المادة 1
مادة 1: يحدد هذا المرسوم شروط تطبيق احكام القانون الصادر بتاريخ 28 كانون الاول سنة 1956 والقاضي باحداث احصاء عام للعقارات المبنية في انحاء الجمهورية اللبنانية كافة.
مرسوم Decree No. 15240 15/03/1957
مادة 1: يحدد هذا المرسوم شروط تطبيق احكام القانون الصادر بتاريخ 28 كانون الاول سنة 1956 والقاضي باحداث احصاء عام للعقارات المبنية في انحاء الجمهورية اللبنانية كافة.
مادة 2: تؤلف لجان الاحصاء العام الخاصة من: - احد موظفي الدوائر المالية او من موظفيها المتقاعدين رئيسا على ان لا تقل رتبة هذا الاخير يوم تقاعده عن رئيس قسم رئيسا - موظف من مديرية الدوائر العقارية او المساحة الفنية - مختار المحلة اعضاء - مندوب عن اصحاب الاملاك يختاره في مركز المحافظات المحافظ, او احد اعضاء المجلس البلدي او احد اعضاء هيئة الاختيارية يعينه قائمقام القضاء اعضاء وتضع الدوائر المالية تحت تصرف هذه اللجان احد موظفي مصلحة الواردات بصفة امين سر. يعهد اليها: 1- احصاء جميع العقارات المبنية. 2- اعادة تخمين عموم العقارات التي يشغلها مالكوها وتحديد القيم التأجيرية بمثل البدل الممكن حصوله عند اجراء هذا التخمين.
مادة 3: تقوم لجان الاحصاء العام محليا بمعاينة جميع الابنية على انواعها والاراضي المخصصة لاعمال تجارية او صناعية او مستعملة كورش او مستودعات وما شاكل بغية احصاء كامل اقسامها, وعلى مالكي العقارات وشاغليها ان يسهلوا لها مهمتها. وفي حال تغيب رئيس او احد اعضاء اللجنة يصار الى تعيين خلف له.
مادة 4: على لجان الاحصاء العام ان تدون بالتفصيل على دفاتر الاحصاء محتويات كل عقار مع ذكر اسم شاغل كل قسم منه.
مادة 5: على لجان الاحصاء العام ان تخمن العقارات التي يشغلها مالكوها, اما بالقياس على القيمة التأجيرية لعقارات مشابهة لها واقعة بالقرب منها ومؤجرة بموجب سند ايجار مسجل واما بالتخمين المباشر وبصورة عامة تستعين اللجنة بكل وسائل التخمين الممكنة. تدخل في تخمين القيمة التأجيرية للعقارات التي يشغلها مالكوها ملحقات هذه العقارات المباشرة كالحدائق والباحات التي لا تزيد مساحتها عن الالف متر مربع المعتبرة جزءا متمما لها. لا تدخل في تخمين العقارات المستعملة للصناعة سوى الالات والادوات التي تكون جزءا متمما للعقار. تؤخذ التخمينات باكثرية الاصوات واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس هو المرجح.
مادة 6: كلما انجزت لجان الاحصاء العام تخمين عقارات يشغلها مالكوها يتوجب عليها ان ترسل الى كل مالك علما شخصيا مضمونا مع اشعار بالاستلام بالقيمة المخمنة للعقار الذي يشغله. - يحق للمالك ان يعترض على القيمة التأجيرية المحددة لسكنه اذا وجد في ذلك غبنا. - اما مدة الاعتراض فتظل مفتوحة لغاية شهر في بيروت من تاريخ نشر اعلان انجاز اعمال الاحصاء وشهرين في المناطق الاخرى. - يعلن عن تاريخ انتهاء اعمال الاحصاء والتخمين بواسطة اعلان ينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين والصاق اعلانات في المحلات العامة.
مادة 7: ان الاعتراضات التي يقدمها المالكون على تخمين لجان الاحصاء تدرسها وتفصل بها لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة المؤلفة وفقا للمادة 26 من قانون موازنة سنة 1950 على رؤساء المالية في المحافظات , بوصفهم مقرري لجان الاعتراضات ابلاغ مصلحة الواردات - دائرة ضريبة الاملاك المبنية - القرار الذي تتخذه لجنة الاعتراضات بصدد كل اعتراض تكون نتيجته تنزيل القيمة الموضوعة من قبل لجان الاحصاء وذلك بنفس الوقت الذي يبلغ به قرار اللجنة الى المعترض .
مادة 8: على اللجان ان توقع صفحات دفاتر الاحصاء بنهاية كل يوم عمل بعد وضع التاريخ وتفقيط القيم التأجيرية المحددة لسكن المالك.
مادة 9: على لجان فور انجاز كل دفتر من دفاتر الاحصاء المسلمة لها, ان تودعه مصلحة الواردات - دائرة ضريبة الاملاك المبنية - في بيروت مع الخرائط التابعة له.
مادة 10: ينظم لكل منطقة عقارية في مدينة بيروت سجل اساسي واحد تدون فيه: أ- رقم محضر العقار - في المناطق الممسوحة (ورقم تسلسل (تكليف ) في المناطق غير الممسوحة). ب - اسم المالك ج- حصة المالك بالاسهم د- محتويات العقار بالتفصيل حسب كشف لجنة الاحصاء ه- اسم شاغل العقار و- وجهة استعمال العقار ز- قيمة العقار التأجيرية اما في باقي المناطق فينظم السجل الاساسي على نسختين ترسل نسخة عنه, مصدقة من رئيس المالية, الى مصلحة الواردات وتبقى الثانية في رئاسة مالية المحافظة.
مادة 11: كل من يعترض اعمال لجان الاحصاء العام او يقيم العراقيل في سبيلها تطبق بحقه- احكام المادة 41 من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 24 حزيران سنة 1943 القاضي- باحداث ضريبة على الاملاك المبنية.
مادة 12: تقوم مصلحة المساحة الفنية باعداد وتقديم الخرائط اللازمة لعملية الاحصاء العام بناء لطلب مدير المالية العام.
مادة 13: يقوم باستنساخ قيود الدوائر العقارية ودائرة ضريبة الاملاك المبنية كتبة موقتون, تدير وتراقب اعمالهم لجنة الاشراف , يعينون بقرار من وزير المالية يحدد فيه عدد واجور الكتبة الموقتين وساعات العمل.
مادة 14: تشكل لجنة الاشراف من: - رئيس مصلحة الواردات : رئيسا - رئيس مصلحة المساحة الفنية: عضوا - رئيس دائرة ضريبة الاملاك المبنية: عضوا - خبير الشؤون الادارية والمالية: عضوا ويوضع تحت تصرفها احد موظفي مصلحة الواردات بصفة امين سر. يناط بها: 1- تهيئة دفاتر الاحصاء وسجلات الاساس والمطبوعات والخرائط اللازمة لعملية- الاحصاء العام. 2- ادارة ومراقبة اعمال الكتبة الموقتين الذين سيقومون بعملية استنساخ قيود- الدوائر العقارية ودائرة ضريبة الاملاك المبنية وتنظيم السجلات الاساسية بعد- اجراء الاحصاء العام. 3- مراقبة اعمال لجان الاحصاء وتدقيقها. 4- التدقيق بالقيم التخمينية التي ستحددها لجان الاحصاء للعقارات التي يشغلها- مالكوها ولفت نظر الدوائر المختصة الى ضرورة الاعتراض عليها عند الاقتضاء. 5- تدقيق جداول التعويضات المخصصة للجان الاحصاء العام واحالتها للصرف مشاهرة- بناء على توقيع رئيس هذه اللجنة اومن ينوب عنه.
مادة 15: على لجنة الاشراف ان تقوم بمهمتها خارج اوقات الدوام الرسمي . اما لجان الاحصاء العام فتحدد اوقات عملها بقرارات تعيينها.
مادة 16: يجري تعيين لجنة الاشراف ولجان الاحصاء العام والكتبة الموقتين بموجب قرارات يصدرها وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام.
مادة 17: يحدد تعويض لجنة الاشراف كما يلي: - لرئيس لجنة الاشراف 300 ليرة شهريا - للخبير 400 ليرة شهريا كحد اقصى - لبقية الاعضاء وامين السر 250 ليرة شهريا
مادة 18: تعطى كل لجنة احصاء تعويضا مقطوعا يحدد عن كل طابق (وحدة) بليرتين. اما اذا كان الطابق يتألف من عدة شقات فتعتبر كل شقة معدة للسكن وحدة مستقلة وفي جميع الحالات الاخرى (أي اذا كان المأجور معدا للاستعمال التجاري او الصناعي او المهني او غيرها) فتعتبر كل عشرة غرف وحدة مستقلة. لا تدخل في حساب التعويض المحتويات المعتبرة منافع (كالاقبية وما شاكلها). يوزع هذا التعويض الى خمس حصص ونصف الحصة منها حصة ونصف للرئيس وحصة لكل من العضوين وامين السر, على ان تبقى حصة العضو الذي قد يتغيب حقا للخزينة. ان تعويض الانتقال القانوني يستحق لرئيس واعضاء وامين سر لجنة الاحصاء كلما دعتهم مهمتهم الى انتقال خارج مركز مناطقهم الادارية. اما الاعضاء والكتبة غير الموظفين فيتقاضون تعويضا يوميا قدره تسع ليرات كلما دعتهم مهمتهم الى الانتقال خارج مركز مناطقهم الادارية ويقسم هذا التعويض الى ثلاثة اثلاث منها ثلثان للوقعتين الرئيسيتين وثلث للمنامة. يعتبر محل اقامة الرئيس او العضو او امين السر مركز عمله الدائم او مركز الصندوق الذي يتقاضى منه راتبه التقاعدي. ويحق للجان الاحصاء ان تسترد نفقات النقل كلما انتقلت خارج مناطقها الادارية. ان تعويض الانتقال ونفقات النقل المستحقة تصرف وفقا لاحكام المرسوم رقم 8280 تاريخ 28 كانون الثاني سنة 1955
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الرابعة) by مرسوم رقم 15340 تاريخ 28/03/1957, article 1, 03/04/1957
مادة 1: تقرأ الفقرة الرابعة من المادة الثامنة عشرة من المرسوم رقم 15240 تاريخ 15 آذار سنة 1957 "يوزع هذا التعويض الى خمس حصص ونصف الحصة منها حصة "ونصف الحصة للرئيس وحصة لكل من الاعضاء وامين السر," "على ان تبقى حصة العضو الذي يتغيب حقا للخزينة". بدلا من: "يوزع هذا التعويض الى خمس حصص ونصف الحصة منها حصة "ونصف الحصة للرئيس وحصة لكل من العضوين وامين الس ," "على ان تبقى حصة العضو الذي قد يتغيب حقا للخزينة".
مادة 19: ان جميع النفقات التي يتطلبها تنفيذ الاحصاء العام تصرف من الاعتمادات الوارد ذكرها تفصيلا في المادة الثالثة من قانون 28 كانون الاول سنة 1956
مادة 20: يفصل من لجان الاحصاء, بقرار من وزير المالية وبناء على تقرير لجنة الاشراف كل من يخل او يتقاعس عن القيام بواجباته الادارية او يظهر تحقيق لجنة الاشراف تهامله او اهمال واجباته او سوء استعماله الوظيفة الموكولة اليه, هذا عدا عن العقوبات القانونية او الملاحقة القضائية التي تراها الادارة.
مادة 21: ان الغرامة الوارد ذكرها في المادة السابعة من قانون 28 كانون الاول سنة 1956 تعني الضريبة المضاعفة التي تفرض عملا بالفقرة الثالثة من المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 24 حزيران سنة 1942 لعدم التقيد باحكام الفقرة الاولى من ذات المادة.
مادة 22: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 آذار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف