المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرتان الأولى والثانية من المادة الأولى من المرسوم رقم 3052 تاريخ 11/3/1986 وتستبدل بالنص التالي: «يحدد التعويض الشهري لكل من رؤساء ونائب الرئيس وأعضاء مجالس إدارة معهد الدروس القضائية، بأقسامه العدلي والإداري والمالي، ورئيس المعهد ومدير الدروس فيه، بصفتهما عضوين في مجالس إدارة المعهد»، على الوجه التالي: -رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة------/600.000/ ل.ل.- -كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، بمن فيهم رئيس المعهد ومدير المعهد----/400،000/ل.ل.- (وباقي هذه الفقرة دون تعديل). على أن يتقاضى نائب الرئيس، ورئيس المعهد ومدير المعهد بصفتهما عضوين في مجلس الإدارة، تعويضاً واحداً فقط عن عضويتهم في مجالس إدارة المعهد، ويعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال.