The whole text

قرار رقم 6117 تاريخ 08/03/1996 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: على كل راغب بتملك اسهم او حصص في مصارف او مؤسسات مالية او مؤسسات صرافة, سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا, ان يزود مصرف لبنان بالمعلومات المطلوبة عنه وفقا لاحد الانموذجين المرفقين ربطا.

المادة 1 من قرار رقم 6117 تاريخ 08/03/1996 https://lebaneselegislation.com/law/168081/article/1/