المادة 1
تطبيقا لاحكام المادة 104 من قانون النقد والتسليف, يعين الحد الاقصى لرصيد التسهيلات، بما فيه الفوائد والعمولات, الممكن ان يمنحها مصرف لبنان بأي شكل كان, لاي مصرف مسجل لديه او لاي مؤسسة مالية مسجلة لديه, بثلاثين بالماية من الاموال الخاصة الاساسية لاي منها وفقا لمفهوم المادة الثالثة من القرار رقم 5064 تاريخ 12/8/1992 .
تدخل في احتساب النسبة المذكورة عمليات حسم السندات التجارية وشرائها تحت نظام عقد الامانة والاعتمادات بالحساب الجاري الممكن منحها وفقا لاحكام الفقرتين (1) و(2) من المادة 102 من قانون النقد والتسليف وشراء السندات الخاصة وفقا لاحكام المادة 106 من القانون المذكور. يحدد المجلس المركزي لمصرف لبنان, قيمة التسهيلات للمصرف المعني او للمؤسسة المالية المعنية, ضمن الحد الاقص المذكور اعلاه, على ضوء تقيد اي منهما باحكام القوانين والانظمة النافذة وعلى ضوء حسن تسيير اعمال اي منهما.
لا تمنح التسهيلات موضوع هذه المادة الا على مسؤولية وكفالة المصرف المعني او المؤسسة المالية المعنية.