All legislation

مرسوم Decree No. 18409 18/01/1958

تحديد عدد الوظائف الدائمة للموظفين المدنيين الملحقين بالجيش والتابعين للملاك "ب "

Type
مرسوم · Decree
Number
18409
Date
18/01/1958
Official Gazette
Issue 4, 22/01/1958, p. 92
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 743 تاريخ 05/03/1959 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 18409 تاريخ 18/01/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد عدد الوظائف الدائمة للموظفين المدنيين الملحقين بالجيش والتابعين للملاك "ب " وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تلغى احكام المرسوم رقم 15246 تاريخ 15 اذار سنة 1957 والمرسوم رقم 15586 تاريخ 16 نيسان سنة 1957.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الثاني سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جميل مكاوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان