ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة
203 وما يليها منه,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم رقم 5759 تاريخ 04/10/1994 (انشاء
مؤسسة عامة تدعى مصلحة استثمار مرفأ صور),
بناء على طلب مجلس ادارة مرفأ صور,
بناء على اقتراح وزيري المالية والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/02/1996
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى مصلحة استثمار مرفأ صور سلفة خزينة بقيمة /500,000,000/ل.ل. (خمسماية مليون ليرة لبنانية), على ان تحتسب الفائدة بمعدل يفوق بنقطتين ونصف, معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة. الغاية من السلفة: تمكينها من القيام بالمهام المناطة بها بموجب مرسوم انشائها. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ دفعها. طريقة دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. طريقة تسديد السلفة: تسدد السلفة, اما نقدا اصلا وفائدة واما بالاقتطاع من المساهمات التي تخصص لها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 3746 تاريخ 01/04/2010, article 1, 15/04/2010
مادة 2: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 8031 تاريخ 6/3/1996 المتعلق بإعطاء مصلحة استثمار مرفأ صور سلفة خزينة بحيث تحذف عبارة: "على ان تحتسب الفائدة بمعدل يفوق بنقطتين ونصف معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة"، وتقرأ كالتالي: "تعطى مصلحة استثمار مرفأ صور سلفة خزينة بقيمة /500.000.000/ ل.ل (خمسماية مليون ليرة لبنانية). والباقي دون تعديل
مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة التسديد فورا.
مادة 4: تودع هذه السلفة لدى مصلحة الخزينة - دائرة المحاسبة والصناديق, وتسحب تباعا حسب الحاجة بموجب كتب من ادارة مصلحة استثمار المرفأ.
مادة 5: على كل من رئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى مصلحة استثمار مرفأ صور, كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد هذه السلفة ومراقبتها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 اذار 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري