(عدلت بموجب قرار وسيط 12669 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12455 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12455 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12455 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12455 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12455 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12455 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12379 / 2016 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12371 / 2016 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12260 / 2016 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12260 / 2016 )
اضيفت هذه المادة بموجب القرار11329 ت 14/1/2013 ج.ر 4
وتعدلت بموجب القرار 11357 ت 25/2/2013 ج.ر 10 وبالقرار 11414 تاريخ 13/5/2013 ج.ر 22 وبالقرار 11558 ت 2/10/2013 ج.ر 44 وبالقرار 11613 تاريخ 25/11/2013 ج.ر 52 وبالقرار 11635 تاريخ 16/12/2013 ج.ر 55 وبالقرار 11769 تاريخ 7/5/2014 ج.ر 21 وبالقرار 11813 تاريخ 25/7/2014 ج.ر 33 وبالقرار 11961 تاريخ 7/3/2015 ج.ر 12 وبالقرار 12093 تاريخ 8/10/2015 ج.ر 43 وبالقرار 12134 تاريخ 20/11/2015 ج.ر 49 وبموجب القرار 12216 تاريخ 21/3/2016 ج.ر 14 وبالقرار 12231 تاريخ 6/4/2016 ج.ر 18
«يمكن، إفادة المصارف كافة من تسليفات مجموعها الاجمالي الفين ومايتين وعشرة مليارات ليرة لبنانية مقابل القروض التي تمنحها قبل تاريخ 31/12/2013 ، على مسؤوليتها، لعملائها وذلك وفقاً للشروط وللأصول وللآلية التالية:
أولاً: يمنح مصرف لبنان هذه القروض للمصارف المعنية بالاولوية وفقاً لتاريخ تقديم الطلبات المستكملة الشروط كما هي محددة في هذه المادة ولغاية استنفاذ المبلغ المذكور اعلاه وفقاً للحدود المفصلة ادناه.
ثانيا: على المصارف المعنية تقديم الضمانات الكافية مقابل هذه التسليفات.
يمكن لمصرف لبنان قبول، على سبيل الضمانة، سندات تمثل قيمة القروض التي تمنحها المصارف لعملائها استنادا لاحكام هذه المادة.
يحتفظ مصرف لبنان بحق الرجوع على المصارف المعنية بغية استيفاء قيمة التسهيلات التي يمنحها لها حتى قبل تنفيذ الضمانات المعطاة له بموجب سندات التمثيل المشار اليها اعلاه.
ثالثا: يمنح مصرف لبنان هذه التسليفات للمصارف المعنية بفائدة 1%، تحتسب وتدفع سنوياً ، وفقاً للحدود التالية:
1 - نسبة 15% من قيمة القروض التي تمنح للقطاعات الانتاجية والتي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها وفقاً لاحكام القرار الاساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 باستثناء القروض الممنوحة بكفالة شركة كفالات ش.م.ل.
2 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لاغراض الابحاث والتطوير في قطاعات انتاجية تقوم بجهد مشترك بين مؤسسات انتاجية من القطاع الخاص في لبنان واي من الجامعات أو مراكز الابحاث أو الحاضنات لتطوير منتجات حالية أو خلق منتجات جديدة على ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض عشر سنوات يبدأ احتسابها اعتباراً من انتهاء فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين سنتين وأربع سنوات من تاريخ منح القرض.
3 - نسبة 150% من قيمة القروض بالليرة اللبنانية التي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية ولا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة، على ان لا تتجاوز قيمة القرض الواحد مبلغ ثلاثين مليار ليرة لبنانية.
4 - نسبة 60% من قيمة القروض بالليرة اللبنانية التي تمنح لمدة لا تتجاوز السبع سنوات لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية والتي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها.
الغي البند 5 بموجب القرار 12216 تاريخ 21/3/2016ج.ر 14
5 - نسبة 82% من قيمة القروض التي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والممولة من البنك الاوروبي للتثمير (EIB) و({AFD} AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT) والتي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها. )
6 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والممولة من البنك الاوروبي للتثمير (EIB) و({AFD} AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT) والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.
7- نسبة 150% من قيمة القروض الممولة من البنك الدولي والتي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من التلوث وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.
8 - نسبة 60% من قيمة القروض غير السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية وفقاً للشروط المنصوص عليها في المقطع «أولاً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على ان لا تتجاوز قيمة القرض الواحد مبلغ اثنان وعشرين مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.
9 - نسبة 60% من قيمة القروض التي تمنح للقطاعات الانتاجية بالليرة اللبنانية بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. والتي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.
10 - نسبة 60% من قيمة القرض السكني الممنوح بالليرة اللبنانية قبل تاريخ 8/2/2017 وفقا للشروط المنصوص عليها في المقطع «أولاً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ونسبة 75% من قيمة هذه القروض السكنية التي تمنح بعد تاريخ 7/2/2017 على ان:»
- لا يتجاوز القرض المذكور /000 000 1200/ل.ل. لقاء الوحدة السكنية المنوي تملكها.»
- لا يستحصل المستقرض على اية تسهيلات مصرفية اخرى لتغطية قيمة الوحدة السكنية هذه.
- لا يمكن ان تتجاوز تسليفات مصرف لبنان الممنوحة، من هذه الفئة، للمصرف الواحد:
- مبلغ مئة مليار ليرة لبنانية لغاية 30/6/2013 .
- مبلغ مئة مليار ليرة لبنانية اعتباراً من 1/7/2013 ولغاية 31/12/2013 .
11 - نسبة 80% من قيمة القروض السكنية الممنوحة قبل تاريخ 8/2/2017 استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للإسكان بما فيها كلفة بوالص الضمان في حال تم تقسيطها للمصرف بنفس تواريخ استحقاق اقساط القروض ونسبة 90% من قيمة هذه القروض التي تمنح بعد تاريخ 7/2/2017 .».
12 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى البروتوكول الموقع بين المصارف وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين
13 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف وصندوق تعاضد القضاة.
14 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة المهجرين.
15 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
16 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة للأمن العام.
17 - نسبة 100% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي وفقاً للشروط المحددة في الفقرة (ح) من البند (1) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 .
18 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقا للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية ولا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.
19 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة لشراء انظمة الطاقة الشمسية في مناطق ريفية بسعر الكلفة وفقاً لبرنامج آلية التنمية النظيفة للطاقة الشمسية بالتعاون مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة (UNDP) والتي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية ولا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.
20 - نسبة 150% من الجزء، الذي لا يتجاوز مبلغ /000 000 300/ل.ل.
لكل قرض، من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لرواد الاعمال والمبادرين لانشاء مشاريع جديدة على ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض سبع سنوات يبدأ احتسابها اعتباراً من انتهاء فترة السماح التي يجب أن تتراوح بين سنة وثلاث سنوات من تاريخ منح القرض.
21 - نسبة 100% من قيمة «القروض الصغيرة» التي تمنح بالليرة اللبنانية بموافقة «مؤسسات الإقراض الصغير» و «القروض الصغيرة» التي تمنحها مباشرة هذه المؤسسات أو المؤسسات المالية والممولة من قروض يمنحها المصرف المعني لها بالليرة اللبنانية.
22 - نسبة 150% من قيمة القروض بالليرة اللبنانية التي تمنح لمدة لا تتجاوزعشر سنوات لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من التلوث وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة .
23- نسبة 150% من قيمة القروض بالليرة اللبنانية التي تمنح لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة
على أن لا تتعدى قيمة القرض الواحد مبلغ /30،000،000،000/.
24 - نسبة 100% من قيمة القروض للقطاعات الانتاجية بالليرة اللبنانية التي تمنح ضمن برنامج "كفالات الاشجار" والتي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.
25 - نسبة 100% من قيمة القروض بالليرة اللبنانية لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة والتي تمنح بكفالة "شركة كفالات" ش.م.ل. والتي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.
اضيف البند26 بموجب القرار 11871 ت7/10/2014 ج.ر43 وتعدل بالقرار 11900 تاريخ 13/11/2014 ج.ر 52
26- نسبة 100%من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية للقطاعات الانتاجية ضمن برنامج "كفالة المؤسسات الصغيرة" (مثل القروض المكفولة من قبل صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية) والتي :
- لا تستفيد من دعم الفوائد المدينة.
- لا تتعدى قيمة كل منها مبلغ /75,000,000 /ل.ل.
- تمنح لمدة لا تتجاوز السبع سنوات منها سنة فترة سماح كحد اقصى.
- لا تستفيد من كفالة شركة "كفالات"ش.م.ل.
- لا تكون من القروض الصغيرة المشار اليها في القرار الاساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004.
اضيف البند 27 بموجب القرار 11915 تاريخ 10/12/2014 ج.ر 55
27 - نسبة 60% من ارصدة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لتمويل الرأسمال التشغيلي مقابل القروض التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة أو القروض غير السكنية التي تستفيد من احكام "المادة العاشرة مكرر" من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الممنوحة بعد تاريخ 1/1/2015 شرط:
- « ان لا تتعدى مدة القرض السنتين من ضمنها فترة سماح حدها الاقصى سنة على ان تسري مدة القرض من تاريخ بدء الانتاج في المشروع.»
- ان لا تتعدى قيمة القرض التشغيلي 10% من قيمة القرض المقابل الذي يستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة أو القرض غير السكني الذي يستفيد من احكام "المادة العاشرة مكرر" من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 .
اضيفت البنود 28/29/30/31 بموجب القرار 12093 تاريخ 8/10/2015 ج.ر 43
28 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لأمن الدولة.
29 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والضابطة الجمركية.
30 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لدعم القرى والمناطق الريفية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية.
31 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لدعم القرى والمناطق الريفية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية.
32 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لتمويل الانتاج اللبناني للأعمال الفنية (افلام سينمائية أو تلفزيونية، روائية أو وثائقية أو تثقيفية، أو أعمال مسرحية) والتي يمكن أن تشمل القيمة المدفوعة لشراء الحقوق الفكرية لانتاج العمل وذلك وفقاً للشروط التالية:
أ - أن لا تتجاوز مدة القرض ستة عشرة سنة بما فيها فترة سماح مقدارها سنتان.
ب - أن لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ /000 000 500 4/ ل.ل. الا لأسباب معللة يعود تقديرها للحاكم.
ج - أن يتم تنفيذ العمل في لبنان بنسبة 90% على الاقل.
يعلق مصرف لبنان موافقته على منح التسليفات للمصارف المعنية مقابل القروض موضوع هذا البند على مدى تأثير المشروع الى النمو الاقتصادي والاجتماعي وعلى خلق فرص عمل في السوق اللبناني وبالتالي زيادة الثروة الوطنية اللبنانية وعلى مدى دعمه للمهارات الفكرية الابداعية.»
اضيف البند 33 بموجب القرار 12260 ت 12/5/2016 ج.ر 28
«33 - نسبة 100 % من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج الاطفاء.»
«34 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج حرس بلدية بيروت.»
كما تعدلت بالقرار 11915 تاريخ 10/12/2014 ج.ر 55
رابعاً : ان تكون القروض المحددة في المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ممنوحة بعد تاريخ 15/1/2013 على ان:
1 - تكون ممنوحة لتمويل مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة.
2 - لا تكون ممنوحة لاعادة تمويل مشاريع قائمة أو لشراء مساهمات او مشاركات أو لتسديد قروض سابقة.
3 - لا تتجاوز، خلافاً لاي نص آخر، الفوائد والعمولات من اي نوع كانت، التي تحتسب سنوياً على هذه القروض، النسب المحددة في الجدول (IN) المرفق.
4 - الغي هذا البند بموجب 11769 تاريخ 7/5/2014 ج.ر 21
5 - يتم تسديد هذه القروض بدفعات تستحق في نهاية كل شهر او كل فصل وفقاً لما هو محدد في العقد الموقع بين المصرف المعني وعميله.
6 - لا تستفيد المصارف المعنية لقاء القروض الممنوحة استناداً الى أحكام المادة التاسعة مكرر هذه من تخفيضات من الاحتياطي الالزامي، موضوع القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 .
خامساً: بغية الاستفادة من احكام هذه المادة، على المصارف المعنية ان تقدم الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ، احداها اصلية:
1- خلال مهلة اقصاها 30 تشرين الثاني 2013، طلب موافقة افرادية لكل قرض من القروض المحددة في البنود من (1) الى (7) من المقطع «ثالثا» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية على ان يرفق بهذا الطلب:
- عقد القرض الموقع بين المصرف المعني والعميل على ان تحدد فيه الضمانات القابلة للتحويل التي يقدمها هذا الاخير.
- جدول التسديد المعد وفقا للنموذج (IN13-A-CF) المرفق.
- المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة.
- اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان.
2 - خلال مهلة اقصاها 15 ايلول 2013، طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروض المحددة في البنود من (9) الى (21) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية، على أن تحدد فيه المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في هذه الفئة مرفقا به جدول يتضمن اسماء العملاء وقيمة القروض المنوي منحها والضمانات القابلة للتحويل التي سيقدمها هؤلاء العملاء.
3-اعتبارا من 15ايلول 2013 ولغاية 30 تشرين الثاني 2013 طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروض المحددة في البنود من(9) الى(21) من المقطع "ثالثا" من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند(8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية ,على ان يرفق بهذا الطلب المستندات كافة المعددة في المقطع"سابعا" من هذه المادة.
سادساً: بعد موافقة مصرف لبنان على القروض موضوع البندين (1)و(3) من المقطع «خامساً» من هذه المادة، يتم تحويل قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية في نهاية الشهر الذي تنقضي خلاله فترة عشرة أيام على تاريخ الموافقة المنوه عنها في المقطع «سادساً» هذا.
سابعاً: بعد موافقة مصرف لبنان على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في كل فئة من فئات القروض المحددة في البند «2» من المقطع «خامساً» من هذه المادة، يتم حجز المبلغ للمصرف المعني لمدة حدها الاقصى ثلاثة اشهر من تاريخ هذه الموافقة يتم خلالها تزويد مصرف لبنان ب:
1 - المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة.
2 - بعقود القروض المحددة في البندين (9) و(10) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية وبجداول تسديد هذه القروض على ان تكون الجداول المتعلقة بالقروض موضوع البند (9) موقعه من شركة كفالات ش.م.ل.
3 - كفالة شركة كفالات ش.م.ل. في ما خص القروض المحددة في البند (9) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة.
4 - بجدول التدفقات النقدية بحسب تواريخ استحقاق دفعات القروض الممنوحة للعملاء المشمولة بقرار الموافقة على المبالغ الاجمالية وذلك وفقا للانموذج (IN13-B-CF) المرفق.
يتم تزويد مصرف لبنان بالمستندات المحددة في المقطع «سابعاً» هذا دفعة واحدة ويتم تحويل قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية في نهاية الشهر الذي تنقضي خلاله فترة عشرة ايام على تاريخ استكمال طلبات القروض.
ثامناً: بغية احتساب قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان وفقا لأحكام هذه المادة:
1 - تحدد قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية على اساس اصل القروض الممنوحة للعملاء، دون الفوائد، وفقاً للنسب المحددة في المقطع ثالثاً من هذه المادة.
2 - يتم اعتماد سعر وسطي لعملة القرض الممنوح بالعملة الاجنبية للعميل وذلك كما هو بتاريخ موافقة مصرف لبنان على طلب المصرف المعني.
تاسعاً: 1 - يتم تسديد اصل التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية خلال مدة استحقاق القروض التي تمنحها هذه الاخيرة لعملائها وذلك بدفعات شهرية في اول يوم عمل من الشهر، اعتباراً من 2/1/2014 .
2 - تحدد قيمة هذه الدفعات، تبعاً لجداول تسديد القروض المعدة وفقا للأنموذجين (IN13-A-CF) و(IN13-B-CF) المشار اليهما اعلاه، بنسبة من قيمة الاقساط المستحقة على العملاء توازي النسبة المحددة في المقطع «ثالثاً» اعلاه لكل فئة من القروض.
3 - تحتسب الفوائد المترتبة على المصارف المعنية سنوياً وتدفع في اول يوم عمل من كل سنة .
4 - خلافاً لاحكام البند (1) من هذا المقطع، تحتسب بتاريخ 31/12/2013 وتسدد دفعة واحدة بتاريخ 2/1/2014:
- الدفعات المستحقة، خلال العام 2013، على المصارف المعنية من اصل التسليفات التي يمنحها لها مصرف لبنان.
- الفوائد المستحقة على هذه التسليفات خلال العام 2013 .
عاشراً: ضمن حدود التسليفات الاجمالية المشار اليها في مطلع هذه المادة يمكن، خلال مهلة أقصاها 31/12/2013، افادة مصرف الاسكان من تسليفات مجموعها الاجمالي ثمانون مليار ليرة لبنانية وبفائدة 1÷ مقابل القروض السكنية التي يمنحها للعملاء وذلك وفقاً للأصول وللآلية المحددة في المقاطع «اولاً» و«ثانياً» و«سابعاً» و«ثامناً» و«تاسعاً» وفي البند (2) من المقطع «خامساً» من هذه المادة.
حادي عشر: على المصارف المعنية اخذ موافقة مصرف لبنان على اي تعديل في القروض التي تمنحها لعملائها عملاً بأحكام هذه المادة أو في المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في كل فئة من فئات هذه القروض.
ثاني عشر: على كل مصرف لا يستكمل طلبات القروض خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ موافقة مصرف لبنان على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في كل فئة من فئات القروض، ايداع احتياطي ادنى خاص بما يوازي قيمة المبلغ المحجوز للمصرف المعني مقابل القروض غير المستوفية الشروط لفترة توازي المدة التي تم خلالها حجز هذا المبلغ.
ثالث عشر: يتحمل كل مصرف يمنح قروضاً من الفئات المحددة في هذه المادة مسؤولية صحة تنفيذها ومراقبة استعمالها وتطابقها مع الغاية الممنوحة من اجلها وذلك تحت طائلة تسديد قيمة التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لاحكام هذه المادة والزام المصرف المعني بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة القرض بالاضافة الى ايداع احتياطي خاص بما يوازي قيمة التسليفات المذكورة مقابل هذا القرض لفترة توازي المدة التي استفاد فيها من تسليفات مصرف لبنان.
لا يتوجب ايداع الاحتياطي الخاص المشار اليه اعلاه في حال قيام المصرف المعني بابلاغ مصرف لبنان عن اية مخالفة في استعمال القرض عند اكتشافها.
رابع عشر: في حال بيع الوحدة السكنية موضوع القرض الممنوح للعميل وفقاً لأحكام البند (10) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة أو تسديد هذا القرض قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ، يدفع المصرف المقرض فائدة جزائية بنسبة 2% من قيمة القرض السكني الذي منحه للعميل عن الفترة التي استفاد فيها المصرف من التسليفات الممنوحة له من مصرف لبنان مقابل هذا القرض ويتم تحميل هذه القيمة للعميل.»
خامس عشر : يمكن افادة المصارف الاسلامية ،حيث ينطبق ، من احكام "المادة التاسعة مكرر" على ان يتم احتساب العائد لكل عقد موقع مع العميل وفقا لمعدل يوازي الفوائد المطبقة على القروض موضوع هذه المادة.
تعدل البند سادس عشر بموجب القرار 11871 ت 7/10/2014 ج.ر 43 وبالقرار 11890 تاريخ 27/11/2014 ج.ر 47 وبالقرار 11900 تاريخ 13/11/2014
سادس عشر : يمكن افادة المصارف كافة من تسليفات مجموعها الاجمالي يوازي الأرصدة المتبقية من مبلغ الالفين ومايتين وعشرة مليارات ليرة لبنانية المحدد في مطلع هذه المادة والتي لم تتمكن المصارف من الاستفادة منها خلال العام 2013 بالاضافة الى مبلغ الف واربعماية مليار ليرة لبنانية
مقابل القروض موضوع هذه المادة التي تمنحها لعملائها ، على مسؤوليتها قبل تاريخ 21/11/2014، وفقا للشروط للأصول وللآلية المححدة في كل من المقاطع "أولا" و"ثانيا" و "ثالثا " و"رابعا" و "ثامنا" و "حادي عشر" و "ثالث عشر" و" رابع عشر" و خامس عشر" من هذه المادة .
تعدل البند سابع عشر بموجب القرار 11871 ت 7/10/2014 ج.ر 43 وبالقرار 11890 تاريخ 27/11/2014 ج.ر 47
سابع عشر : بغية الاستفادة من احكام المقطع "سادس عشر " من هذه المادة، على المصارف المعنية اعتبارا من 1/2/2014 ان تقدم الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ، احداها اصلية:
1 - خلال مهلة اقصاها 21/11/2014، طلب موافقة افرادية لكل قرض من القروض المحددة في البنود من (1) الى (7) من المقطع "ثالثا" من هذه المادة ومن القروض المححدة في البند (8) التي يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية ومن القروض المحددة في البند (22) ومن القروض المحددة في البند (23) التي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية على ان يرفق بهذا الطلب:
- عقد القرض الموقع بين المصرف المعني والعميل على ان تحدد فيه الضمانات القابلة للتحويل التي يقدمها هذا الاخير .
- تقرير تحقق تقني من الفريق التقني التابع لوزارة البيئة في ما خص القروض المحددة في البند (22) من المقطع "ثالثا" من هذه المادة.
- جدول التسديد المعد وفقا للنموذج ( IN14-A-CF) المرفق .
- المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع "ثانيا" من هذه المادة .
- اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان .
2 - خلال مهلة اقصاها 21/11/2014 طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروض المحددة في البنود من (9) الى (21) من المقطع "ثالثا" من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية ،ومن القروض المحددة في البند (23) التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية ومن القروض المحددة في البنود (24) و(25) و(26) على ان يرفق بهذا الطلب:
- المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع "ثانيا" من هذه المادة.
- عقود القروض المحددة في البنود (9)و(10) و(24) و(25) من المقطع "ثالثا" من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانبة وبجداول تسديد هذه القروض على ان تكون الجداول المتعلقة بالقروض موضوع البنود (9) و(24) و(25) موقعة من "شركة كفالات "ش.م.ل.
- كفالة "شركة كفالات" ش.م.ل. في ما خص القروض المحددة في البنود (9) و(24) و(25) من المقطع "ثالثا " من هذه المادة.
-كفالة المؤسسة الضامنة في ما خص القروض المحددة في البند (26) من المقطع "ثالثا"من هذه المادة .
- جدول التدفقات النقدية بحسب تواريخ استحقاق دفعات القروض الممنوحة للعملاء وفقا للانموذج (IN14-B-CF) المرفق.
ثامن عشر: 1 - يتم تسديد اصل التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية، عملا بأحكام المقطع سادس عشر، خلال مدة استحقاق القروض التي تمنحها هذه الاخيرة لعملائها وذلك بدفعات شهرية في اول يوم عمل من الشهر ،اعتبارا من 2/1/2015.
2 - تحدد قيمة هذه الدفعات ، تبعا لجداول تسديد القروض المعدة وفقا للأنموذج (IN14-A-CF) و (IN14-B-CF) المشار اليهما اعلاه، بنسبة من قيمة الاقساط المستحقة على العملاء توازي النسبة المحددة في المقطع "ثالثا" اعلاه لكل فئة من القروض.
3 - تحتسب الفوائد المترتبة على المصارف المعنية سنويا وتدفع في اول يوم عمل من كل سنة .
4 - خلافا لاحكام البند (1) من هذا المقطع، تحتسب بتاريخ 31/12/2014 وتسدد دفعة واحدة بتاريخ 2/1/2015.
- الدفعات المستحقة ، خلال العام 2014 على المصارف المعنية من اصل التسليفات التي يمنحها لها مصرف لبنان .
- الفوائد المستحقة على هذه التسليفات خلال العام 2014.
تعدل البند التاسع عشر بالقرار 11890 تاريخ 27/11/2014 ج.ر 47
تاسع عشر : ضمن حدود التسليفات الاجمالية المشار اليها في المقطع "سادس عشر" من هذه المادة يمكن، خلال مهلة اقصاها 21/11/2014، افادة مصرف الاسكان من تسليفات بفائدة 1% مقابل القروض السكنية التي يمنحها للعملاء وذلك وفقا للأصول والآلية المحددة في المقطعين "سادس عشر" و "ثامن عشر" وفي البند (2) من المقطع "سابع عشر" من هذه المادة.
اضيف المقطع عشرون بموجب القرار 11915 تاريخ 10/12/2014 ج.ر 55 وتعدل بموجب القرار 12134 تاريخ 20/11/2015 ج.ر 49 وبالقرار12379ت 12/11/2016 ج.ر 56
عشرون : يمكن افادة المصارف كافة من تسليفات مجموعها الاجمالي يوازي مبلغ الف وخمسماية مليار ليرة لبنانية مقابل القروض موضوع هذه المادة التي تمنحها لعملائها، على مسؤوليتها قبل تاريخ 15/10/2017 ، وفقا للشروط وللأصول وللآلية المحددة في كل من المقاطع "أولا" و"ثانيا" و"ثالثا" و"رابعا" و"ثامنا" و"حادي عشر" و"ثالث عشر" و"رابع عشر" و"خامس عشر" من هذه المادة .على ان لا يتجاوز مجموع التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف كافة مقابل القروض السكنية مبلغ تسعماية مليار ليرة لبنانية.
اضيف المقطع واحد وعشرون بموجب القرار 11915 تاريخ 10/12/2014 ج.ر 55 وتعدل بالقرار 112093 تاريخ 8/10/2015 ج.ر 43 وتعدل بالقرار 12134 تاريخ 20/11/2015 ج.ر 49 والقرار 12260 ت 12/5/2016 ج.ر 28 وبالقرار12379ت 12/11/2016 ج.ر 56
واحد وعشرون : بغية الاستفادة من احكام المقطع "عشرون" من هذه المادة ، على المصارف المعنية اعتبارا من 1/2/2017 ان تقدم الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ ، احداها اصلية :
1 - خلال مهلة اقصاها 15/10/2017 ، طلب موافقة افرادية لكل قرض من القروض التالية، موضوع المقطع "ثالثا" من هذه المادة:
أ - القروض المحددة في البنود من (1) الى (7) وفي البنود (22) و (30) و(32).
ب - القروض المحددة في البند(8) والتي يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية وفي البند (27) المقابلة لها .
ج - القروض المحددة في البند (23) والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية .
يرفق بهذا الطلب :
- عقد القرض الموقع بين المصرف المعني والعميل على ان تحدد فيه الضمانات القابلة للتحويل التي يقدمها هذا الاخير.
- تقرير تحقق تقني من الفريق التقني التابع لوزارة البيئة في ما خص القروض المحددة في البند (22) من المقطع "ثالثا" من هذه المادة.
- جدول التسديد المعد وفقا للنموذج (IN-A-CF) المرفق.
- المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع "ثانيا" من هذه المادة.
- اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان.
2 - خلال مهلة اقصاها 15/10/2017، طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروض التالية موضوع المقطع "ثالثا" من هذه المادة:
أ- القروض المحددة في البنود من (9) الى (21) وفي البنود (24) و(25) و(26)
و(28) و(29) و(31) و(33) و(34).»
ب- القروض المحددة في البند (8)والتي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية وفي البند(27) المقابلة لها.
ج- القروض المحددة في البند (23)والتي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية .
يرفق بهذا الطلب:
- المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع "ثانيا" من هذه المادة.
- عقود القروض المحددة في البنود (9) و(10) و(24) و(25) من المقطع "ثالثا" من هذه المادة والقروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية والقروض المحددة في البند (27) المقابلة لها وبجداول تسديد هذه القروض على ان تكون الجداول المتعلقة بالقروض موضوع البنود (9)و (24) و(25) موقعة من "شركة كفالات" ش.م.ل.
- كفالة "شركة كفالات" ش.م.ل. في ما خص القروض المحددة في البنود (9) و(24) و(25) من المقطع "ثالثا" من هذه المادة.
- كفالة المؤسسة الضامنة في ما خص القروض المحددة في البند (26) من المقطع "ثالثا" من هذه المادة .
- جدول التدفقات النقدية بحسب تواريخ استحقاق دفعات القروض الممنوحة للعملاء وفقا للانموذج (INB- CF)المرفق.
اضيف المقطع الثاني والعشرون بموجب القرار 11915 تاريخ 10/12/2014 ج.ر 55 وتعدل بالقرار 112134 تاريخ 20/11/2015 ج.ر 49
"ثاني وعشرون: 1 - يتم تسديد اصل التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية، عملاً بأحكام المقطع «عشرون» من هذه المادة، خلال مدة استحقاق القروض التي تمنحها هذه الاخيرة لعملائها وذلك بدفعات شهرية في اول يوم عمل من الشهر، اعتباراً من 2/1/2180 .
-2 تحدد قيمة هذه الدفعات، تبعاً لجداول تسديد القروض المعدة وفقاً للأنموذجين (IN--A--CF) و(IN--B--CF) المشار اليهما اعلاه، بنسبة من قيمة الاقساط المستحقة على العملاء توازي النسبة المحدد في المقطع «ثالثاً» اعلاه لكل فئة من القروض.
-3 تحتسب الفوائد المترتبة على المصارف المعنية سنوياً وتدفع في اول يوم عمل من كل سنة.
-4 خلافاً لاحكام البند (1) من هذا المقطع، تحتسب بتاريخ 31/12/2017 وتسدد دفعة واحدة بتاريخ 2/1/2018 الدفعات المستحقة، خلال العام 2017، على المصارف المعنية من اصل التسليفات التي يمنحها لها مصرف لبنان خلال العام 2017.
"ثالث وعشرون: ضمن حدود التسليفات الاجمالية المشار اليها في المقطع «عشرون» من هذه المادة يمكن، خلال مهلة اقصاها 15/10/2017، افادة مصرف الاسكان من تسليفات بفائدة 1% مقابل القروض السكنية التي يمنحها للعملاء شرط ان لا تتجاوز الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على هذه القروض نسبة 3% وذلك وفقا للاصول وللآلية المحددة في المقطعين «عشرون» و «ثاني وعشرون» وفي البند (2) من المقطع «واحد وعشرون» من هذه المادة.»
رابع وعشرون : في حال صدور قرار نهائي عن "هيئة التحقيق الخاصة" بوضع حسابات العميل تحت المراقبة (Traceable) أو بتجميد هذه الحسابات يترتب لصالح مصرف لبنان، على رصيد التسليفات الممنوحة منه للمصرف مقابل القرض الممنوح للعميل المعني، فائدة دائنة بمعدل 6% تحتسب سنويا وتدفع في اول يوم عمل من كل سنة.
اضيف المقطع الخامس والعشرون بموجب القرار 11961 تاريخ 7/3/2015 ج.ر 12
خامس وعشرون : يستوفي مصرف لبنان عمولة لمرة واحدة بالليرة اللبنانية بنسبة 0،40% من قيمة القروض الصديقة للبيئة كافة الممنوحة اعتبارا من تاريخ 14/1/2013 ، من قبل المصارف والمؤسسات المالية بموجب احكام هذه المادة .
يطلب من المصارف والمؤسسات المالية تزويد وحدة التمويل لدى مصرف لبنان، فصليا خلال مهلة عشرة ايام من نهاية الفصل ، بلائحة تتضمن اسماء جميع العملاء الذين استفادوا هذا الفصل من قروض صديقة للبيئة وقيمة القرض الممنوح لكل منهم وذلك في ما خص:
- القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية أو ما يوازيه بالعملات الاجنبية .
- القروض التي تمنح لتمويل شراء سخانات مياه تعمل على الطاقة الشمسية.
- القروض التي تمنح لتمويل شراء انظمة الطاقة الشمسية في المناطق الريفية بسعر الكلفة بالتعاون مع UNDP.
- القروض بالليرة اللبنانية لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة والتي تمنح بكفالة "شركة كفالات ش.م.ل."
استثنائيا، يتم ارسال اللائحة المشار اليها اعلاه التي تتضمن معلومات عن القروض الممنوحة بموجب احكام هذه المادة اعتبارا من تاريخ 14/1/2013 ولغاية 31/12/2014 خلال مهلة اقصاها 31/3/2015.
Changes to this article · 48, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار وسيط رقم 11329 تاريخ 14/01/2013, article 1, 24/01/2013
مادة 1: تضاف الى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 «المادة التاسعة مكرر» التالي نصها: «المادة التاسعة مكرر: يمكن، خلال مهلة أقصاها 31/12/2013، إفادة المصارف كافة من تسليفات مجموعها الاجمالي الفين ومايتي مليار ليرة لبنانية مقابل القروض التي تمنحها، على مسؤوليتها، لعملائها وذلك وفقا للشروط وللأصول وللآلية التالية: أولاً: يمنح مصرف لبنان هذه القروض للمصارف المعنية بالاولوية وفقاً لتاريخ تقديم الطلبات المستكملة الشروط كما هي محددة في هذه المادة ولغاية استنفاذ المبلغ المذكور اعلاه ووفقا للحدود المفصلة ادناه. ثانيا: على المصارف المعنية تقديم الضمانات الكافية مقابل هذه التسليفات. يمكن لمصرف لبنان قبول، على سبيل الضمانة، سندات تمثل قيمة القروض التي تمنحها المصارف لعملائها استنادا لاحكام هذه المادة. يحتفظ مصرف لبنان بحق الرجوع على المصارف المعنية بغية استيفاء قيمة التسهيلات التي يمنحها لها حتى قبل تنفيذ الضمانات المعطاة له بموجب سندات التمثيل المشار اليها اعلاه. ثالثاً: يمنح مصرف لبنان هذه التسليفات للمصارف المعنية بفائدة 1%، تحتسب سنويا وتدفع شهرياً، وفقاً للحدود التالية: 1 - نسبة 15% من قيمة القروض التي تمنح للقطاعات الانتاجية والتي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها وفقاً لاحكام القرار الاساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 باستثناء القروض الممنوحة بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. 2 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لاغراض الابحاث والتطوير في قطاعات انتاجية تقوم بجهد مشترك بين مؤسسات انتاجية من القطاع الخاص في لبنان واي من الجامعات أو مراكز الابحاث أو الحاضنات لتطوير منتجات حالية أو خلق منتجات جديدة على ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض عشر سنوات يبدأ احتسابها اعتباراً من انتهاء فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين سنتين وأربع سنوات من تاريخ منح القرض. 3 - نسبة 150% من قيمة القروض بالليرة اللبنانية التي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقا للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية ولا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. 4 - نسبة 30% من قيمة القروض بالليرة اللبنانية التي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية والتي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها. 5 - نسبة 70% من قيمة القروض التي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط المحدد في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والممولة من البنك الاوروبي للتثمير (EIB) والتي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها. 6 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والممولة من البنك الاوروبي للتثمير (EIB) والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. 7 - نسبة 100% من قيمة القروض التي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والممولة من (AFD" AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPMENT) والتي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها. 8 - نسبة 150% من قيمة القروض لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والممولة من (AFD AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPMENT) والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. 9 - نسبة 100% من قيمة القروض الممولة من البنك الدولي والتي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من التلوث وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 . 10 - نسبة 60% من قيمة القروض غير السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية وفقاً للشروط المنصوص عليها في المقطع «أولاً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 . 11 - نسبة 60% من قيمة القروض التي تمنح للقطاعات الانتاجية بالليرة اللبنانية بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. والتي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. 12 - نسبة 60% من قيمة القرض السكني الذي يمنح بالليرة اللبنانية وفقاً للشروط المنصوص عليها في المقطع «أولاً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على ان: -لا يتجاوز القرض المذكور ثمانماية مليون ليرة لبنانية لقاء الوحدة السكنية المنوي تملكها. -لا يستحصل المستقرض على اية تسهيلات مصرفية اخرى لتغطية قيمة الوحدة السكنية هذه. -لا يمكن ان تتجاوز تسليفات مصرف لبنان الممنوحة، من هذه الفئة، للمصرف الواحد: -مبلغ مئة مليار ليرة لبنانية لغاية 30/6/2013 . مبلغ مئة مليار ليرة لبنانية اعتبارا من 1/7/2013 ولغاية 31/12/2013 . 13 - نسبة 80% من قيمة القروض السكنية التي تمنح استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للإسكان بما فيها كلفة بوالص الضمان في حال تم تقسيطها للمصرف بنفس تواريخ استحقاق أقساط القروض. 14 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة للبنانية استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين. 15 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف وصندوق تعاضد القضاة. 16 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة المهجرين. 17 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. 18 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة للأمن العام. 19 - نسبة 100% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي وفقاً للشروط المحدد في الفقرة (ح) من البند (1) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001. 20 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط المحدد في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية ولا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. 21 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة لشراء انظمة الطاقة الشمسية في مناطق ريفية بسعر الكلفة وفقاً لبرنامج آلية التنمية النظيفة للطاقة الشمسية بالتعاون مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة (UNDP) والتي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية ولا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. 22 - نسبة 150% من الجزء، الذي لا يتجاوز مبلغ /000 000 300/ ل.ل. لكل قرض، من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لرواد الاعمال والمبادرين لانشاء مشاريع جديدة على ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض سبع سنوات يبدأ احتسابها اعتبارا من انتهاء فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين سنة وثلاث سنوات من تاريخ منح القرض. رابعا: ان تكون القروض المحددة في المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ممنوحة بعد تاريخ 15/1/2013 على ان: 1 - تكون ممنوحة لتمويل مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة. 2 - لا تكون ممنوحة لاعادة تمويل مشاريع قائمة أو لشراء مساهمات أو مشاركات أو لتسديد قروض سابقة أو لتمويل اي من بنود الرأسمال التشغيلي. 3 - لا تتجاوز، خلافاً لاي نص آخر، الفوائد والعمولات من اي نوع كانت، التي تحتسب سنوياً على هذه القروض، النسب المحددة في الجدول (IN13) المرفق. 4 - لا يتجاوز مجموع ما تمنحه المصارف كافة من كل فئة من القروض المبالغ المحددة في الجدول (IN13) المرفق. 5 - يتم تسديد هذه القروض بدفعات تستحق في نهاية كل شهر أو كل فصل وفقاً لما هو محدد في العقد الموقع بين المصرف المعني وعميله. 6 - لا تستفيد المصارف المعنية لقاء القروض الممنوحة استناداً الى أحكام المادة التاسعة مكرر هذه من تخفيضات من الاحتياطي الالزامي، موضوع القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 . خامساً: بغية الاستفادة من احكام هذه المادة، على المصارف المعنية أن تقدم الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ، احداها اصلية: 1 - خلال مهلة اقصاها 15 تشرين الثاني 2013، طلب موافقة افرادية لكل قرض من القروض المحددة في البنود من (1) الى (9) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة والقروض المحددة في البند (10) التي يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية على ان يرفق بهذا الطلب: -عقد القرض الموقع بين المصرف المعني والعميل على ان تحدد فيه الضمانات القابلة للتحويل التي يقدمها هذا الاخير. -جدول التسديد المعد وفقاً للنموذج (IN13--A--CF) المرفق. -المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة. -اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان. 2 - خلال مهلة اقصاها 15 تشرين الاول 2013، طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروض المحددة في البنود من (11) الى (22) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة والقروض المحددة في البند (10) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية، على أن تحدد فيه المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في هذه الفئة مرفقاً به جدول يتضمن اسماء العملاء وقيمة القروض المنوي منحها والضمانات القابلة للتحويل التي سيقدمها هؤلاء العملاء. سادساً: بعد موافقة مصرف لبنان على القروض موضوع البند (1) من المقطع «خامساً» من هذه المادة، يتم تحويل قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية في نهاية الشهر الذي تنقضي خلاله فترة عشرة ايام على تاريخ الموافقة المنوه عنها في المقطع «سادساً» هذا. سابعاً: بعد موافقة مصرف لبنان على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في كل فئة من فئات القروض المحددة في البند (2) من المقطع «خامساً» من هذه المادة، يتم حجز المبلغ للمصرف المعني لمدة حدها الاقصى شهران من تاريخ هذه الموافقة يتم خلالها تزويد مصرف لبنان ب: 1 - المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة. 2 - بعقود القروض المحددة في البندين (11) و(12) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة والقروض المحددة في البند (10) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية وبجداول تسديد هذه القروض على ان تكون الجداول المتعلقة بالقروض موضوع البند (11) موقعة من شركة كفالات ش.م.ل. 3 - كفالة شركة كفالات ش.م.ل. في ما خص القروض المحددة في البند (11) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة. 4 - بجدول التدفقات النقدية بحسب تواريخ استحقاق دفعات القروض الممنوحة للعملاء المشمولة بقرار الموافقة على المبالغ الاجمالية وذلك وفقاً للانموذج (IN13--B--CF) المرفق. يتم تزويد مصرف لبنان بالمستندات المحددة في المقطع «سابعاً» هذا دفعة واحدة ويتم تحويل قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية في نهاية الشهر الذي تنقضي خلاله فترة عشرة ايام على تاريخ استكمال طلبات القروض. ثامناً: بغية احتساب قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان وفقاً لأحكام هذه المادة: 1 - تحدد قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية على اساس اصل القروض الممنوحة للعملاء، دون الفوائد، وفقاً للنسب المحددة في المقطع «ثالثاً» من هذه المادة. 2 - يتم اعتماد سعر وسطي لعملة القرض الممنوح بالعملة الاجنبية للعميل وذلك كما هو بتاريخ موافقة مصرف لبنان على طلب المصرف المعني. تاسعاً: 1 - يتم تسديد اصل التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية خلال مدة استحقاق القروض التي تمنحها هذه الاخيرة لعملائها وذلك بدفعات شهرية في اول يوم عمل من الشهر، اعتبارا من أول شهر شباط 2014 . 2 - تحدد قيمة هذه الدفعات، تبعاً لجداول تسديد القروض المعدة وفقا للأنموذجين (IN13--A--CF) و(IN13--B--CF) والمشار اليهما اعلاه، بنسبة من قيمة الاقساط المستحقة على العملاء توازي النسبة المحددة في المقطع «ثالثاً» اعلاه لكل فئة من القروض. 3 - تحتسب الفوائد المترتبة على المصارف المعنية سنوياً وتدفع شهرياً مع الاصل. 4 - تحتسب بتاريخ 31/12/2013 وتسدد دفعة واحدة بتاريخ 2/1/2014: الدفعات المستحقة، خلال العام 2013، على المصارف المعنية من اصل التسليفات التي يمنحها لها مصرف لبنان. الفوائد المستحقة على هذه التسليفات خلال العام 2013 . عاشراً: ضمن حدود التسليفات الاجمالية المشار اليها في مطلع هذه المادة يمكن، خلال مهلة أقصاها 31/12/2013، افادة مصرف الاسكان من تسليفات مجموعها الاجمالي ثمانون مليار ليرة لبنانية وبفائدة 1% مقابل القروض السكنية التي يمنحها للعملاء شرط ان لا تتجاوز الفوائد والعملات من اي نوع كانت المحتسبة على هذه القروض نسبة 3% وذلك وفقاً للأصول وللآلية المحددة في المقاطع «اولاً» و«ثانياً» و«سابعاً» و«ثامناً» و«تاسعاً» وفي البند (2) من المقطع «خامساً» من هذه المادة. حادي عشر: على المصارف المعنية اخذ موافقة مصرف لبنان على اي تعديل في القروض التي تمنحها لعملائها عملاً بأحكام هذه المادة أو في المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في كل فئة من فئات هذه القروض. ثاني عشر: على كل مصرف لا يستكمل طلبات القروض خلال مهلة شهرين من تاريخ موافقة مصرف لبنان على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في كل فئة من فئات القروض، ايداع احتياطي ادنى خاص بما يوازي قيمة المبلغ المحجوز للمصرف المعني مقابل القروض غير المستوفية الشروط لفترة توازي المدة التي تم خلالها حجز هذا المبلغ. ثالث عشر: يتحمل كل مصرف يمنح قروضاً من الفئات المحددة في هذه المادة مسؤولية صحة تنفيذها ومراقبة استعمالها وتطابقها مع الغاية الممنوحة من اجلها وذلك تحت طائلة تسديد قيمة التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لاحكام هذه المادة والزام المصرف المعني بدفع فائدة جزائية بنسبة 15% من قيمة القرض عن الفترة التي استفاد فيها من هذه التسليفات بالاضافة الى ايداع احتياطي خاص بما يوازي قيمة التسليفات المذكورة مقابل هذا القرض لفترة توازي المدة التي استفاد فيها من تسليفات مصرف لبنان.»
Added to by قرار وسيط رقم 11329 تاريخ 14/01/2013, article 1, 24/01/2013
مادة 1: تضاف الى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 «المادة التاسعة مكرر» التالي نصها: «المادة التاسعة مكرر: يمكن، خلال مهلة أقصاها 31/12/2013، إفادة المصارف كافة من تسليفات مجموعها الاجمالي الفين ومايتي مليار ليرة لبنانية مقابل القروض التي تمنحها، على مسؤوليتها، لعملائها وذلك وفقا للشروط وللأصول وللآلية التالية: أولاً: يمنح مصرف لبنان هذه القروض للمصارف المعنية بالاولوية وفقاً لتاريخ تقديم الطلبات المستكملة الشروط كما هي محددة في هذه المادة ولغاية استنفاذ المبلغ المذكور اعلاه ووفقا للحدود المفصلة ادناه. ثانيا: على المصارف المعنية تقديم الضمانات الكافية مقابل هذه التسليفات. يمكن لمصرف لبنان قبول، على سبيل الضمانة، سندات تمثل قيمة القروض التي تمنحها المصارف لعملائها استنادا لاحكام هذه المادة. يحتفظ مصرف لبنان بحق الرجوع على المصارف المعنية بغية استيفاء قيمة التسهيلات التي يمنحها لها حتى قبل تنفيذ الضمانات المعطاة له بموجب سندات التمثيل المشار اليها اعلاه. ثالثاً: يمنح مصرف لبنان هذه التسليفات للمصارف المعنية بفائدة 1%، تحتسب سنويا وتدفع شهرياً، وفقاً للحدود التالية: 1 - نسبة 15% من قيمة القروض التي تمنح للقطاعات الانتاجية والتي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها وفقاً لاحكام القرار الاساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 باستثناء القروض الممنوحة بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. 2 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لاغراض الابحاث والتطوير في قطاعات انتاجية تقوم بجهد مشترك بين مؤسسات انتاجية من القطاع الخاص في لبنان واي من الجامعات أو مراكز الابحاث أو الحاضنات لتطوير منتجات حالية أو خلق منتجات جديدة على ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض عشر سنوات يبدأ احتسابها اعتباراً من انتهاء فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين سنتين وأربع سنوات من تاريخ منح القرض. 3 - نسبة 150% من قيمة القروض بالليرة اللبنانية التي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقا للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية ولا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. 4 - نسبة 30% من قيمة القروض بالليرة اللبنانية التي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية والتي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها. 5 - نسبة 70% من قيمة القروض التي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط المحدد في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والممولة من البنك الاوروبي للتثمير (EIB) والتي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها. 6 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والممولة من البنك الاوروبي للتثمير (EIB) والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. 7 - نسبة 100% من قيمة القروض التي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والممولة من (AFD" AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPMENT) والتي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها. 8 - نسبة 150% من قيمة القروض لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والممولة من (AFD AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPMENT) والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. 9 - نسبة 100% من قيمة القروض الممولة من البنك الدولي والتي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من التلوث وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 . 10 - نسبة 60% من قيمة القروض غير السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية وفقاً للشروط المنصوص عليها في المقطع «أولاً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 . 11 - نسبة 60% من قيمة القروض التي تمنح للقطاعات الانتاجية بالليرة اللبنانية بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. والتي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. 12 - نسبة 60% من قيمة القرض السكني الذي يمنح بالليرة اللبنانية وفقاً للشروط المنصوص عليها في المقطع «أولاً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على ان: -لا يتجاوز القرض المذكور ثمانماية مليون ليرة لبنانية لقاء الوحدة السكنية المنوي تملكها. -لا يستحصل المستقرض على اية تسهيلات مصرفية اخرى لتغطية قيمة الوحدة السكنية هذه. -لا يمكن ان تتجاوز تسليفات مصرف لبنان الممنوحة، من هذه الفئة، للمصرف الواحد: -مبلغ مئة مليار ليرة لبنانية لغاية 30/6/2013 . مبلغ مئة مليار ليرة لبنانية اعتبارا من 1/7/2013 ولغاية 31/12/2013 . 13 - نسبة 80% من قيمة القروض السكنية التي تمنح استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للإسكان بما فيها كلفة بوالص الضمان في حال تم تقسيطها للمصرف بنفس تواريخ استحقاق أقساط القروض. 14 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة للبنانية استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين. 15 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف وصندوق تعاضد القضاة. 16 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة المهجرين. 17 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. 18 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة للأمن العام. 19 - نسبة 100% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي وفقاً للشروط المحدد في الفقرة (ح) من البند (1) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001. 20 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط المحدد في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية ولا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. 21 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة لشراء انظمة الطاقة الشمسية في مناطق ريفية بسعر الكلفة وفقاً لبرنامج آلية التنمية النظيفة للطاقة الشمسية بالتعاون مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة (UNDP) والتي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية ولا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. 22 - نسبة 150% من الجزء، الذي لا يتجاوز مبلغ /000 000 300/ ل.ل. لكل قرض، من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لرواد الاعمال والمبادرين لانشاء مشاريع جديدة على ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض سبع سنوات يبدأ احتسابها اعتبارا من انتهاء فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين سنة وثلاث سنوات من تاريخ منح القرض. رابعا: ان تكون القروض المحددة في المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ممنوحة بعد تاريخ 15/1/2013 على ان: 1 - تكون ممنوحة لتمويل مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة. 2 - لا تكون ممنوحة لاعادة تمويل مشاريع قائمة أو لشراء مساهمات أو مشاركات أو لتسديد قروض سابقة أو لتمويل اي من بنود الرأسمال التشغيلي. 3 - لا تتجاوز، خلافاً لاي نص آخر، الفوائد والعمولات من اي نوع كانت، التي تحتسب سنوياً على هذه القروض، النسب المحددة في الجدول (IN13) المرفق. 4 - لا يتجاوز مجموع ما تمنحه المصارف كافة من كل فئة من القروض المبالغ المحددة في الجدول (IN13) المرفق. 5 - يتم تسديد هذه القروض بدفعات تستحق في نهاية كل شهر أو كل فصل وفقاً لما هو محدد في العقد الموقع بين المصرف المعني وعميله. 6 - لا تستفيد المصارف المعنية لقاء القروض الممنوحة استناداً الى أحكام المادة التاسعة مكرر هذه من تخفيضات من الاحتياطي الالزامي، موضوع القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 . خامساً: بغية الاستفادة من احكام هذه المادة، على المصارف المعنية أن تقدم الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ، احداها اصلية: 1 - خلال مهلة اقصاها 15 تشرين الثاني 2013، طلب موافقة افرادية لكل قرض من القروض المحددة في البنود من (1) الى (9) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة والقروض المحددة في البند (10) التي يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية على ان يرفق بهذا الطلب: -عقد القرض الموقع بين المصرف المعني والعميل على ان تحدد فيه الضمانات القابلة للتحويل التي يقدمها هذا الاخير. -جدول التسديد المعد وفقاً للنموذج (IN13--A--CF) المرفق. -المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة. -اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان. 2 - خلال مهلة اقصاها 15 تشرين الاول 2013، طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروض المحددة في البنود من (11) الى (22) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة والقروض المحددة في البند (10) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية، على أن تحدد فيه المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في هذه الفئة مرفقاً به جدول يتضمن اسماء العملاء وقيمة القروض المنوي منحها والضمانات القابلة للتحويل التي سيقدمها هؤلاء العملاء. سادساً: بعد موافقة مصرف لبنان على القروض موضوع البند (1) من المقطع «خامساً» من هذه المادة، يتم تحويل قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية في نهاية الشهر الذي تنقضي خلاله فترة عشرة ايام على تاريخ الموافقة المنوه عنها في المقطع «سادساً» هذا. سابعاً: بعد موافقة مصرف لبنان على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في كل فئة من فئات القروض المحددة في البند (2) من المقطع «خامساً» من هذه المادة، يتم حجز المبلغ للمصرف المعني لمدة حدها الاقصى شهران من تاريخ هذه الموافقة يتم خلالها تزويد مصرف لبنان ب: 1 - المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة. 2 - بعقود القروض المحددة في البندين (11) و(12) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة والقروض المحددة في البند (10) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية وبجداول تسديد هذه القروض على ان تكون الجداول المتعلقة بالقروض موضوع البند (11) موقعة من شركة كفالات ش.م.ل. 3 - كفالة شركة كفالات ش.م.ل. في ما خص القروض المحددة في البند (11) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة. 4 - بجدول التدفقات النقدية بحسب تواريخ استحقاق دفعات القروض الممنوحة للعملاء المشمولة بقرار الموافقة على المبالغ الاجمالية وذلك وفقاً للانموذج (IN13--B--CF) المرفق. يتم تزويد مصرف لبنان بالمستندات المحددة في المقطع «سابعاً» هذا دفعة واحدة ويتم تحويل قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية في نهاية الشهر الذي تنقضي خلاله فترة عشرة ايام على تاريخ استكمال طلبات القروض. ثامناً: بغية احتساب قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان وفقاً لأحكام هذه المادة: 1 - تحدد قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية على اساس اصل القروض الممنوحة للعملاء، دون الفوائد، وفقاً للنسب المحددة في المقطع «ثالثاً» من هذه المادة. 2 - يتم اعتماد سعر وسطي لعملة القرض الممنوح بالعملة الاجنبية للعميل وذلك كما هو بتاريخ موافقة مصرف لبنان على طلب المصرف المعني. تاسعاً: 1 - يتم تسديد اصل التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية خلال مدة استحقاق القروض التي تمنحها هذه الاخيرة لعملائها وذلك بدفعات شهرية في اول يوم عمل من الشهر، اعتبارا من أول شهر شباط 2014 . 2 - تحدد قيمة هذه الدفعات، تبعاً لجداول تسديد القروض المعدة وفقا للأنموذجين (IN13--A--CF) و(IN13--B--CF) والمشار اليهما اعلاه، بنسبة من قيمة الاقساط المستحقة على العملاء توازي النسبة المحددة في المقطع «ثالثاً» اعلاه لكل فئة من القروض. 3 - تحتسب الفوائد المترتبة على المصارف المعنية سنوياً وتدفع شهرياً مع الاصل. 4 - تحتسب بتاريخ 31/12/2013 وتسدد دفعة واحدة بتاريخ 2/1/2014: الدفعات المستحقة، خلال العام 2013، على المصارف المعنية من اصل التسليفات التي يمنحها لها مصرف لبنان. الفوائد المستحقة على هذه التسليفات خلال العام 2013 . عاشراً: ضمن حدود التسليفات الاجمالية المشار اليها في مطلع هذه المادة يمكن، خلال مهلة أقصاها 31/12/2013، افادة مصرف الاسكان من تسليفات مجموعها الاجمالي ثمانون مليار ليرة لبنانية وبفائدة 1% مقابل القروض السكنية التي يمنحها للعملاء شرط ان لا تتجاوز الفوائد والعملات من اي نوع كانت المحتسبة على هذه القروض نسبة 3% وذلك وفقاً للأصول وللآلية المحددة في المقاطع «اولاً» و«ثانياً» و«سابعاً» و«ثامناً» و«تاسعاً» وفي البند (2) من المقطع «خامساً» من هذه المادة. حادي عشر: على المصارف المعنية اخذ موافقة مصرف لبنان على اي تعديل في القروض التي تمنحها لعملائها عملاً بأحكام هذه المادة أو في المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في كل فئة من فئات هذه القروض. ثاني عشر: على كل مصرف لا يستكمل طلبات القروض خلال مهلة شهرين من تاريخ موافقة مصرف لبنان على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في كل فئة من فئات القروض، ايداع احتياطي ادنى خاص بما يوازي قيمة المبلغ المحجوز للمصرف المعني مقابل القروض غير المستوفية الشروط لفترة توازي المدة التي تم خلالها حجز هذا المبلغ. ثالث عشر: يتحمل كل مصرف يمنح قروضاً من الفئات المحددة في هذه المادة مسؤولية صحة تنفيذها ومراقبة استعمالها وتطابقها مع الغاية الممنوحة من اجلها وذلك تحت طائلة تسديد قيمة التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لاحكام هذه المادة والزام المصرف المعني بدفع فائدة جزائية بنسبة 15% من قيمة القرض عن الفترة التي استفاد فيها من هذه التسليفات بالاضافة الى ايداع احتياطي خاص بما يوازي قيمة التسليفات المذكورة مقابل هذا القرض لفترة توازي المدة التي استفاد فيها من تسليفات مصرف لبنان.»
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 11357 تاريخ 25/02/2013, article 1, 07/03/2013
مادة 1: يلغى نص «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «يمكن، خلال مهلة أقصاها 31/12/2013، إفادة المصارف كافة من تسليفات مجموعها الاجمالي الفين ومايتين وعشرة مليارات ليرة لبنانية مقابل القروض التي تمنحها، على مسؤوليتها، لعملائها وذلك وفقاً للشروط وللأصول وللآلية التالية: أولاً: يمنح مصرف لبنان هذه القروض للمصارف المعنية بالاولوية وفقاً لتاريخ تقديم الطلبات المستكملة الشروط كما هي محددة في هذه المادة ولغاية استنفاذ المبلغ المذكور اعلاه وفقاً للحدود المفصلة ادناه. ثانيا: على المصارف المعنية تقديم الضمانات الكافية مقابل هذه التسليفات. يمكن لمصرف لبنان قبول، على سبيل الضمانة، سندات تمثل قيمة القروض التي تمنحها المصارف لعملائها استنادا لاحكام هذه المادة. يحتفظ مصرف لبنان بحق الرجوع على المصارف المعنية بغية استيفاء قيمة التسهيلات التي يمنحها لها حتى قبل تنفيذ الضمانات المعطاة له بموجب سندات التمثيل المشار اليها اعلاه. ثالثا: يمنح مصرف لبنان هذه التسليفات للمصارف المعنية بفائدة 1÷، تحتسب سنوياً وتدفع شهرياً، وفقاً للحدود التالية: 1 - نسبة 15% من قيمة القروض التي تمنح للقطاعات الانتاجية والتي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها وفقاً لاحكام القرار الاساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 باستثناء القروض الممنوحة بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. 2 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لاغراض الابحاث والتطوير في قطاعات انتاجية تقوم بجهد مشترك بين مؤسسات انتاجية من القطاع الخاص في لبنان واي من الجامعات أو مراكز الابحاث أو الحاضنات لتطوير منتجات حالية أو خلق منتجات جديدة على ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض عشر سنوات يبدأ احتسابها اعتباراً من انتهاء فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين سنتين وأربع سنوات من تاريخ منح القرض. 3 - نسبة 150% من قيمة القروض بالليرة اللبنانية التي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية ولا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة، على ان لا تتجاوز قيمة القرض الواحد مبلغ ثلاثين مليار ليرة لبنانية. 4 - نسبة 30% من قيمة القروض بالليرة اللبنانية التي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية والتي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها. 5 - نسبة 82% من قيمة القروض التي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والممولة من البنك الاوروبي للتثمير (EIB) و({AFD} AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT) والتي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها. 6 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والممولة من البنك الاوروبي للتثمير (EIB) و({AFD} AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT) والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. 7 - نسبة 100% من قيمة القروض الممولة من البنك الدولي والتي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من التلوث وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 . 8 - نسبة 60% من قيمة القروض غير السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية وفقاً للشروط المنصوص عليها في المقطع «أولاً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على ان لا تتجاوز قيمة القرض الواحد مبلغ اثنان وعشرين مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية. 9 - نسبة 60% من قيمة القروض التي تمنح للقطاعات الانتاجية بالليرة اللبنانية بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. والتي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. 10 - نسبة 60% من قيمة القرض السكني الذي يمنح بالليرة اللبنانية وفقاً للشروط المنصوص عليها في المقطع «أولاً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على ان: - لا يتجاوز القرض المذكور ثمانماية مليون ليرة لبنانية لقاء الوحدة السكنية المنوي تملكها. - لا يستحصل المستقرض على اية تسهيلات مصرفية اخرى لتغطية قيمة الوحدة السكنية هذه. - لا يمكن ان تتجاوز تسليفات مصرف لبنان الممنوحة، من هذه الفئة، للمصرف الواحد: - مبلغ مئة مليار ليرة لبنانية لغاية 30/6/2013 . - مبلغ مئة مليار ليرة لبنانية اعتباراً من 1/7/2013 ولغاية 31/12/2013 . 11 - نسبة 80% من قيمة القروض السكنية التي تمنح استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للإسكان بما فيها كلفة بوالص الضمان في حال تم تقسيطها للمصرف بنفس تواريخ استحقاق أقساط القروض. 12 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى البروتوكول الموقع بين المصارف وجهاز اسكان العسكريين المتطوع ين. 13 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف وصندوق تعاضد القضاة. 14 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة المهجرين. 15 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. 16 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة للأمن العام. 17 - نسبة 100% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي وفقاً للشروط المحددة في الفقرة (ح) من البند (1) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 . 18 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقا للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية ولا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. 19 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة لشراء انظمة الطاقة الشمسية في مناطق ريفية بسعر الكلفة وفقاً لبرنامج آلية التنمية النظيفة للطاقة الشمسية بالتعاون مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة (UNDP) والتي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية ولا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. 20 - نسبة 150% من الجزء، الذي لا يتجاوز مبلغ /000 000 300/ل.ل. لكل قرض، من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لرواد الاعمال والمبادرين لانشاء مشاريع جديدة على ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض سبع سنوات يبدأ احتسابها اعتباراً من انتهاء فترة السماح التي يجب أن تتراوح بين سنة وثلاث سنوات من تاريخ منح القرض. 21 - نسبة 100% من قيمة «القروض الصغيرة» التي تمنح بالليرة اللبنانية بموافقة «مؤسسات الإقراض الصغير» و «القروض الصغيرة» التي تمنحها مباشرة هذه المؤسسات أو المؤسسات المالية والممولة من قروض يمنحها المصرف المعني لها بالليرة اللبنانية. رابعاً: ان تكون القروض المحددة في المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ممنوحة بعد تاريخ 15/1/2013 على ان: 1 - تكون ممنوحة لتمويل مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة. 2 - لا تكون ممنوحة لاعادة تمويل مشاريع قائمة أو لشراء مساهمات او مشاركات أو لتسديد قروض سابقة او لتمويل اي من بنود الرأسمال التشغيلي. 3 - لا تتجاوز، خلافاً لاي نص آخر، الفوائد والعمولات من اي نوع كانت، التي تحتسب سنوياً على هذه القروض، النسب المحددة في الجدول (IN13) المرفق. 4 - لا يتجاوز مجموع ما تمنحه المصارف كافة من كل فئة من القروض المبالغ المحددة في الجدول (IN13) المرفق. 5 - يتم تسديد هذه القروض بدفعات تستحق في نهاية كل شهر او كل فصل وفقاً لما هو محدد في العقد الموقع بين المصرف المعني وعميله. 6 - لا تستفيد المصارف المعنية لقاء القروض الممنوحة استناداً الى أحكام المادة التاسعة مكرر هذه من تخفيضات من الاحتياطي الالزامي، موضوع القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 . خامساً: بغية الاستفادة من احكام هذه المادة، على المصارف المعنية ان تقدم الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ، احداها اصلية: 1- خلال مهلة اقصاها 15 تشرين الثاني 2013، طلب موافقة افرادية لكل قرض من القروض المحددة في البنود من (1) الى (7) من المقطع «ثالثا» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية على ان يرفق بهذا الطلب: - عقد القرض الموقع بين المصرف المعني والعميل على ان تحدد فيه الضمانات القابلة للتحويل التي يقدمها هذا الاخير. - جدول التسديد المعد وفقا للنموذج (IN13-A-CF) المرفق. - المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة. - اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان. 2 - خلال مهلة اقصاها 15 ايلول 2013، طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروض المحددة في البنود من (9) الى (21) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية، على أن تحدد فيه المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في هذه الفئة مرفقا به جدول يتضمن اسماء العملاء وقيمة القروض المنوي منحها والضمانات القابلة للتحويل التي سيقدمها هؤلاء العملاء. سادساً: بعد موافقة مصرف لبنان على القروض موضوع البند (1) من المقطع «خامساً» من هذه المادة، يتم تحويل قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية في نهاية الشهر الذي تنقضي خلاله فترة عشرة أيام على تاريخ الموافقة المنوه عنها في المقطع «سادساً» هذا. سابعاً: بعد موافقة مصرف لبنان على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في كل فئة من فئات القروض المحددة في البند «2» من المقطع «خامساً» من هذه المادة، يتم حجز المبلغ للمصرف المعني لمدة حدها الاقصى ثلاثة اشهر من تاريخ هذه الموافقة يتم خلالها تزويد مصرف لبنان ب: 1 - المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة. 2 - بعقود القروض المحددة في البندين (9) و(10) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية وبجداول تسديد هذه القروض على ان تكون الجداول المتعلقة بالقروض موضوع البند (9) موقعه من شركة كفالات ش.م.ل. 3 - كفالة شركة كفالات ش.م.ل. في ما خص القروض المحددة في البند (9) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة. 4 - بجدول التدفقات النقدية بحسب تواريخ استحقاق دفعات القروض الممنوحة للعملاء المشمولة بقرار الموافقة على المبالغ الاجمالية وذلك وفقا للانموذج (IN13-B-CF) المرفق. يتم تزويد مصرف لبنان بالمستندات المحددة في المقطع «سابعاً» هذا دفعة واحدة ويتم تحويل قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية في نهاية الشهر الذي تنقضي خلاله فترة عشرة ايام على تاريخ استكمال طلبات القروض. ثامناً: بغية احتساب قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان وفقا لأحكام هذه المادة: 1 - تحدد قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية على اساس اصل القروض الممنوحة للعملاء، دون الفوائد، وفقاً للنسب المحددة في المقطع ثالثاً من هذه المادة. 2 - يتم اعتماد سعر وسطي لعملة القرض الممنوح بالعملة الاجنبية للعميل وذلك كما هو بتاريخ موافقة مصرف لبنان على طلب المصرف المعني. تاسعاً: 1 - يتم تسديد اصل التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية خلال مدة استحقاق القروض التي تمنحها هذه الاخيرة لعملائها وذلك بدفعات شهرية في اول يوم عمل من الشهر، اعتباراً من 2/1/2014 . 2 - تحدد قيمة هذه الدفعات، تبعاً لجداول تسديد القروض المعدة وفقا للأنموذجين (IN13-A-CF) و(IN13-B-CF) المشار اليهما اعلاه، بنسبة من قيمة الاقساط المستحقة على العملاء توازي النسبة المحددة في المقطع «ثالثاً» اعلاه لكل فئة من القروض. 3 - تحتسب الفوائد المترتبة على المصارف المعنية سنوياً وتدفع شهرياً مع الاصل. 4 - خلافاً لاحكام البندين (1) و(3) من هذا المقطع، تحتسب بتاريخ 31/12/2013 وتسدد دفعة واحدة بتاريخ 2/1/2014: - الدفعات المستحقة، خلال العام 2013، على المصارف المعنية من اصل التسليفات التي يمنحها لها مصرف لبنان. - الفوائد المستحقة على هذه التسليفات خلال العام 2013 . عاشراً: ضمن حدود التسليفات الاجمالية المشار اليها في مطلع هذه المادة يمكن، خلال مهلة أقصاها 31/12/2013، افادة مصرف الاسكان من تسليفات مجموعها الاجمالي ثمانون مليار ليرة لبنانية وبفائدة 1÷ مقابل القروض السكنية التي يمنحها للعملاء وذلك وفقاً للأصول وللآلية المحددة في المقاطع «اولاً» و«ثانياً» و«سابعاً» و«ثامناً» و«تاسعاً» وفي البند (2) من المقطع «خامساً» من هذه المادة. حادي عشر: على المصارف المعنية اخذ موافقة مصرف لبنان على اي تعديل في القروض التي تمنحها لعملائها عملاً بأحكام هذه المادة أو في المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في كل فئة من فئات هذه القروض. ثاني عشر: على كل مصرف لا يستكمل طلبات القروض خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ موافقة مصرف لبنان على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في كل فئة من فئات القروض، ايداع احتياطي ادنى خاص بما يوازي قيمة المبلغ المحجوز للمصرف المعني مقابل القروض غير المستوفية الشروط لفترة توازي المدة التي تم خلالها حجز هذا المبلغ. ثالث عشر: يتحمل كل مصرف يمنح قروضاً من الفئات المحددة في هذه المادة مسؤولية صحة تنفيذها ومراقبة استعمالها وتطابقها مع الغاية الممنوحة من اجلها وذلك تحت طائلة تسديد قيمة التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لاحكام هذه المادة والزام المصرف المعني بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة القرض بالاضافة الى ايداع احتياطي خاص بما يوازي قيمة التسليفات المذكورة مقابل هذا القرض لفترة توازي المدة التي استفاد فيها من تسليفات مصرف لبنان. رابع عشر: في حال بيع الوحدة السكنية موضوع القرض الممنوح للعميل وفقاً لأحكام البند (10) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة أو تسديد هذا القرض قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ، يدفع المصرف المقرض فائدة جزائية بنسبة 2% من قيمة القرض السكني الذي منحه للعميل عن الفترة التي استفاد فيها المصرف من التسليفات الممنوحة له من مصرف لبنان مقابل هذا القرض ويتم تحميل هذه القيمة للعميل.»
Added to (المقطع خامس عشر) by قرار وسيط رقم 11414 تاريخ 13/05/2013, article 1, 23/05/2013
مادة 1: يضاف الى نص "المادة التاسعة مكرر" من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المقطع "خامس عشر" التالي: "خامس عشر: يمكن افادة المصارف الاسلامية، حيث ينطبق، من احكام "المادة التاسعة مكرر" على ان يتم احتساب العائد لكل عقد موقع مع العميل وفقا لمعدل يوازي الفوائد المطبقة على القروض موضوع هذه المادة."
Replaced or reworded (مطلع) by قرار وسيط رقم 11558 تاريخ 02/10/2013, article 1, 10/10/2013
مادة 1: يلغى نص مطلع «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «يمكن إفادة المصارف كافة من تسليفات مجموعها الاجمالي الفين ومايتين وعشرة مليارات ليرة لبنانية مقابل القروض التي تمنحها، قبل تاريخ 31/12/2013 على مسؤوليتها، لعملائها وذلك وفقا للشروط وللأصول وللآلية التالية:»
Replaced or reworded (المقطعين «خامسا» و«سادسا») by قرار وسيط رقم 11558 تاريخ 02/10/2013, article 2, 10/10/2013
مادة 2: يلغى نص المقطعين «خامسا» و«سادسا» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «خامسا: بغية الاستفادة من احكام هذه المادة، على المصارف المعنية ان تقدم الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ، احداها اصلية: 1 - خلال مهلة اقصاها 30 تشرين الثاني 2013، طلب موافقة افرادية لكل قرض من القروض المحددة في البنود من (1) الى (7) من المقطع «ثالثا» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية على ان يرفق بهذا الطلب: -عقد القرض الموقع بين المصرف المعني والعميل على ان تحدد فيه الضمانات القابلة للتحويل التي يقدمها هذا الاخير. -جدول التسديد المعد وفقا للنموذج (IN13--A--CF) المرفق. -المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانيا» من هذه المادة. -اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان. 2 - خلال مهلة اقصاها 15 أيلول 2013، طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروض المحددة في البنود من (9) الى (21) من المقطع «ثالثا» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية، على أن تحدد فيه المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في هذه الفئة مرفقا به جدول يتضمن اسماء العملاء وقيمة القروض المنوي منحها والضمانات القابلة للتحويل التي سيقدمها هؤلاء العملاء.» 3 - اعتبارا من 15 أيلول 2013 ولغاية 30 تشرين الثاني 2013، طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروض المحددة في البنود من (9) الى (21) من المقطع «ثالثا» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية، على ان يرفق بهذا الطلب المستندات كافة المعددة في المقطع «سابعا» من هذه المادة.» سادساً: بعد موافقة مصرف لبنان على القروض موضوع البندين (1) و(3) من المقطع «خامسا» من هذه المادة، يتم تحويل قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية في نهاية الشهر الذي تنقضي خلاله فترة عشرة ايام على تاريخ الموافقة المنوه عنها في المقطع «سادسا» هذا.»
Added to (المقاطع «سادس عشر» و«سابع عشر» و«ثامن عشر» و«تاسع عشر») by قرار وسيط رقم 11613 تاريخ 25/11/2013, article 1, 05/12/2013
مادة 1: يضاف الى «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المقاطع «سادس عشر» و«سابع عشر» و«ثامن عشر» و«تاسع عشر» التالي نصها: «سادس عشر: يمكن إفادة المصارف كافة من تسليفات مجموعها الاجمالي يوازي الأرصدة المتبقية من مبلغ الألفين ومايتين وعشرة مليارات ليرة لبنانية المحدد في مطلع هذه المادة والتي لم تتمكن المصارف من الاستفادة منها خلال العام 2013 بالاضافة الى مبلغ خمسماية مليار ليرة لبنانية مقابل القروض موضوع هذه المادة التي تمنحها لعملائها، على مسؤوليتها قبل تاريخ 31/10/2014، وفقاً للشروط وللأصول وللآلية المحددة في كل من المقاطع «أولاً» و«ثانياً» و«ثالثاً» و«سادساً» و«ثامناً» و«حادي عشر» و«ثالث عشر» و«رابع عشر» و«خامس عشر» والبنود (1) و(2) و(3) و(5) و(6) من المقطع «رابعاً» من هذه المادة.» «سابع عشر: بغية الاستفادة من احكام المقطع «سادس عشر» من هذه المادة، على المصارف المعنية اعتباراً من 1/2/2014 ان تقدم الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ، احداها اصلية: 1 - خلال مهلة اقصاها 31/10/2014، طلب موافقة افرادية لكل قرض من القروض المحددة في البنود من (1) الى (7) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية على ان يرفق بهذا الطلب: -عقد القرض الموقع بين المصرف المعني والعميل على ان تحدد فيه الضمانات القابلة للتحويل التي يقدمها هذا الاخير. -جدول التسديد المعد وفقاً للنموذج (IN14-A-CF) المرفق. -المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة. -اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان. 2 - خلال مهلة اقصاها 31/10/2014، طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروص المحددة في البنود من (9) الى (21) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية، على ان يرفق بهذا الطلب: -المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة. -عقود القروض المحددة في البندين (9) و(10) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية وبجداول تسديد هذه القروض على ان تكون الجداول المتعلقة بالقروض موضوع البند (9) موقعة من شركة كفالات ش.م.ل. -كفالة شركة كفالات ش.م.ل. في ما خص القروض المحددة في البند (9) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة. -بجدول التدفقات النقدية بحسب تواريخ استحقاق دفعات القروض الممنوحة للعملاء وفقاً للانموذج (IN14-B-CF) المرفق.» «ثامن عشر: 1 - يتم تسديد اصل التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية، عملاً بأحكام المقطع سادس عشر، خلال مدة استحقاق القروض التي تمنحها هذه الاخيرة لعملائها وذلك بدفعات شهرية في اول يوم عمل من الشهر، اعتبارا من 2/1/2015 . 2 - تحدد قيمة هذه الدفعات، تبعاً لجداول تسديد القروض المعدة وفقا للأنموذجين (IN14-A-CF) و(IN14-B-CF) المشار اليهما اعلاه، بنسبة من قيمة الاقساط المستحقة على العملاء توازي النسبة المحددة في المقطع «ثالثاً» اعلاه لكل فئة من القروض. 3 - تحتسب الفوائد المترتبة على المصارف المعنية سنوياً وتدفع شهرياً مع الاصل. 4 - خلافاً لاحكام البندين (1) و(3) من هذا المقطع، تحتسب بتاريخ 31/12/2014 وتسدد دفعة واحدة بتاريخ 2/1/2015: -الدفعات المستحقة، خلال العام 2014، على المصارف المعنية من اصل التسليفات التي يمنحها لها مصرف لبنان. -الفوائد المستحقة على هذه التسليفات خلال العام 2014 .» «تاسع عشر: ضمن حدود التسليفات الاجمالية المشار اليها في المقطع «سادس عشر» من هذه المادة يمكن، خلال مهلة اقصاها 31/10/2014، افادة مصرف الاسكان من تسليفات بفائدة 1% مقابل القروض السكنية التي يمنحها للعملاء وذلك وفقاً للأصول وللآلية المحددة في المقطعين «سادس عشر» و«ثامن عشر» وفي البند (2) من المقطع «سابع عشر» من هذه المادة.»
Replaced or reworded (مطلع المقطع «ثالثاً») by قرار وسيط رقم 11635 تاريخ 16/12/2013, article 1, 26/12/2013
مادة 1: يلغى نص مطلع المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «يمنح مصرف لبنان هذه التسليفات للمصارف المعنية بفائدة 1%، تحتسب وتدفع سنويا، وفقا للحدود التالية:»
Replaced or reworded (البندين (3) و(4) من المقطع «تاسعاً») by قرار وسيط رقم 11635 تاريخ 16/12/2013, article 2, 26/12/2013
مادة 2: يلغى نص البندين (3) و(4) من المقطع «تاسعاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «3 - تحتسب الفوائد المترتبة على المصارف المعنية سنوياً وتدفع في اول يوم عمل من كل سنة. 4 - خلافاً لاحكام البند (1) من هذا المقطع، تحتسب بتاريخ 31/12/2013 وتسدد دفعة واحدة بتاريخ 2/1/2014: -الدفعات المستحقة، خلال العام 2013، على المصارف المعنية من اصل التسليفات التي يمنحها لها مصرف لبنان. -الفوائد المستحقة على هذه التسليفات خلال العام 2013 .»
Replaced or reworded (البندين (3) و(4) من المقطع «ثامن عشر») by قرار وسيط رقم 11635 تاريخ 16/12/2013, article 3, 26/12/2013
مادة 3: يلغى نص البندين (3) و(4) من المقطع «ثامن عشر» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «3 - تحتسب الفوائد المترتبة على المصارف المعنية سنوياً وتدفع في اول يوم عمل من كل سنة. 4 - خلافاً لاحكام البند (1) من هذا المقطع، تحتسب بتاريخ 31/12/2014 وتسدد دفعة واحدة بتاريخ 2/1/2015: -الدفعات المستحقة، خلال العام 2014، على المصارف المعنية من اصل التسليفات التي يمنحها لها مصرف لبنان. -الفوائد المستحقة على هذه التسليفات خلال العام 2014 .»
Replaced or reworded (البند (4) من المقطع «ثالثاً») by قرار وسيط رقم 11769 تاريخ 07/05/2014, article 1, 15/05/2014
مادة 1: يلغى نص البند (4) من المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «4 - نسبة 60% من قيمة القروض بالليرة اللبنانية التي تمنح لمدة لا تتجاوز السبع سنوات لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية والتي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها.»
Added to (المقطع «ثالثاً») by قرار وسيط رقم 11769 تاريخ 07/05/2014, article 2, 15/05/2014
مادة 2: يضاف الى المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البنود (22) و(23) و(24) و(25) التالي نصها: «22 - نسبة 60% من قيمة القروض بالليرة اللبنانية أو بالدولار الاميركي التي تمنح لمدة لا تتجاوز السبع سنوات لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من التلوث وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها. 23 - نسبة 100% من قيمة القروض بالليرة اللبنانية التي تمنح لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. 24 - نسبة 100% من قيمة القروض للقطاعات الانتاجية بالليرة اللبنانية التي تمنح ضمن برنامج «كفالات الاشجار» والتي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. 25 - نسبة 100% من قيمة القروض بالليرة اللبنانية لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة والتي تمنح بكفالة «شركة كفالات» ش.م.ل. والتي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.»
Replaced or reworded (البند (3) من المقطع «رابعاً») by قرار وسيط رقم 11769 تاريخ 07/05/2014, article 3, 15/05/2014
مادة 3: يلغى نص البند (3) من المقطع «رابعاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «3 - لا تتجاوز، خلافاً لاي نص آخر، الفوائد والعمولات من اي نوع كانت، التي تحتسب سنوياً على هذه القروض، النسب المحددة في الجدول (IN) المرفق.»
Added to (المقطع «ثالث عشر») by قرار وسيط رقم 11769 تاريخ 07/05/2014, article 5, 15/05/2014
مادة 5: يضاف الى آخر المقطع «ثالث عشر» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 الفقرة التالي نصها: «لا يتوجب ايداع الاحتياطي الخاص المشار اليه اعلاه في حال قيام المصرف المعني بابلاغ مصرف لبنان عن اية مخالفة في استعمال القرض عند اكتشافها.»
Replaced or reworded (المقطع «سادس عشر») by قرار وسيط رقم 11769 تاريخ 07/05/2014, article 6, 15/05/2014
مادة 6: يلغى نص المقطع «سادس عشر» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «يمكن إفادة المصارف كافة من تسليفات مجموعها الاجمالي يوازي الأرصدة المتبقية من مبلغ الألفين ومايتين وعشرة مليارات ليرة لبنانية المحدد في مطلع هذه المادة والتي لم تتمكن المصارف من الاستفادة منها خلال العام 2013 بالاضافة الى مبلغ خمسماية مليار ليرة لبنانية مقابل القروض موضوع هذه المادة التي تمنحها لعملائها، على مسؤوليتها قبل تاريخ 31/10/2014، وفقاً للشروط وللأصول وللآلية المحددة في كل من المقاطع «أولاً» و«ثانيا» و«ثالثاً» و«ثامناً» و«حادي عشر» و«ثالث عشر» و«رابع عشر» و«خامس عشر» والبنود (1) و(2) و(3) و(5) و(6) من المقطع «رابعاً» من هذه المادة.»
Replaced or reworded (المقطع «سابع عشر») by قرار وسيط رقم 11769 تاريخ 07/05/2014, article 7, 15/05/2014
مادة 7: يلغى نص المقطع «سابع عشر» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «بغية الاستفادة من احكام المقطع «سادس عشر» من هذه المادة، على المصارف المعنية اعتباراً من 1/2/2014 ان تقدم الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ، احداها اصلية: 1 - خلال مهلة اقصاها 31/10/2014، طلب موافقة افرادية لكل قرض من القروض المحددة في البنود من (1) الى (7) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية ومن القروض المحددة في البند (22) ومن القروض المحددة في البند (23) التي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية على ان يرفق بهذا الطلب: -عقد القرض الموقع بين المصرف المعني والعميل على ان تحدد فيه الضمانات القابلة للتحويل التي يقدمها هذا الاخير. -تقرير تحقق تقني من الفريق التقني التابع لوزارة البيئة في ما خص القروض المحددة في البند (22) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة. -جدول التسديد المعد وفقاً للنموذج (IN14--A--CF) المرفق. -المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة. -اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان. 2 - خلال مهلة اقصاها 31/10/2014، طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروض المحددة في البنود من (9) الى (21) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية، ومن القروض المحددة في البند (23) التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية ومن القروض المحددة في البنود (24) و(25) على ان يرفق بهذا الطلب: -المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة. عقود القروض المحددة في البنود (9) و(10) و(24) و(25) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية وبجداول تسديد هذه القروض على ان تكون الجداول المتعلقة بالقروض موضوع البنود (9) و(24) و(25) موقعة من «شركة كفالات» ش.م.ل. -كفالة «شركة كفالات» ش.م.ل. في ما خص القروض المحددة في البنود (9) و(24) و(25) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة. -جدول التدفقات النقدية بحسب تواريخ استحقاق دفعات القروض الممنوحة للعملاء وفقاً للانموذج (IN14--B--CF) المرفق. بعد موافقة مصرف لبنان على القروض موضوع البندين (1) و(2) من المقطع «سابع عشر» هذا، يتم تحويل قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية في نهاية الشهر الذي تنقضي خلاله فترة عشرة ايام على تاريخ الموافقة المنوه عنها.»
Added to (المقطع عشرون) by قرار وسيط رقم 11813 تاريخ 25/07/2014, article 1, 07/08/2014
مادة 1: يضاف الى المادة التاسعة مكرر من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المقطع عشرون التالي نصه: «عشرون: في حال صدور قرار نهائي عن «هيئة التحقيق الخاصة» بوضع حسابات العميل تحت المراقبة (Traceable) أو بتجميد هذه الحسابات يترتب لصالح مصرف لبنان، على رصيد التسليفات الممنوحة منه للمصرف مقابل القرض الممنوح للعميل المعني، فائدة دائنة بمعدل 6% تحتسب سنوياً وتدفع في اول يوم عمل من كل سنة.»
Added to (المقطع «ثالثاً») by قرار وسيط رقم 11871 تاريخ 07/10/2014, article 1, 16/10/2014
مادة 1: يضاف الى المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البند (26) التالي نصه: «26 - نسبة 100% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية للقطاعات الانتاجية ضمن برنامج «كفالة المؤسسات الصغيرة» (مثل القروض المكفولة من قبل صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية) والتي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها شرط ان: - لا تتعدى قيمة كل منها مبلغ /000 000 75/ل.ل. - تمنح لمدة لا تتجاوز السبع سنوات منها سنة كفترة سماح كحد اقصى. - لا تستفيد من كفالة شركة «كفالات» ش.م.ل. - لا تكون من القروض الصغيرة المشار اليها في القرار الاساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 .»
Replaced or reworded (المقطع «سادس عشر») by قرار وسيط رقم 11871 تاريخ 07/10/2014, article 2, 16/10/2014
مادة 2: يلغى نص المقطع «سادس عشر» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «يمكن إفادة المصارف كافة من تسليفات مجموعها الاجمالي يوازي الارصدة المتبقية من مبلغ الألفين ومايتين وعشرة مليارات ليرة لبنانية المحدد في مطلع هذه المادة والتي لم تتمكن المصارف من الاستفادة منها خلال العام 2013 بالاضافة الى مبلغ تسعماية مليار ليرة لبنانية مقابل القروض موضوع هذه المادة التي تمنحها لعملائها، على مسؤوليتها قبل تاريخ 31/10/2014، وفقاً للشروط وللأصول وللآلية المحددة في كل من المقاطع «اولا» و«ثانياً» و«ثالثاً» و«رابعاً» و«ثامناً» و«حادي عشر» و«ثالث عشر» و«رابع عشر» و«خامس عشر» من هذه المادة.»
Replaced or reworded (البند (2) من المقطع، «سابع عشر») by قرار وسيط رقم 11871 تاريخ 07/10/2014, article 3, 16/10/2014
مادة 3: يلغى نص البند (2) من المقطع، «سابع عشر» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «2 - خلال مهلة اقصاها 31/10/2014، طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروض المحددة في البنود من (9) الى (21) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية، ومن القروض المحددة في البند (23) التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية ومن القروض المحددة في البنود (24) و(25) و(26) على ان يرفق بهذا الطلب: - المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة. - عقود القروض المحددة في البنود (9) و(10) و(24) و(25) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية وبجداول تسديد هذه القروض على ان تكون الجداول المتعلقة بالقروض موضوع البنود (9) و(24) و(25) موقعة من «شركة كفالات» ش.م.ل. - كفالة «شركة كفالات ش.م.ل. في ما خص القروض المحددة في البنود (9) و(24) و(25) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة. - كفالة المؤسسة الضامنة في ما خص القروض المحددة في البند (26) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة. - جدول التدفقات النقدية بحسب تواريخ استحقاق دفعات القروض الممنوحة للعملاء وفقا للانموذج (IN14-B-CF) المرفق.»
Edited in part (المقطع «سادس عشر» وفي مطلع كل من البندين (1) و(2) من المقطع «سابع عشر» وفي المقطع «تاسع عشر») by قرار وسيط رقم 11890 تاريخ 27/10/2014, article 1, 06/11/2014
مادة 1: تعدل عبارة «31/10/2014» الواردة في المقطع «سادس عشر» وفي مطلع كل من البندين (1) و(2) من المقطع «سابع عشر» وفي المقطع «تاسع عشر» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 بحيث تصبح «21/11/2014».
