المادة 7
مادة 7: ان الاعتراضات التي يقدمها المالكون على تخمين لجان الاحصاء تدرسها وتفصل بها لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة المؤلفة وفقا للمادة 26 من قانون موازنة سنة 1950 على رؤساء المالية في المحافظات , بوصفهم مقرري لجان الاعتراضات ابلاغ مصلحة الواردات - دائرة ضريبة الاملاك المبنية - القرار الذي تتخذه لجنة الاعتراضات بصدد كل اعتراض تكون نتيجته تنزيل القيمة الموضوعة من قبل لجان الاحصاء وذلك بنفس الوقت الذي يبلغ به قرار اللجنة الى المعترض .