المادة 1
مادة 1: يخضع الادباء والفنانون اللبنانيون, لاحكام قانون الضمان الاجتماعي بصورة الزامية, ومنذ المرحلة الاولى, لفرع ضمان المرض والامومة المحدد في المادة السابعة من القانون المذكور, ويحدد موعد بدء تنفيذ الخضوع كما يلي: لجهة استحقاق الاشتراكات اعتبارا من بداية الشهر السابع الذي يلي تاريخ نشر المرسوم المذكور في المادة الثانية ادناه في الجريدة الرسمية, والعائد لتحديد شروط الخضوع والاستفادة ومعدلات الاشتراك. لجهة استحقاق التقديمات اعتبارا من بداية الشهر العاشر الذي يلي تاريخ نشر المرسوم المذكور في المادة الثانية ادناه في الجريدة الرسمية, والعائد لتحديد شروط الخضوع والاستفادة ومعدلات الاشتراك.