All legislation

مرسوم Decree No. 8069 12/03/1996

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء وتعديل تعويض مجلس الادارة

Type
مرسوم · Decree
Number
8069
Date
12/03/1996
Official Gazette
Issue 12, 21/03/1996, p. 583/585
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 8069 تاريخ 12/03/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 464 تاريخ 08/12/1995 (رفع

الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي

الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير

الخاضعة لقانون العمل وتحويل سلاسل الرواتب واعطاء

زيادة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 11985 تاريخ 04/02/1963 وتعديلاته (قانون

انشاء مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت),

بناء على المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/03/1963 وتعديلاته

(تنظيم مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت),

بناء على المرسوم رقم 6606 تاريخ 06/12/1994 (الغاء

الاحكام المتعلقة بتأخير التدرج الوارد في المادة

الثانية من المرسوم رقم 2176 تاريخ 29/01/1992

ورفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع

الكبرى لمدينة بيروت وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء

زيادة للمتعاقدين والاجراء وتعديل تعويض مجلس الادارة),

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

بناء على موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 98 تاريخ 27/01/1996

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 96/95-96

تاريخ 13/02/1996

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

06/03/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الى /250,000/ل.ل. (مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية) في الشهر وذلك اعتبارا من 01/01/1995

المادة 2

مادة 2: تحول سلسلة رواتب موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت المحدد بموجب المرسوم رقم 15965 تاريخ 01/04/1964 والمعدل بالمرسوم رقم 6066 تاريخ 06/12/1994 وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم ويخصص لكل من الموظفين المعنيين, الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ من يتدرج منهم, بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: 1) يعطى المتعاقدون والاجراء في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت زيادة مقدارها 20% (عشرون بالماية) على الاجر او التعويض الشهري على ان لا تقل هذه الزيادة عن خمسين الف ليرة لبنانية شهريا ولا تزيد على مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية. 2) عند تحديد الاجر او التعويض يدور كسر العشر ليرات الى عشر ليرات لبنانية. 3) يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.

المادة 4

مادة 4: يرفع بنسبة 20% (عشرين بالمائة) الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري والمنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السادسة من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/03/1963 المعدل بالمرسوم رقم 6066 تاريخ 06/12/1994

المادة 5

مادة 5: يعمل باحكام المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم اعتبارا من 01/01/1995 وفقا لاحكام القانون رقم 464 تاريخ 08/12/1995

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 اذار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري