The whole text

مرسوم رقم 3052 تاريخ 11/03/1986 In force

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 8098 / 2012 )

يحدد التعويض الشهري لكل من رؤساء ونائب الرئيس واعضاء مجالس ادارة معهد الدروس القضائية بأقسامه العدلي والاداري والمالي ورئيس المعهد ومدير الدروس فيه بصفتهما عضوين في مجالس ادارة المعهد على الوجه التالي:

- رئيس ونائب رئيس مجلس الادارة 600000 ل.ل.

- كل عضو من اعضاء مجلس الادارة بمن فيهم رئيس المعهد ومدير المعهد 400000 ل.ل.

على ان يتقاضى نائب الرئيس ورئيس المعهد ومدير المعهد بصفتهما عضوين في مجلس الادارة تعويضا واحدا فقط عن عضويتهم في مجالس ادارة المعهد ويعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال.

يحدد التعويض الشهري لرئيس ومدير معهد القضائية ، بصفتهما يتوليان اعباء ومسؤليات رئاسة المعهد وادارته بأقسامه الثلاثة على الوجه التالي :

- %15 من الراتب الذي يتقاضاه في كل حين رئيس معهد الدروس القضائية ومدير المعهد .

لا يستفيد رئيس ومدير معهد الدروس القضائية من التعويض الشهري المنصوص عليه في الفقرة السابقة اذا كان او اصبح يتقاضى التعويض المنصوص عليه في المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 المتعلق بتنظيم وزارة العدل.

المادة 1 من مرسوم رقم 3052 تاريخ 11/03/1986 https://lebaneselegislation.com/law/168035/article/1/