Replaced or reworded (المقطع «ثالثاً» البند (26)) by قرار وسيط رقم 11900 تاريخ 13/11/2014, article 1, 04/12/2014
مادة 1: يلغى نص البند (26) من المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «26 - نسبة 100% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية للقطاعات الانتاجية ضمن برنامج «كفالة المؤسسات الصغيرة» (مثل القروض المكفولة من قبل صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية) والتي: - لا تستفيد من دعم الفوائد المدينة. - لا تتعدى قيمة كل منها مبلغ /000 000 75/ل.ل. - تمنح لمدة لا تتجاوز السبع سنوات منها سنة فترة سماح كحد اقصى. - لا تستفيد من كفالة شركة «كفالات» ش.م.ل. - لا تكون من القروض الصغيرة المشار اليها في القرار الاساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 .»
Replaced or reworded (المقطع «سادس عشر») by قرار وسيط رقم 11900 تاريخ 13/11/2014, article 2, 04/12/2014
مادة 2: يلغى نص المقطع «سادس عشر» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «يمكن إفادة المصارف كافة من تسليفات مجموعها الاجمالي يوازي الأرصدة المتبقية من مبلغ الألفين ومايتين وعشرة مليارات ليرة لبنانية المحدد في مطلع هذه المادة والتي لم تتمكن المصارف من الاستفادة منها خلال العام 2013 بالاضافة الى مبلغ الف واربعماية مليار ليرة لبنانية مقابل القروض موضوع هذه المادة التي تمنحها لعملائها، على مسؤوليتها قبل تاريخ 21/11/2014، وفقاً للشروط للأصول وللآلية المحددة في كل من المقاطع «أولاً» و«ثانياً» و«ثالثاً» و«رابعاً» و«ثامناً» و«حادي عشر» و«ثالث عشر» و«رابع عشر» و«خامس عشر» من هذه المادة.»
Added to (المقطع «ثالثاً») by قرار وسيط رقم 11915 تاريخ 10/12/2014, article 1, 25/12/2014
مادة 1: يضاف الى المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البند (27) التالي نصه: «27 - نسبة 60% من ارصدة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لتمويل الرأسمال التشغيلي مقابل القروض التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة أو القروض غير السكنية التي تستفيد من احكام «المادة العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الممنوحة بعد تاريخ 1/1/2015 شرط: -ان لا تتعدى مدة القرض السنتين من ضمنها سنة فترة سماح كحد اقصى. -ان لا تتعدى قيمة القرض التشغيلي 10% من قيمة القرض المقابل الذي يستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة أو القرض غير السكني الذي يستفيد من احكام «المادة العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 .»
Replaced or reworded (المقطع «رابعاً» البند (2)) by قرار وسيط رقم 11915 تاريخ 10/12/2014, article 2, 25/12/2014
مادة 2: يلغى نص البند (2) من المقطع «رابعاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «2 - لا تكون ممنوحة لاعادة تمويل مشاريع قائمة أو لشراء مساهمات أو مشاركات أو لتسديد قروض سابقة.»
Added to (المقاطع «عشرون» و«واحد عشرون» و«ثاني وعشرون» و«ثالث وعشرون») by قرار وسيط رقم 11915 تاريخ 10/12/2014, article 4, 25/12/2014
مادة 4: يضاف الى «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المقاطع «عشرون» و«واحد عشرون» و«ثاني وعشرون» و«ثالث وعشرون» التالي نصها: «عشرون: يمكن إفادة المصارف كافة من تسليفات مجموعها الاجمالي يوازي الأرصدة المتبقية من المبلغ المحدد في المقطع «سادس عشر» من هذه المادة والتي لم تتمكن المصارف من الاستفادة منها خلال العام 2014 بالاضافة الى مبلغ الف وخمسماية مليار ليرة لبنانية مقابل القروض موضوع هذه المادة التي تمنحها لعملائها، على مسؤوليتها قبل تاريخ 15/11/2015، وفقاً للشروط وللأصول وللآلية المحددة في كل من المقاطع «أولاً» و«ثانيا» و«ثالثاً» ورابعاً» و«ثامناً» و«حادي عشر» و«ثالث عشر» و«رابع عشر» و«خامس عشر» من هذه المادة. على ان لا يتجاوز مجموع التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف كافة مقابل القروض السكنية مبلغ تسعماية مليار ليرة لبنانية.» «واحد وعشرون: بغية الاستفادة من احكام المقطع «عشرون» من هذه المادة، على المصارف المعنية اعتباراً من 1/2/2015 ان تقدم الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ، احداها اصلية: 1 - خلال مهلة اقصاها 15/11/2015، طلب موافقة افرادية لكل قرض من القروض المحددة في البنود من (1) الى (7) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية ومن القروض المحددة في البند (27) المقابلة لها ومن القروض المحددة في البند (22) ومن القروض المحددة في البند (23) التي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية على ان يرفق بهذا الطلب: -عقد القرض الموقع بين المصرف المعني والعميل على ان تحدد فيه الضمانات القابلة للتحويل التي يقدمها هذا الاخير. -تقرير تحقق تقني من الفريق التقني التابع لوزارة البيئة في ما خص القروض المحددة في البند (22) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة. -جدول التسديد المعد وفقاً للنموذج (IN--A--CF) المرفق. -المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة. اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان. 2 - خلال مهلة اقصاها 15/11/2015، طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروض المحددة في البنود من (9) الى (21) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية ومن القروض المحددة في البند (27) المقابلة لها ومن القروض المحددة في البند (23) التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية ومن القروض المحددة في البند (24) و(25) و(26) على ان يرفق بهذا الطلب: -المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة. -عقود القروض المحددة في البنود (9) و(10) و(24) و(25) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة والقروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية والقروض المحددة في البند (27) المقابلة لها وبجداول تسديد هذه القروض على ان تكون الجداول المتعلقة بالقروض موضوع البنود (9) و(24) و(25) موقعة من «شركة كفالات» ش.م.ل. -كفالة «شركة كفالات» ش.م.ل. في ما خص القروض المحددة في البنود (9) و(24) و(25) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة. -كفالة المؤسسة الضامنة في ما خص القروض المحددة في البند (26) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة. -جدول التدفقات النقدية بحسب تواريخ استحقاق دفعات القروض الممنوحة للعملاء وفقاً للانموذج (IN--B--CF) المرفق.» «ثاني وعشرون: 1 - يتم تسديد اصل التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية، عملاً بأحكام المقطع «عشرون» من هذه المادة، خلال مدة استحقاق القروض التي تمنحها هذه الاخيرة لعملائها وذلك بدفعات شهرية في اول يوم عمل من الشهر، اعتباراً من 2/1/2016 . 2 - تحدد قيمة هذه الدفعات، تبعاً لجداول تسديد القروض المعدة وفقاً للأنموذجين (IN--A--CF) و(IN--B--CF) المشار اليهما اعلاه، بنسبة من قيمة الاقساط المستحقة على العملاء توازي النسبة المحددة في المقطع «ثالثاً» اعلاه لكل فئة من القروض. 3 - تحتسب الفوائد المترتبة على المصارف المعنية سنوياً وتدفع في اول يوم عمل من كل سنة. 4 - خلافاً لاحكام البند (1) من هذا المقطع، تحتسب بتاريخ 31/12/2015 وتسدد دفعة واحدة بتاريخ 2/1/2016 الدفعات المستحقة، خلال العام 2015، على المصارف المعنية من اصل التسليفات التي يمنحها لها مصرف لبنان خلال العام 2015 .» «ثالث وعشرون: ضمن حدود التسليفات الاجمالية المشار اليها في المقطع «عشرون» من هذه المادة يمكن، خلال مهلة أقصاها 15/11/2015، افادة مصرف الاسكان من تسليفات بفائدة 1% مقابل القروض السكنية التي يمنحها للعملاء وذلك وفقاً للأصول وللآلية المحددة في المقطعين «عشرون» و«ثاني وعشرون» وفي البند (2) من المقطع «واحد وعشرون» من هذه المادة.»
Replaced or reworded (البند (23) من المقطع «ثالثاً») by قرار وسيط رقم 11961 تاريخ 07/03/2015, article 1, 19/03/2015
مادة 1: يلغى نص البند (23) من المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «23 - نسبة 150 % من قيمة القروض بالليرة اللبنانية التي تمنح لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة على أن لا تتعدى قيمة القرض الواحد مبلغ /30.000.000.000/ ل.ل.»
Added to (المقطع «خامس وعشرون») by قرار وسيط رقم 11961 تاريخ 07/03/2015, article 2, 19/03/2015
مادة 2: يضاف الى «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المقطع «خامس وعشرون» التالي نصه: «يستوفي مصرف لبنان عمولة، لمرة واحدة، بالليرة اللبنانية بنسبة 0.40% من قيمة القروض الصديقة للبيئة كافة الممنوحة اعتباراً من تاريخ 14/1/2013، من قبل المصارف والمؤسسات المالية بموجب احكام هذه المادة. يطلب من المصارف والمؤسسات المالية تزويد وحدة التمويل لدى مصرف لبنان، فصلياً خلال مهلة عشرة ايام من نهاية الفصل، بلائحة تتضمن اسماء جميع العملاء الذين استفادوا هذا الفصل من قروض صديقة للبيئة وقيمة القرض الممنوح لكل منهم وذلك في ما خص: -القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية أو ما يوازيه بالعملات الاجنبية. -القروض التي تمنح لتمويل شراء سخانات مياه تعمل على الطاقة الشمسية. -القروض التي تمنح لتمويل شراء انظمة الطاقة الشمسية في المناطق الريفية بسعر الكلفة والتعاون مع UNDP. -القروض بالليرة اللبنانية لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة والتي تمنح بكفالة «شركة كفالات ش.م.ل.». استثنائياً، يتم ارسال اللائحة المشار اليها اعلاه التي تتضمن معلومات عن القروض الممنوحة بموجب احكام هذه المادة اعتباراً من تاريخ 14/1/2013 ولغاية 31/12/2014 خلال مهلة اقصاها 31/3/2015 .
Added to (المقطع «ثالثاً») by قرار وسيط رقم 12093 تاريخ 08/10/2015, article 1, 22/10/2015
مادة 1: يضاف الى المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البنود التالية: «28 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لأمن الدولة. 29 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والضابطة الجمركية.» 30 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لدعم القرى والمناطق الريفية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية. 31 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لدعم القرى والمناطق الريفية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية.»
Replaced or reworded (المقطع «واحد وعشرون») by قرار وسيط رقم 12093 تاريخ 08/10/2015, article 2, 22/10/2015
مادة 2: يلغى نص المقطع «واحد وعشرون» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «بغية الاستفادة من احكام المقطع «عشرون» من هذه المادة، على المصارف المعنية اعتباراً من 1/2/2015 ان تقدم الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ، احداها اصلية: 1 - خلال مهلة اقصاها 15/11/2015، طلب موافقة افرادية لكل قرض من القروض التالية، موضوع المقطع «ثالثاً» من هذه المادة: أ - القروض المحددة في البنود من (1) الى (7) وفي البندين (22) و(30). ب - القروض المحددة في البند (8) والتي يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية وفي البند (27) المقابلة لها. ج - القروض المحددة في البند (23) والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية. يرفق بهذا الطلب: -عقد القرض الموقع بين المصرف المعني والعميل على ان تحدد فيه الضمانات القابلة للتحويل التي يقدمها هذا الاخير. -تقرير تحقق تقني من الفريق التقني التابع لوزارة البيئة في ما خص القروض المحددة في البند (22) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة. جدول التسديد المعد وفقاً للنموذج (IN-A-CF) المرفق. -المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة. اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان. 2 - خلال مهلة اقصاها 15/11/2015، طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروض التالية، موضوع المقطع «ثالثاً» من هذه المادة: أ - القروض المحددة في البنود من (9) الى (21) وفي البنود (24) و(25) و(26) و(28) و(29) و(31). ب - القروض المحددة في البند (8) والتي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية وفي البند (27) المقابلة لها. ج - القروض المحددة في البند (23) والتي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية. يرفق بهذا الطلب: -المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة. -عقود القروض المحددة في البنود (9) و(10) و(24) و(25) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة والقروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية والقروض المحددة في البند (27) المقابلة لها وبجداول تسديد هذه القروض على ان تكون الجداول المتعلقة بالقروض موضوع البنود (9) و(24) و(25) موقعة من «شركة كفالات» ش.م.ل. -كفالة «شركة كفالات» ش.م.ل. في ما خص القروض المحددة في البنود (9) و(24) و(25) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة. -كفالة المؤسسة الضامنة في ما خص القروض المحددة في البند (26) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة. -جدول التدفقات النقدية بحسب تواريخ استحقاق دفعات القروض الممنوحة للعملاء وفقاً للانموذج (IN-B-CF) المرفق.
Replaced or reworded (عشرون) by قرار وسيط رقم 12134 تاريخ 20/11/2015, article 3, 03/12/2015
يلغى نص كل من المقاطع «عشرون» و«واحد وعشرون» و«ثاني وعشرون» و«ثالث وعشرون» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بما يلي:
«عشرون: يمكن إفادة المصارف كافة من تسليفات مجموعها الاجمالي يوازي مبلغ الف وخمسماية مليار ليرة لبنانية مقابل القروض موضوع هذه المادة التي تمنحها لعملائها، على مسؤوليتها قبل تاريخ 15/11/2016، وفقاً للشروط وللأصول وللآلية المحددة في كل من المقاطع «أولاً» و«ثانياً» و«ثالثاً» و«رابعاً» و«ثامناً» و«حادي عشر» و«ثالث عشر» و«رابع عشر» و«خامس عشر» من هذه المادة. على ان لا يتجاوز مجموع التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف كافة مقابل القروض السكنية مبلغ تسعماية مليار ليرة لبنانية.
واحد وعشرون: يغية الاستفادة من احكام المقطع «عشرون» من هذه المادة، على المصارف المعنية اعتباراً من 1/2/2016 ان تقدم الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ، احداها اصلية:
1 - خلال مهلة اقصاها 15/11/2016، طلب موافقة افرادية لكل قرض من القروض التالية، موضوع المقطع «ثالثاً» من هذه المادة:
أ - القروض المحددة في البنود من (1) الى (7) وفي البندين (22) و(30).
ب - القروض المحددة في البند (8) والتي يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية وفي البند (27) المقابلة لها.
ج - القروض المحددة في البند (23) والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية.
يرفق بهذا الطلب:
-عقد القرض الموقع بين المصرف المعني والعميل على ان تحدد فيه الضمانات القابلة للتحويل التي يقدمها هذا الاخير.
-تقرير تحقق تقني من الفريق التقني التابع لوزارة البيئة في ما خص القروض المحددة في البند (22) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة.
-جدول التسديد المعد وفقاً للنموذج (IN--A--CF) المرفق.
-المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة.
-اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان.
2 - خلال مهلة اقصاها 15/11/2016، طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروض التالية، موضوع المقطع «ثالثاً» من هذه المادة:
أ - القروض المحددة في البنود من (9) الى (21) وفي البنود (24) و(25) و(26) و(28) و(29) و(31).
ب - القروض المحددة في البند (8) والتي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية وفي البند (27) المقابلة لها.
ج - القروض المحددة في البند (23) والتي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية.
يرفق بهذا الطلب:
-المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة.
-عقود القروض المحددة في البنود (9) و(10) و(24) و(25) من المقطع «ثالثا» من هذه المادة والقروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية والقروض المحددة في البند (27) المقابلة لها وبجداول تسديد هذه القروض على ان تكون الجداول المتعلقة بالقروض موضوع البنود (9) و(24) و(25) موقعة من «شركة كفالات» ش.م.ل.
-كفالة «شركة كفالات» ش.م.ل. في ما خص القروض المحددة في البنود (9) و(24) و(25) من المقطع «ثالثا» من هذه المادة.
-كفالة المؤسسة الضامنة في ما خص القروض المحددة في البند (26) من المقطع (ثالثاً) من هذه المادة.
-جدول التدفقات النقدية بحسب تواريخ استحقاق دفعات القروض الممنوحة للعملاء وفقاً للانموذج (IN--B--CF) المرفق.
ثاني وعشرون: 1 - يتم تسديد اصل التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية، عملاً بأحكام المقطع «عشرون» من هذه المادة،خلال مدة استحقاق القروض التي تمنحها هذه الاخيرة لعملائها وذلك بدفعات شهرية في اول يوم عمل من الشهر، اعتباراً من 2/1/2017 .
2 - تحدد قيمة هذه الدفعات، تبعاً لجداول تسديد القروض المعدة وفقاً للأنموذجين (IN--A--CF) و(IN--B--CF) المشار اليهما اعلاه، بنسبة من قيمة الاقساط المستحقة على العملاء توازي النسبة المحددة في المقطع «ثالثاً» اعلاه لكل فئة من القروض.
3 - تحتسب الفوائد المترتبة على المصارف المعنية سنوياً وتدفع في اول يوم عمل من كل سنة.
4 - خلافاً لاحكام البند (1) من هذا المقطع، تحتسب بتاريخ 31/12/2016 وتسدد دفعة واحدة بتاريخ 2/1/2017 الدفعات المستحقة، خلال العام 2016، على المصارف المعنية من اصل التسليفات التي يمنحها لها مصرف لبنان خلال العام 2016
ثالث وعشرون: ضمن حدود التسليفات الاجمالية المشار اليها في المقطع «عشرون» من هذه المادة يمكن، خلال مهلة أقصاها 15/11/2016، افادة مصرف الاسكان من تسليفات بفائدة 1% مقابل القروض السكنية التي يمنحها للعملاء وذلك وفقاً للأصول وللآلية المحددة في المقطعين «عشرون» و«ثاني وعشرون» وفي البند (2) من المقطع «واحد وعشرون» من هذه المادة.»
Added to (المقطع «ثالثاً») by قرار وسيط رقم 12231 تاريخ 06/04/2016, article 3, 21/04/2016
يضاف الى المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البند (32) التالي نصه:
«32 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لتمويل الانتاج اللبناني للأعمال الفنية (افلام سينمائية أو تلفزيونية، روائية أو وثائقية أو تثقيفية، أو أعمال مسرحية) والتي يمكن أن تشمل القيمة المدفوعة لشراء الحقوق الفكرية لانتاج العمل وذلك وفقاً للشروط التالية:
أ - أن لا تتجاوز مدة القرض ستة عشرة سنة بما فيها فترة سماح مقدارها سنتان.
ب - أن لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ /000 000 500 4/ ل.ل. الا لأسباب معللة يعود تقديرها للحاكم.
ج - أن يتم تنفيذ العمل في لبنان بنسبة 90÷ على الاقل.
يعلق مصرف لبنان موافقته على منح التسليفات للمصارف المعنية مقابل القروض موضوع هذا البند على مدى تأثير المشروع على النمو الاقتصادي والاجتماعي وعلى خلق فرص عمل في السوق اللبناني وبالتالي زيادة الثروة الوطنية اللبنانية وعلى مدى دعمه للمهارات الفكرية الابداعية.»
Replaced or reworded (المقطع «واحد وعشرون» البند (1) الفقرة (أ)) by قرار وسيط رقم 12231 تاريخ 06/04/2016, article 4, 21/04/2016
يلغى نص الفقرة (أ) من البند (1) من المقطع «واحد وعشرون» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
«أ - القروض المحددة في البنود من (1) الى (7) وفي البنود (22) و(30) و(32).»
Added to (المقطع «ثالثاً») by قرار وسيط رقم 12260 تاريخ 12/05/2016, article 1, 26/05/2016
يضاف الى المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البند (33) التالي نصه:
«33 - نسبة 100 % من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج الاطفاء.»
Replaced or reworded (مطلع البند (2) من المقطع «واحد وعشرون») by قرار وسيط رقم 12260 تاريخ 12/05/2016, article 2, 26/05/2016
يلغى نص مطلع البند (2) من المقطع «واحد وعشرون» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
«2 - خلال مهلة اقصاها 15/11/2016، طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروض المحددة في البنود من (9) الى
(21) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) منه التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية ومن القروض المحددة في البند (27) من المقطع المنوه عنه المقابلة لها ومن القروض المحددة في البند
23) من المقطع المشار اليه التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية ومن القروض المحددة في البنود
24) و(25) و(26) و(28) و(29) و(31) و(33) من المقطع المذكور على ان يرفق بهذا الطلب:»
Replaced or reworded (البند (7) من المقطع «ثالثاً») by قرار وسيط رقم 12371 تاريخ 08/11/2016, article 1, 17/11/2016
يلغى نص البند (7) من المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
«7 - نسبة 150% من قيمة القروض الممولة من البنك الدولي والتي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من التلوث وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.»
Replaced or reworded (البند (22) من المقطع «ثالثاً») by قرار وسيط رقم 12371 تاريخ 08/11/2016, article 2, 17/11/2016
يلغى نص البند (22) من المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
«22 - نسبة 150% من قيمة القروض بالليرة اللبنانية التي تمنح لمدة لا تتجاوز عشر سنوات لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من التلوث وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.»
Replaced or reworded (المقاطع عشرون وواحد وعشرون وثاني وعشرون وثالث وعشرون) by قرار وسيط رقم 12379 تاريخ 12/11/2016, article 1, 24/11/2016
يلغى نص كل من المقاطع «عشرون» و«واحد وعشرون» و«ثاني وعشرون» و«ثالث وعشرون» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بما يلي:
"عشرون: يمكن إفادة المصارف كافة من تسليفات مجموعها الاجمالي يوازي مبلغ الف وخمسماية مليار ليرة لبنانية مقابل القروض موضوع هذه المادة التي تمنحها لعملائها، على مسؤوليتها قبل تاريخ 15/10/2017، وفقاً للشروط وللأصول وللآلية المحددة في كل من المقاطع «أولاً» و«ثانيا» وثالثاً» و«رابعاً» و«ثامناً» و«حادي عشر» و«ثالثا عشر» و«رابع عشر» و«خامس عشر» من هذه المادة. على ان لا يتجاوز مجموع التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف كافة مقابل القروض السكنية مبلغ تسعماية مليار ليرة لبنانية."
"واحد وعشرون: بغية الاستفادة من احكام المقطع «عشرون» من هذه المادة، على المصارف المعنية اعتباراً من 1/2/2017 ان تقدم الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ، احداها اصلية:
1 - خلال مهلة اقصاها 15/10/2017، طلب موافقة افرادية لكل قرض من القروض التالية، موضوع المقطع «ثالثاً» من هذه المادة.
أ - القروض المحددة في البنود من (1) الى (7) وفي البنود (22) و(30) و(32).
ب - القروض المحددة في البند (8) والتي يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية وفي البند (27) المقابلة لها.
ج - القروض المحددة في البند (23) والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية.
يرفق بهذا الطلب:
- عقد القرض الموقع بين المصرف المعني والعميل على ان تحدد فيه الضمانات القابلة للتحويل التي يقدمها هذا الاخير.
- تقرير تحقق تقني من الفريق التقني التابع لوزارة البيئة في ما خص القروض المحددة في البند (22) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة.
- جدول التسديد المعد وفقاً للنموذج (IN--A--CF) المرفق.
- المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة.
- اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان.
-2 خلال مهلة اقصاها 15/10/2017، طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروض التالية موضوع المطع «ثالثاً» من هذه المادة:
أ - القروض المحددة في البنود من (9) الى (21) وفي البنود (24) و(25) و(26) و(28) و(29) و(31) و33)).
ب - القروض المحددة في البند (8) والتي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية وفي البند (27) المقابلة لها.
ج - القروض المحددة في البند (23) والتي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية.
يرفق بهذا الطلب:
- المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة.
- عقود القروض المحددة في البنود (9) و(10) و(24) و(25) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة والقروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية والقروض المحدد في البند (27) المقابلة لها وبجداول تسديد هذه القروض على ان تكون الجداول المتعلقة بالقروض موضوع البنود (9) و(24) و(25) موقعة من «شركة كفالات» ش.م.ل.
- كفالة «شركة كفالات» ش.م.ل. في ما خص القروض المحددة في البنود (9) و(24) و(25) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة.
- كفالة المؤسسة الضامنة في ما خص القروض المحددة في البند (26) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة.
- جدول التدفقات النقدية بحسب تواريخ استحقاق دفعات القروض الممنوحة للعملاء وفقاً للانموذج (IN--B--CF) المرفق.
"ثاني وعشرون: 1 - يتم تسديد اصل التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية، عملاً بأحكام المقطع «عشرون» من هذه المادة، خلال مدة استحقاق القروض التي تمنحها هذه الاخيرة لعملائها وذلك بدفعات شهرية في اول يوم عمل من الشهر، اعتباراً من 2/1/2180 .
-2 تحدد قيمة هذه الدفعات، تبعاً لجداول تسديد القروض المعدة وفقاً للأنموذجين (IN--A--CF) و(IN--B--CF) المشار اليهما اعلاه، بنسبة من قيمة الاقساط المستحقة على العملاء توازي النسبة المحدد في المقطع «ثالثاً» اعلاه لكل فئة من القروض.
-3 تحتسب الفوائد المترتبة على المصارف المعنية سنوياً وتدفع في اول يوم عمل من كل سنة.
-4 خلافاً لاحكام البند (1) من هذا المقطع، تحتسب بتاريخ 31/12/2017 وتسدد دفعة واحدة بتاريخ 2/1/2018 الدفعات المستحقة، خلال العام 2017، على المصارف المعنية من اصل التسليفات التي يمنحها لها مصرف لبنان خلال العام 2017.
"ثالث وعشرون: ضمن حدود التسليفات الاجمالية المشار اليها في المقطع «عشرون» من هذه المادة يمكن، خلال مهلة أقصاها 15/10/2017، افادة مصرف الاسكان من تسليفات بفائدة 1% مقابل القروض السكنية التي يمنحها للعملاء وذلك وفقاً للأصول وللآلية المحددة في المقطعين «عشرون» و«ثاني وعشرون» وفي البند (2) من المقطع «واحد وعشرون» من هذه المادة."
Replaced or reworded (مطلع البند (10) من المقطع «ثالثا») by قرار وسيط رقم 12455 تاريخ 15/02/2017, article 1, 02/03/2017
يلغى نص مطلع البند (10) من المقطع «ثالثا» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
«10 - نسبة 60% من قيمة القرض السكني الممنوح بالليرة اللبنانية قبل تاريخ 8/2/2017 وفقا للشروط المنصوص عليها في المقطع «أولاً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ونسبة 75% من قيمة هذه القروض السكنية التي تمنح بعد تاريخ 7/2/2017 على ان:»
Replaced or reworded (البند (11) من المقطع «ثالثاً») by قرار وسيط رقم 12455 تاريخ 15/02/2017, article 2, 02/03/2017
يلغى نص البند (11) من المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل النص التالي:
«11 - نسبة 80% من قيمة القروض السكنية الممنوحة قبل تاريخ 8/2/2017 استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للإسكان بما فيها كلفة بوالص الضمان في حال تم تقسيطها للمصرف بنفس تواريخ استحقاق اقساط القروض ونسبة 90% من قيمة هذه القروض التي تمنح بعد تاريخ 7/2/2017 .»
Replaced or reworded (الفقرة الاولى من البند (27) من المقطع «ثالثا») by قرار وسيط رقم 12455 تاريخ 15/02/2017, article 3, 02/03/2017
يلغى نص الفقرة الاولى من البند (27) من المقطع «ثالثا» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
« ان لا تتعدى مدة القرض السنتين من ضمنها فترة سماح حدها الاقصى سنة على ان تسري مدة القرض من تاريخ بدء الانتاج في المشروع.»
Added to (المقطع «ثالثا») by قرار وسيط رقم 12455 تاريخ 15/02/2017, article 4, 02/03/2017
يضاف الى المقطع «ثالثا» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البند (34) التالي نصه:
«34 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج حرس بلدية بيروت.»
Replaced or reworded (الفقرة (أ) من البند (2) من القطع «واحد وعشرون») by قرار وسيط رقم 12455 تاريخ 15/02/2017, article 5, 02/03/2017
يلغى نص الفقرة (أ) من البند (2) من القطع «واحد وعشرون» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
«أ - القروض المحددة في البنود من (9) الى (21) وفي البنود (24) و(25) و(26)
و(28) و(29) و(31) و(33) و(34).»
Replaced or reworded (المقطع «ثالث وعشرون») by قرار وسيط رقم 12455 تاريخ 15/02/2017, article 6, 02/03/2017
يلغى نص المقطع «ثالث وعشرون» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
«ضمن حدود التسليفات الاجمالية المشار اليها في المقطع «عشرون» من هذه المادة يمكن، خلال مهلة اقصاها 15/10/2017، افادة مصرف الاسكان من تسليفات بفائدة 1% مقابل القروض السكنية التي يمنحها للعملاء شرط ان لا تتجاوز الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على هذه القروض نسبة 3% وذلك وفقا للاصول وللآلية المحددة في المقطعين «عشرون» و «ثاني وعشرون» وفي البند (2) من المقطع «واحد وعشرون» من هذه المادة.»
Replaced or reworded (الفقرة الاولى من البند (10) من المقطع «ثالثاً») by قرار وسيط رقم 12669 تاريخ 18/09/2017, article 1, 28/09/2017
يلغى نص الفقرة الاولى من البند (10) من المقطع «ثالثاً» من المادة التاسعة مكرر من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
« - لا يتجاوز القرض المذكور /000 000 1200/ل.ل. لقاء الوحدة السكنية المنوي تملكها.»