All legislation

قرار Decision No. 6116 07/03/1996

الحد الاقصى لرصيد التسهيلات الممكن ان يمنحها مصرف لبنان

Type
قرار · Decision
Number
6116
Date
07/03/1996
Official Gazette
Issue 12, 21/03/1996, p. 624/625
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 13531 تاريخ 31/01/2023 (Art. 14)
قرار وسيط رقم 13483 تاريخ 07/10/2022 (Art. 14 and the text)
قرار وسيط رقم 13487 تاريخ 12/10/2022 (Art. 12 مكرر 2)
قرار وسيط رقم 13475 تاريخ 23/09/2022 (Art. 9 and the text)
قرار وسيط رقم 13466 تاريخ 27/07/2022 (Art. 12 مكرر 2)
قرار وسيط رقم 13355 تاريخ 26/08/2021 (Art. 14 and the text)
قرار وسيط رقم 13331 تاريخ 28/05/2021 (Art. 14 مكرر 2 and the text)
قرار وسيط رقم 13325 تاريخ 10/05/2021 (Art. 14 مكرر 3)
and 55 more
Possibly affected, check
قرار رقم 6938 تاريخ 25/03/1998 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
26
Cite as
قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما المواد 76 (فقرة ج منها) و70 و81 و82 و99 حتى 108 و174 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/03/1996

يقرر ما يأتي:

المواد ( اضيف بموجب: قرار وسيط رقم 12748 سنة 2018 )

المادة 1

تطبيقا لاحكام المادة 104 من قانون النقد والتسليف, يعين الحد الاقصى لرصيد التسهيلات، بما فيه الفوائد والعمولات, الممكن ان يمنحها مصرف لبنان بأي شكل كان, لاي مصرف مسجل لديه او لاي مؤسسة مالية مسجلة لديه, بثلاثين بالماية من الاموال الخاصة الاساسية لاي منها وفقا لمفهوم المادة الثالثة من القرار رقم 5064 تاريخ 12/8/1992 .

تدخل في احتساب النسبة المذكورة عمليات حسم السندات التجارية وشرائها تحت نظام عقد الامانة والاعتمادات بالحساب الجاري الممكن منحها وفقا لاحكام الفقرتين (1) و(2) من المادة 102 من قانون النقد والتسليف وشراء السندات الخاصة وفقا لاحكام المادة 106 من القانون المذكور. يحدد المجلس المركزي لمصرف لبنان, قيمة التسهيلات للمصرف المعني او للمؤسسة المالية المعنية, ضمن الحد الاقص المذكور اعلاه, على ضوء تقيد اي منهما باحكام القوانين والانظمة النافذة وعلى ضوء حسن تسيير اعمال اي منهما.

لا تمنح التسهيلات موضوع هذه المادة الا على مسؤولية وكفالة المصرف المعني او المؤسسة المالية المعنية.

المادة 2

يحدد المصرف المركزي فوائد حسم السندات التجارية وعمولات الشراء تحت نظام عقد الامانة وذلك بالعملة اللبنانية وبالعملات الاجنبية الرئيسية.

المادة 3

اضافة الى ما هو منصوص عليه في المادتين 100 و101 من قانون النقد والتسليف ومع مراعاة المادة الاولى من هذا القرار, يجب ان يتوفر في السندات التجارية المقبولة للحسم او للشراء تحت نظام عقد الامانة الشرطان الاتيان:

1- ان لا تقل قيمة السند الواحد منها عن مبلغ مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية او ما يوازيها بالعملة الاجنبية التي تم فيها تنظيم السند.

2- ان تظهر السندات لامر مصرف لبنان دون اي تحفظ لجهة الرجوع على المظهرين او الكفلاء في حال عدم الايفاء في الاستحقاق.

المادة 4

يجب ان تتوفر في السندات الخاصة الممكن ان يشتريها مصرف لبنان عملا باحكام الفقرة (ج) من المادة 76 والمادة 106 من قانون النقد والتسليف الشروط التالية:

1- ان يتم اصدار السندات الخاصة, شرط مراعاة احكام المادتين 121 و178 من قانون النقد والتسليف, من او بواسطة احد المصارف او المؤسسات المالية المسجلة لدى مصرف لبنان او ان يتم الاصدار بضمانة احد المصارف او المؤسسات المالية المذكورة.

2- ان لا تقل قيمة السند الواحد عن مبلغ مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية او ما يوازيه بالعملة الاجنبية التي تم فيها الاصدار.

3- ان تكون السندات التي تمثل الدين الاساسي مصدرة من شركات لبنانية غير مصرفية او من غير المؤسسات المالية وان تكون مخصصة حصرا لتمويل اي من القطاعات الاقتصادية داخل لبنان.

4- ان يكون معدل الفائدة وطريقة احتسابها وكيفية دفعها وتاريخ بدء سريانها محددة في متن السند.

5- ان تكون قابلة للتداول الحر ومصدرة تبعا للشروط التي تؤهلها للتداول في الاسواق المالية المنظمة.

6- ان تكون مصدرة وفقا للاحكام القانونية المرعية الاجراء (المواد 122 وما يليها من قانون التجارة بالنسبة لسندات الدين- المواد 453 وما يليها من قانون التجارة بالنسبة للقيم المنقولة).

7- ان تكون شركة ميدكلير ش .م.ل. مكلفة اصولا بحفظ هذه السندات وباجراء عمليات التسوية والمقاصة عليها.

8- ان تكون خاضعة للمادتين الخامسة والسادسة من هذا القرار.

المادة 5

ان قيمة الضمان القصوى المقدمة من المصارف والمؤسسات المالية لاي سندات خاصة مصدرة من شخص معنوي واحد او من مجموعة مترابطة واحدة (وفقا لمفهوم المادة 3 من القرار رقم 5560 تاريخ 22/6/1994) يجب ان لا تفوق العشرين بالماية من الاموال الخاصة الاساسية, بمفهوم المادة الثالثة من القرار رقم 5064 تاريخ 12/8/1992 , للمصرف الضامن او المؤسسة المالية الضامنة

المادة 6

على المصارف والمؤسسات المالية المعنية ان تراعي الاجال القصوى للسندات التي ستقدمها الى مصرف لبنان بغية القيام بالعمليات المنصوص عليها في المواد 81 و100 و101 و102 و106 من قانون النقد والتسليف. لهذه الغاية, واذا كانت متوفرة في السندات التي بحوزة المصارف والمؤسسات المالية الشروط كافة المطلوبة بموجب هذا القرار باستثناء الاجال القصوى المفروضة قانونا للعمليات الممكن القيام بها مع مصرف لبنان, فبامكان المصارف والمؤسسات المالية المعنية ايداع هذه السندات لدى ميدكلير ش .م.ل. والاستحصال منها على افادة بتجميدها, بحيث تصدر, لقاءها وبالاستناد اليها وشرط عرضها مسبقا على مصرف لبنان, سندات خاصة تتوافق اجالها وسائر شروطها مع النصوص القانونية المطبقة على العمليات التي تنوي القيام بها مع مصرف لبنان.

المادة 7

يجب ان تتوفر في السندات التجارية وفي سندات الدين وفي سائر سندات القيم المقبولة من مصرف لبنان كضمانة للقروض بالحساب الجاري الممكن منحها للمصارف وللمؤسسات المالية المسجلة لديه, تطبيقا لاحكام الفقرتين الاولى والثانية من المادة 102 من قانون النقد والتسليف, ذات الشروط والقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا القرار.

المادة 8

يمكن افادة المصارف التي تشتري السندات التي يكون مصرف لبنان قد قام بعمليات عليها وفقا لما هو وارد في هذا القرار من الاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة اذا توفرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) منها:

1- يشترط في السندات المشار اليها في هذه المادة ان تكون مصدرة لقاء سندات تتراوح مدة استحقاقاتها بين الثلاث والخمس سنوات وتتعلق بعمليات تمويل اسكاني او زراعي او صناعي او سياحي او حرفي تمنح بعد صدور هذا القرار.

2- تعفى المصارف المشار اليها في هذه المادة من:

أ- النسبة القصوى للتسليفات بالعملة الاجنبية اذا كانت السندات مصدرة بالعملة الاجنبية وذلك بما يوازي ثمن الشراء.

ب- من الاحتياطي الالزامي على التزامات المصارف اذا كانت السندات مصدرة بالعملة اللبنانية وذلك بما يوازي ثمن الشراء.

المادة 8 مكرر

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 11512 / 2013 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12804 / 2018 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 11512 / 2013 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12715 / 2017 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 11512 / 2013 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12490 / 2017 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 11512 / 2013 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12490 / 2017 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 11512 / 2013 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12463 / 2017 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 11512 / 2013 )

اضيفت هذه المادة بموجب القرار 11512 تاريخ 22/8/2013 ج.ر 38 وتعدلت بالقرار 11822 تاريخ 11/8/2014 ج.ر 35 وبالقرار 12134 تاريخ 20/11/2015 ج.ر 49 وبالقرار 12231 تاريخ 6/4/2016 ج.ر 18

لغاية تطبيق هذه المادة يفهم ب "الشركة" او "الشركات" كل من :

2 - حاضنات الاعمال (Incubators) و الشركات المسرعة للاعمال (Accelerators) والتي يكون موضوعها محصورا بدعم تطوير وانجاح ونمو "الشركات الناشئة" في لبنان عن طريق تقديم الدعم الاداري وتأمين شبكات العلاقات العامة والتوجيه والتدريب وافادتها من المعرفة والخبرة (Know-how) التي تمتلكها بالاضافة الى تزويدها بمجموعة من موارد الدعم والخدمات ( مكاتب موارد لوجستية...) و/أو المساهمة فيها.

3 - شركات ال Venture Capital» أي الشركات التي يكون موضوعها محصوراً بالمشاركة في رأسمال «شركات ناشئة» في لبنان ترى فيها ومن خلالها امكانية نمو وقدرة على تحقيق الأرباح خاصة عند التفرّغ عن مساهمتها فيها.

- يمكن إفادة الـمصارف من تسليفات بالدولار الأميركي دون فائدة لـمدة حدها الاقصى سبع سنوات مقابل الـمساهمات التي تقوم بها، على كامل مسؤوليتها، في رأسمال «الشركات» ودون الزام هذه الأخيرة بأي ضمانات مقابلها، وذلك وفقاً لـما يلي:"

اولا: المساهمة في الشركات :

1 - يوافق المجلس المركزي لمصرف لبنان على منح التسليفات الى المصرف مقابل مساهمة هذا آلاخير في شركة شرط ان:

أ - تكون الشركة شركة مساهمة لبنانية ذات اسهم اسمية.

ب - لا تكون الشركة من الشركات المالية أو من شركات الأوف شور.

ج - لا يكون مساهمو الشركة من بين الاشخاص الخاضعين ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لاحكام المادة 158 من قانون التجارة والبند (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف وعلى المصرف المعني التأكد على كامل مسؤوليته، من ذلك.

د - أن يتعهد المصرف المعني بالتفرغ عن الاسهم التي يملكها في رأسمال الشركة خلال مدة لا تتجاوز السبع سنوات. ويعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان، في حالات معللة وبالرغم من هذا التعهد، الموافقة على طلب المصرف المذكور تخطي هذه المدة .

ه - لا تتجاوز رسوم الادارة نسبة 2.5%، كحد أقصى، من:

قيمة قروض المساهمين الموافق عليها من مصرف لبنان ورأسمال شركة ال (Venture Capital) بالنسبة لأول خمس سنوات من مدة الشركة.

قيمة الأموال التي تم استثمارها في «شركات ناشئة» بالنسبة للسنوات المتبقية.»

2 - يعلق المجلس المركزي لمصرف لبنان موافقتة على منح التسليفات موضوع هذه المادة على مدى تأثير المشروع موضوع الشركة على النمو الاقتصادي والاجتماعي وعلى خلق فرص عمل في السوق اللبناني وبالتالي زيادة الثروة الوطنية اللبنانية وعلى مدى ارتكاز المشروع على اقتصاد المعرفة (Knowledge Economy) ودعمه للمهارات الفكرية الابداعية (Intellectual Capital).

