المادة 1 Cite مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 720 تاريخ 24/12/1977 بحيث يقرأ في الفقرة الخامسة منها: عيد المعلم: الاثنين الثاني من اذار والباقي دون تعديل