All legislation

مرسوم Decree No. 15246 15/03/1957

تحديد عدد الوظائف الدائمة للموظفين الدائمين الملحقين بمكتب الدفاع المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
15246
Date
15/03/1957
Official Gazette
Issue 12, 20/03/1957, p. 343-344
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 18409 تاريخ 18/01/1958 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15246 تاريخ 15/03/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد عدد الوظائف الدائمة للموظفين المدنيين الملحقين بمكتب الدفاع المدني والتابعين للملاك "ب " عل الوجه التالي: - كاتب ومستكتب : اثنين - ممرضة قانونية: واحدة - سائق سيارة: ثلاثة

المادة 2

مادة 2: تلغى احكام المرسوم رقم 14943 تاريخ 12 شباط 1957

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 15 آذار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الدفاع الوطني وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف