المادة 3
مادة 3: 1) يعطى المتعاقدون والاجراء في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت زيادة مقدارها 20% (عشرون بالماية) على الاجر او التعويض الشهري على ان لا تقل هذه الزيادة عن خمسين الف ليرة لبنانية شهريا ولا تزيد على مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية. 2) عند تحديد الاجر او التعويض يدور كسر العشر ليرات الى عشر ليرات لبنانية. 3) يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.