The whole text

مرسوم رقم 15240 تاريخ 15/03/1957 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تؤلف لجان الاحصاء العام الخاصة من: - احد موظفي الدوائر المالية او من موظفيها المتقاعدين رئيسا على ان لا تقل رتبة هذا الاخير يوم تقاعده عن رئيس قسم رئيسا - موظف من مديرية الدوائر العقارية او المساحة الفنية - مختار المحلة اعضاء - مندوب عن اصحاب الاملاك يختاره في مركز المحافظات المحافظ, او احد اعضاء المجلس البلدي او احد اعضاء هيئة الاختيارية يعينه قائمقام القضاء اعضاء وتضع الدوائر المالية تحت تصرف هذه اللجان احد موظفي مصلحة الواردات بصفة امين سر. يعهد اليها: 1- احصاء جميع العقارات المبنية. 2- اعادة تخمين عموم العقارات التي يشغلها مالكوها وتحديد القيم التأجيرية بمثل البدل الممكن حصوله عند اجراء هذا التخمين.

المادة 2 من مرسوم رقم 15240 تاريخ 15/03/1957 https://lebaneselegislation.com/law/168020/article/2/