المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الى /250,000/ل.ل. (مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية) في الشهر وذلك اعتبارا من 01/01/1995
مرسوم Decree No. 8069 12/03/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 464 تاريخ 08/12/1995 (رفع
الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي
الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير
الخاضعة لقانون العمل وتحويل سلاسل الرواتب واعطاء
زيادة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 11985 تاريخ 04/02/1963 وتعديلاته (قانون
انشاء مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت),
بناء على المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/03/1963 وتعديلاته
(تنظيم مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت),
بناء على المرسوم رقم 6606 تاريخ 06/12/1994 (الغاء
الاحكام المتعلقة بتأخير التدرج الوارد في المادة
الثانية من المرسوم رقم 2176 تاريخ 29/01/1992
ورفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع
الكبرى لمدينة بيروت وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء
زيادة للمتعاقدين والاجراء وتعديل تعويض مجلس الادارة),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
بناء على موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 98 تاريخ 27/01/1996
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 96/95-96
تاريخ 13/02/1996
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
06/03/1996
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الى /250,000/ل.ل. (مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية) في الشهر وذلك اعتبارا من 01/01/1995
مادة 2: تحول سلسلة رواتب موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت المحدد بموجب المرسوم رقم 15965 تاريخ 01/04/1964 والمعدل بالمرسوم رقم 6066 تاريخ 06/12/1994 وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم ويخصص لكل من الموظفين المعنيين, الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ من يتدرج منهم, بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: 1) يعطى المتعاقدون والاجراء في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت زيادة مقدارها 20% (عشرون بالماية) على الاجر او التعويض الشهري على ان لا تقل هذه الزيادة عن خمسين الف ليرة لبنانية شهريا ولا تزيد على مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية. 2) عند تحديد الاجر او التعويض يدور كسر العشر ليرات الى عشر ليرات لبنانية. 3) يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.
مادة 4: يرفع بنسبة 20% (عشرين بالمائة) الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري والمنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السادسة من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/03/1963 المعدل بالمرسوم رقم 6066 تاريخ 06/12/1994
مادة 5: يعمل باحكام المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم اعتبارا من 01/01/1995 وفقا لاحكام القانون رقم 464 تاريخ 08/12/1995
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 اذار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري