المادة 1
مادة 1: يحدد عدد الوظائف الدائمة للموظفين المدنيين الملحقين بالجيش والتابعين للملاك "ب " وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 18409 18/01/1958
مادة 1: يحدد عدد الوظائف الدائمة للموظفين المدنيين الملحقين بالجيش والتابعين للملاك "ب " وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: تلغى احكام المرسوم رقم 15246 تاريخ 15 اذار سنة 1957 والمرسوم رقم 15586 تاريخ 16 نيسان سنة 1957.
مادة 3: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 كانون الثاني سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جميل مكاوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان