All legislation

قرار Decision No. 68 04/03/1982

تعديل قرار تحديد العطل المدرسية في المدارس الرسمية

Type
قرار · Decision
Number
68
Date
04/03/1982
Official Gazette
Issue 14, 08/04/1982, p. 553
Status
In force
Amended by
قرار رقم 114 تاريخ 09/03/1983 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 68 تاريخ 04/03/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 146 تاريخ 23/2/1980 .

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 720 تاريخ 24/12/1977 بحيث يقرأ في الفقرة الخامسة منها: عيد المعلم: الاحد الثاني من اذار (يحدد التعطيل بمذكرة تصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة) والباقي دون تعديل:

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 اذار سنة 1982 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض