس حصص ونصف الحصة منها حصة ونصف للرئيس وحصة لكل من العضوين وامين السر, على ان تبقى حصة العضو الذي قد يتغيب حقا للخزينة. ان تعويض الانتقال القانوني يستحق لرئيس واعضاء وامين سر لجنة الاحصاء كلما دعتهم مهمتهم الى انتقال خارج مركز مناطقهم الادارية. اما الاعضاء والكتبة غير الموظفين فيتقاضون تعويضا يوميا قدره تسع ليرات كلما دعتهم مهمتهم الى الانتقال خارج مركز مناطقهم الادارية ويقسم هذا التعويض الى ثلاثة اثلاث منها ثلثان للوقعتين الرئيسيتين وثلث للمنامة. يعتبر محل اقامة الرئيس او العضو او امين السر مركز عمله الدائم او مركز الصندوق الذي يتقاضى منه راتبه التقاعدي. ويحق للجان الاحصاء ان تسترد نفقات النقل كلما انتقلت خارج مناطقها الادارية. ان تعويض الانتقال ونفقات النقل المستحقة تصرف وفقا لاحكام المرسوم رقم 8280 تاريخ 28 كانون الثاني سنة 1955

المادة 18 من مرسوم رقم 15240 تاريخ 15/03/1957 https://lebaneselegislation.com/law/168020/article/18/