3 - يمكن للمجلس المركزي، استثنائيا وضمن الشروط التي يحددها وفقا لكل حالة:

- -الموافقة على مشاركة عدة مصارف في المساهمة في رأسمال شركة واحدة.

- الموافقة على منح التسليفات موضوع هذه المادة الى المصارف مقابل مساهمتها في هيئات استثمار جماعي منشأة في لبنان يكون موضوعها محصورا بتمويل الشركات والاستثمار فيها.

4 - لا يمكن أن تزيد مساهمة المصارف المعنية من احكام هذه المادة، في اي وقت، عن 80%من رأسمال الشركة الواحدة.

يمكن تجاوز هذه النسبة شرط منح اصحاب المشروع الذي انشئت من اجله الشركة حقوق خيار (Stock Options) توليهم حق الاكتتاب بالأسهم التي تتملكها المصارف المعنية والتي تفوق نسبة ال 80% المذكورة اعلاه.

تعدلت الفقرة 5 بموجب القرار 12248 ت 27/4/2016 ج.ر 24

5 - لا يمكن ان يتجاوز مجموع مساهمات اي مصرف في "الشركات نسبة 4% من امواله الخاصة، على ان لا تزيد مساهمته في اي من الشركات ال Venture Capitalعن 20%من هذه النسبة وعن 10%في اي من "الشركات"الاخرى.

غير انه يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان في حالات معللة الموافقة على تخطي اي من هذه النسب .

(على المصارف المخالفة للنسب المبينة اعلاه العمل على اتخاذ الاجراءات لتسوية اوضاعها خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ 27/6/2016)

6 - يجب ان يكون للمصارف المعنية دور فاعل في تطوير اعمال الشركة ودعم واستمرار نموها وفي حسن ادارتها .

اضيف البندين 7 و 8 بموجب القرار 12134 تاريخ 20/11/2015 ج.ر 49

7 - يحظر على "حاضنات الاعمال"(Incubators) و "الشركات المسرعة للاعمال (Accelators) المساهمة أو الاستثمار في "شركات ناشئة " الا اذا كانت هذه المساهمة أو الأستثمار بمثابة بدل مقابل دعمها لهذه "الشركات الناشئة" ولغاية 5% من رأسمال كل "شركة ناشئة" تستفيد من هذا الدعم.

8 - يحظر على القيمين على ادارة "حاضنات الاعمال (Incubators) و الشركات المسرعة للاعمال (Accelators) ،التي تستفيد من احكام هذه المادة بغية دعم "الشركات الناشئة" المساهمة أو الاستثمار بصورة مباشرة أو غير مباشرة قي هذه الشركات.

"9 - يحظر على المصارف وعلى «شركات ال {Venture Capital} استعمال او القبول باستعمال اية اموال ناتجة عن التسهيلات الممنوحة بموجب هذه المادة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة:

أ - خارج لبنان باستثناء المصاريف اللازمة لتغطية كلفة الخدمات والتجهيزات الضرورية التي لا يمكن الاستحصال عليها محليا لتفعيل مشروع «الشركات الناشئة» بالشكل الانسب.

ب - لمنح أي نوع من القروض «للشركات الناشئة» التي تستثمر فيها باستثناء:

- التمويل المؤقت (Bridge Financing) في حالات معللة ولمدة اقصاها ستة اشهر.

القروض القابلة للتحويل الى اسهم (Convertible Loans) شرط ان تكون دون فائدة وان يتم تحويلها الزاميا الى اسهم في «الشركة الناشئة» خلال مدة اقصاها سنة واحدة من تاريخ منحها.

يمكن للمجلس المركزي، وبناء على طلب معلل، الموافقة على منح اي استثناء على أحكام هذا البند، سيما لجهة استعمال الاموال لتسويق وبيع منتجات وخدمات «الشركات الناشئة» خارج لبنان.»

10 - على المصارف و«شركات ال Venture Capital» التي تستعمل الاموال الناتجة عن التسهيلات الممنوحة بموجب هذه المادة للاستثمار في شركات هولدنغ ان تتأكد على كامل مسؤوليتها من:

- ان هذه الاموال ستخصص حصراً للمساهمة في «شركات ناشئة» تستوفي شروط هذه المادة.

