المادة 1
مادة 1: تتألف وزارة الداخلية من مديريتين عامتين هما: - مديرية الداخلية العامة - مديرية الاحصاء والاحوال الشخصية العامة.
مرسوم Decree No. 11705 13/03/1956
مادة 1: تتألف وزارة الداخلية من مديريتين عامتين هما: - مديرية الداخلية العامة - مديرية الاحصاء والاحوال الشخصية العامة.
مادة 2: يمارس مدير الداخلية العام الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 5 كانون الثاني سنة 1955 ويفوض اليه تفويضا دائما تصديق مقررات السلطات والمجالس المحلية باستثناء مقررات بلديتي بيروت وطرابلس .
مادة 3: تتألف مديرية الداخلية العامة من: - الادارة المركزية - المحافظات - قوى الامن الداخلي ومديرية الامن العام
مادة 4: تتألف الادارة المركزية من: - الديوان - مصلحة التفتيش - مصلحة الشؤون المالية - مديرية البلديات والتنظيم المدني.
مادة 5: يتولى الديوان: - اعمال البريد والتحرير وحفظ الاوراق والملفات - توزيع البريد الذي يرد على الديوان بين مختلف المراجع في الوزارة بتوقيع رئيس الديوان ويمكن ان يلحق بالديوان مكتب خاص مهمته استلام العرائض واعادة المعاملات منجزة الى اصحابها تلافيا لاتصالهم بالدوائر المختصة مباشرة الا في الحالات الاستثنائية. - وضع مشاريع القوانين والمراسيم والانظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة - درس جميع المعاملات والمواضيع التي تحال اليه. - تحضير الامتحانات اللازمة لتعيين الموظفين او ترقيتهم. - اجراء المعاملات المختصة بنقل الموظفين واعطائهم الاجازات وتأديبهم وبكل ما له علاقة بحياتهم المسلكية. - تنظيم ملفاتهم الشخصية وحفظها. تحدد بقرار من مدير الداخلية العام كيفية توزيع العمل في الديوان.
مادة 6: تتولى مصلحة التفتيش : - تفتيش الدوائر التابعة للوزارة. - القيام بالتحقيق الذي يطلب اليها. - ممارسة الصلاحيات والموجبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 12 الصادر بتاريخ 5/1/1955
مادة 7: تتولى مصلحة الشؤون المالية: - وضع مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات والتعليمات وتحرير المخابرات المتعلقة بالشؤون المالية. - تحضير مشاريع دفاتر الشروط العامة والاتفاقات والعقود المتعلقة بالوزارة. - اجراء المعاملات المختصة بتعيين الموظفين وتثبيتهم وترقيتهم وصرفهم من الخدمة او احالتهم على التقاعد.
مادة 8: يلحق بمصلحة الشؤون المالية دائرة المحاسبة وقسم البارود. آ - تتولى دائرة المحاسبة ــــــــــــــــــــــــ - اعداد مشروع بالموازنة - تنظيم طلبات عقد النفقات ومعاملات التصفية. - تنظيم جداول الرواتب الشهرية وتأمين المطبوعات واللوازم المكتبية والالبسة والمفروشات وتوزيعها بين مختلف مصالح ودوائر واقسام الوزارة - وبوجه عام تطبيق قانون المحاسبة العامة وغيره من القوانين والانظمة والتعليمات المالية. ب - يتولى قسم البارود ــــــــــــــــــــ - تنظيم رخص الاتجار بسلاح الصيد وتفرعاته وتسجيلها. - تنظيم رخص تسليم المواد المتفجرة والبارود والالعاب النارية وتسجيلها. - مراقبة انطباق المواد المستوردة على الرخص ومراقبة المحلات المجاز خزنها فيها والاتجار بها. - المحافظة على مستودع البارود. يمارس قسم البارود هذه الصلاحيات بالاتفاق مع الدائرة المختصة في وزارة الدفاع الوطني
مادة 9: تتألف مديرية البلديات والتنظيم المدني من: - المصلحة الادارية - مصلحة التنظيم المدني.
مادة 10: تتولى المصلحة الادارية درس الشؤون والقضايا المتعلقة بالبلديات وعلى الاخص : - قرارات البلديات المعروضة بحكم القانون على تصديق الوزارة - ادارة الاموال المشتركة بين البلديات وتوزيعها عليها بواسطة لجنة تعين بقرار من وزير الداخلية - وضع مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات والتعليمات والاتفاقيات وسائر المعاملات التي تعرض عليها - تنفيذ موازنة الاشغال البلدية التي تمول باموال مشتركة بين البلديات - مراقبة جميع اعمال البلديات الادارية والمالية.
مادة 11: يلحق بالمصلحة الادارية: - دائرة التنفيذ - دائرة التفتيش .
مادة 12: تتألف دائرة التنفيذ من الدائرة المركزية والفروع المنشأة في مراكز المحافظات بقرار يصدر عن وزير الداخلية يحدد صلاحياتها ويعين مراكزها.
مادة 13: تتولى دائرة التنفيذ: - درس وتنفيذ المشاريع التي تضعها مصلحة التنظيم المدني - درس المشاريع التي تقرها البلديات بعد التثبت من عدم معارضتها للتصاميم الموضوعة من قبل مصلحة التنظيم المدني. - مراقبة اعمال التنفيذ التي تقوم بها الفروع في الملحقات - درس طلبات رخص البناء وتنظيم الكشف الفني العائد لها.
مادة 14: تتولى دائرة التفتيش : - مراقبة تطبيق القوانين والانظمة والمخططات ورخص البناء - مراقبة تنفيذ الاشغال واجراء الاستلام الموقت والنهائي - الاشتراك في جلسات المناقصات العلنية - تنظيم محاضر المخالفات واحالتها الى المراجع المختصة - القيام بالمهام التي تطلب اليها.
مادة 15: تتألف مصلحة التنظيم المدني من: - دائرة التجميل - دائرة الاستملاك والضم والفرز.
مادة 16: تتولى دائرة التجميل: - وضع برامج وتصاميم التجميل التي تطلبها وزارة الداخلية او البلديات . - وضع مشاريع التشريع المتعلقة ببرامج الارتفاق وشروط البناء والزونيغ والتجميل. - درس جميع القضايا الفنية التي تحال اليها.
مادة 17: تتولى دائرة الاستملاك والضم والفرز - القيام باعمال الضم والفرز وفقا لاحكام القانون الصادر بتاريخ 7 كانون الاول سنة 1954 المتعلق بضم الاراضي وفرزها - درس طلبات الفرز العادية المقدمة من الاضرار
مادة 18: تخضع دوائر المحافظات لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1954.
مادة 19: تخضع قوى الامن الداخلي لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 20 الصادر بتاريخ 15 كانون الثاني سنة 1955 وتخضع مديرية الامن العام لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 19 الصادر بتاريخ 15 كانون الثاني سنة 1955.
مادة 20: تخضع مديرية الاحصاء والاحوال الشخصية العامة لاحكام القانون الصادر بتاريخ 3 آب سنة 1955.
مادة 21: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 41 الصادر بتاريخ 23 شباط سنة 1953 المعتبر مرسوما تنظيميا بمقتضى احكام المادة 41 من المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 5/1/1955 وجميع المراسيم المخالفة لهذا المرسوم.
مادة 22: ينشر هذا المرسوم التنظيمي ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 اذار سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي