The whole text

مرسوم رقم 15240 تاريخ 15/03/1957 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: ان الاعتراضات التي يقدمها المالكون على تخمين لجان الاحصاء تدرسها وتفصل بها لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة المؤلفة وفقا للمادة 26 من قانون موازنة سنة 1950 على رؤساء المالية في المحافظات , بوصفهم مقرري لجان الاعتراضات ابلاغ مصلحة الواردات - دائرة ضريبة الاملاك المبنية - القرار الذي تتخذه لجنة الاعتراضات بصدد كل اعتراض تكون نتيجته تنزيل القيمة الموضوعة من قبل لجان الاحصاء وذلك بنفس الوقت الذي يبلغ به قرار اللجنة الى المعترض .

المادة 7 من مرسوم رقم 15240 تاريخ 15/03/1957 https://lebaneselegislation.com/law/168020/article/7/