- تقيّد شركات الهولدنغ موضوع هذا البند بالاحكام كافة المنصوص عنها في هذه المادة والمطبقة على «الشركات الناشئة».

- ان شركة الهولدنغ تملك اكثر من ثلثي رأسمال كل شركة تساهم فيها وان يتم الاستحصال على موافقة مصرف لبنان قبل التفرغ عن اي من اسهم هذه الشركات.»

- ان اعمال شركة الهولدنغ والشركات التي تساهم فيها كافة تهدف حصراً الى تنفيذ وتطوير مشروع واحد يتوافق مع الشروط الواردة في البند (2) من المقطع «اولاً» من هذه المادة.

- ان شركة الهولدنغ تملك حقوق الملكية الفكرية كافة المتعلقة بالمشروع الذي تنوي تنفيذه وتطويره مع الشركات التي تساهم فيها.

لا يطبق هذا البند على مساهمات المصارف في «شركات ال Venture Capital» التي تتخذ شكل شركات هولدنغ.

(تمنح المصارف التي تكون في وضع مخالف لاحكام البندين (9)و(10)مدة سنة من تاريخ 22/2/2017 لتسوية اوضاع الشركات التي تساهم فيها وفي حال تعذرذلك يمكن مراجعة مصرف لبنان بهذا الخصوص قبل انتهاء هذه المدة)

11 - على المصارف، عند سحب اي مبلغ ناتج عن التسليفات موضوع هذه المادة بغية تغطية أي جزء من مساهمتها في «شركة»، ان تبين ان المبلغ المطلوب سحبه سوف يستعمل من قبل «الشركة» بشكل متوافق مع شروط هذه المادة، سيما المنصوص عليها في المقطع «أولاً» هذا.»

"12- على المصارف ان تتأكد ان «الشركات» كافة المستفيدة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من الاموال الناتجة عن التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان بموجب هذه المادة قامت بايداع هذه الاموال في حسةابات مصرفية خاصة بكل «شركة» مخصصة حصراً لتلك الاموال، على ان تخضع هذه الحسابات لرقابة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.»

ثانيا : التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان :

1 - توظف المصارف المعنية التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان عملا بأحكام هذه المادة في اوراق مالية "سندات خزينة" شهادات ايداع...) او حسابات او عمليات بالدولار الاميركي يعرضها مصرف لبنان عليها لهذا الغرض.

2 - يتم احتساب الهامش المحقق للمصرف المستفيد الناتج عن توظيف التسليفات الممنوحة بشكل يضمن للمصرف المعني تحقيق تغطية 75% من قيمة مساهمته في الشركة.

تحدد قيمة التسليفات الممنوحة بحيث تكون الايرادات الصافية التي تنتج عن توظيف هذه التسليفات من قبل المصرف المستفيد موازية ل 75% من قيمة مساهمته في الشركة.

غير انه يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة لمصرف معني على تخطي هذه النسبة في حال عدم كفاية امواله الخاصة وبالاستناد الى اهمية المشروع موضوع الشركة.

3 - تسدد حكما قيمة التسليفات الممنوحة لتمويل مساهمة مصرف معني في الشركة عملا بأحكام هذه المادة عند انتهاء مدتها أو عند حسم السندات الموظفة فيها قبل اوانها أو عند التفرغ عن الأسهم التي يملكها المصرف المذكور في رأسمال الشركة.

4 - تحدد سائر شروط التسليفات لاسيما مدتها في العقود المنوي توقيعها مع المصارف المعنية.

5 - يمكن زيادة قيمة التسليفات المنوه عنها بغية اكتتاب المصرف بأي أسهم جديدة في الشركة ذاتها وذلك شرط مراعاة احكام هذه المادة كافة ولا سيما احكام البندين (4) و (5) من المقطع "أولا" منها.

ثالثا : التفرغ عن اسهم الشركة وحقوق مصرف لبنان :

1 - قبل التفرغ عن اي من اسهمه في "شركة" على المصرف المعني اعلام مصرف لبنان بذلك وتزويده بتقرير منظم من مفوض المراقبة على اعمال "الشركة" يبين فيه قيمة الأسهم المنوي التفرغ عنها ويعود لمصرف لبنان تعيين خبير أو اكثر على نفقة المصرف المعني بغية تخمين حقوق المساهمين في "الشركة".

واذا اعترض المصرف المعني على هذا التخمين، يبت بالقضية عن طريق التحكيم العادي، وفقا للاصول المحددة في المادة 155 قانون النقد والتسليف.

2 - عند تفرغ المصرف عن مساهمته في الشركة يتم استعمال المبالغ والعائدات الناتجة عن هذا البيع ،بالأولوية ،وفقا لما يلي:

أ - يستوفي المصرف قيمة مساهمته التي قام بها عن طريق أمواله الخاصة في الشركة.

ب - يسدد المصرف من المبالغ والعائدات المتبقية من ناتج البيع لمصرف لبنان مبلغ حده الأقصى قيمة المساهمة في الشركة الناتجة عن التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان.

يمكن للمصرف وبعد الاستحصال على موافقة مصرف لبنان إعادة استثمار المبلغ المذكور في هذه الفقرة خلال مهلة أقصاها ستة اشهر في شركات جديدة بذات الشروط المعروضة في هذه المادة.

ج - يسدد المصرف لمصرف لبنان نسبة 50% من المبالغ والارباح المتبقية، في حال وجودها، محسوما منها الأرباح التي تعود له لقاء النسبة التي ساهم فيها، عن طريق أمواله الخاصة، في الشركة.

3 - في حال قامت الشركة بتوزيع ارباح سنوية لمساهميها، فعلى كل مصرف مساهم تسديد 50% من هذه الارباح الى مصرف لبنان بعد حسم الارباح العائدة للمصرف المعني المذكور عن نسبة مساهمته، عن طريق امواله الخاصة، في الشركة.

4 - تسدد الأرباح والمبالغ المتوجبة الى مصرف لبنان، المحددة في البند (2) من المقطع ثالثا هذا، بعد حسم الرسوم الادارية والتكاليف عند:

- تفرغ المصرف عن مساهمته في الشركات الVenture Capital وليس لدى تفرغ هذه الشركة Venture Capitalعن اسهمها في" الشركات الناشئة" طالما أنها تتابع أعمالها وفقا لشروط هذه المادة .

- كل تفرغ تقوم به "حاضنات الاعمال " (Incubators) والشركات المسرعة للاعمال (Accelators) عن مساهمتها ،المقبولة وفقا لأحكام البند (7) من المقطع "أولا" من هذه المادة ، في شركات ناشئة.

رابعا : شروط موافقة مصرف لبنان والمستندات المطلوبة:

1 - على المصارف المعنية تقديم طلب الحصول على موافقة المجلس المركزي على الاستفادة من أحكام هذه المادة الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ، واحدة منها اصلية، مرفقا به:

أ - مستند مثبت لهوية مساهمي أو مؤسسي "الشركة" والاشخاص الذين سيساهمون بالاكتتاب والاشخاص المكلفين أو المتوقع تكليفهم بمهام ادارية عليا (اخراج قيد افرادي أو هوية أو جواز سفر، أو نسخة عن ملف التسجيل في السجل التجاري اذا كان أي من المؤسسين أو المساهمين شخصا معنويا).

ب - بيانات موقعة من كل من الاشخاص المحددين اعلاه تتضمن سيرة كل منهم الذاتية (الشهادات والخبرات وغيرها من المعلومات المادية) وتقييم دقيق لذممهم المالية والشركات على انواعها كافة التي يشارك ايا كان منهم فيها، بشكل مباشر أو غير مباشرة، أو يرأسها مع بيان نوع هذه الشركات ونوع العلاقة التي تربطه بها (رئيس مجلس ادارة - مدير - مساهم - شريك - شريك مفوض - الخ....).

ج - خلاصة عن السجل العدلي العائد لكل من هؤلاء الاشخاص لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة أشهر.

د - بيان بنسبة مساهمة اي من المساهمين أو الاشخاص الذين ينوون الاكتتاب في رأسمال "الشركة".

ه - كل من النظام الاساسي أو مشروع النظام الاساسي "للشركة" والهيكلية الادارية المعتمدة أو المزمع اعتمادها.

