المادة 2
مادة 2: يمارس مدير الداخلية العام الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 5 كانون الثاني سنة 1955 ويفوض اليه تفويضا دائما تصديق مقررات السلطات والمجالس المحلية باستثناء مقررات بلديتي بيروت وطرابلس .
مرسوم رقم 11705 تاريخ 13/03/1956 In force
مادة 2: يمارس مدير الداخلية العام الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 5 كانون الثاني سنة 1955 ويفوض اليه تفويضا دائما تصديق مقررات السلطات والمجالس المحلية باستثناء مقررات بلديتي بيروت وطرابلس .
المادة 2 من مرسوم رقم 11705 تاريخ 13/03/1956 https://lebaneselegislation.com/law/168054/article/2/