يقتضي تضمين نظام شركة ال Venture Capital احكاما توجب:

- اخضاعها لرقابة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.

- تزويد مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بكل المعلومات التي قد يطلبانها والمتعلقة ب"الشركات الناشئة" التي تشارك فيها (ميزانياتها ومساهميها وأصحاب الحصص فيها....).

- الاستحصال على موافقة المجلس المركزي المسبقة على كل تعديل يراد ادخاله على النظام الاساسي وعلى كل اكتتاب وتداول باسهمها أو حصصها.

و - دراسة جدوى اقتصادية تتعلق "بالشركة" وبالعمليات التي تنوي القيام بها والتي تدخل ضمن موضوعها على ان تغطي فترة ثلاث سنوات مقبلة وتشمل الميزانيات وبيان الارباح والخسائر والتدفقات النقدية المرتقبة وفرص العمل التي تتيحها في السوق اللبناني.

ز - البيانات المالية العائدة لثلاث سنوات سابقة، حيث ينطبق، بالنسبة "للشركات" المنشأة سابقا.

ح - عدد الموظفين أو الاشخاص المتوقع توظيفهم في "الشركة".

ط - الاجراءات المتبعة أو المزمع اتباعها لتقيد "الشركة" بمبادئ "الادارة الرشيدة"(Corporate Governance) .

ي - عقد الادارة الموقع مع الشركة أو أي مستند آخر يحدد فيه رسوم الادارة في ما خص الشركات ال Venture Capital.

ك - اي مستندات اخرى يجدها مصرف لبنان ضرورية.»

2 - على المصرف المستفيد تزويد مصرف لبنان (على نسختين) ولجنة الرقابة على المصارف (على نسخة واحدة):

أ - سنوياً، وقبل نهاية شهر نيسان من كل سنة، بالبيانات التالية العائدة لكل «شركة» مستثمر فيها:

- البيانات المالية.

- لائحة المساهمين.

- لائحة بأسماء أعضاء مجلس الادارة والمدراء العامين ومفوضي المراقبة على أعمالها.

- تقرير يتضمن معلومات عن «الشركة» سيما لجهة الشكل القانوني المعتمد، ماهية النشاط وتطوره، قطاع العمل، فريق العمل، أسواق العمل، قيمة الاستثمار وكيفيته، نسبة المساهمة، النفقات كافة...

- التقرير السنوي لمفوض المراقبة عن اعمالها يتضمن بشكل خاص كيفية صرف الأموال الناتجة عن التسليفات الممنوحة بموجب هذه المادة.

ب - بتقرير فصلي، خلال مهلة شهر بعد نهاية كل فصل، عن «الشركات» المستثمر فيها يبين:

- نشاط كل «شركة» عن الفصل المنصرم وكيفية استعمال الاموال الناتجة عن التسليفات موضوع هذه المادة خلال هذه الفترة.

- الاهداف المحققة (KPIs) من قبل كل «شركة» والربحية المحققة.

- خطة العمل الموضوعة من قبل كل «شركة» لتحقيق الربحية.

- الاستثمارات كافة التي قامت بها «شركات ال Venture Capital» مع الشكل القانوني المعتمد في كل استثمار، ماهية النشاط وتطوره، قطاع العمل، فريق العمل، أسواق العمل، قيمة الاستثمار وكيفيته (استثمار مباشر، زيادة رأسمال، شراء اسهم، تمويل مؤقت (Bridge Financing)، قروض قابلة التحويل الى اسهم )...Convertible Loans)، نسبة المساهمة، النفقات كافة...

- توقعات كل «شركة» للفصل القادم لكل ما تم ذكره اعلاه.

- اي تعديل يطرأ على المعلومات الواردة في البيانات والمستندات المشار اليها في الفقرة (أ) اعلاه.

ج - بأي مستندات قد يطلبها مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف.»

خامسا : متابعة وعقوبات:

1- على المصارف، على كامل مسؤوليتها، ان تعتمد الاجراءات المناسبة للقيام بمتابعة دقيقة «للشركة» خاصة لجهة مراقبة مدى تقيدها بأحكام هذه المادة (سيما المتعلقة بشكل «الشركة» القانوني، بوجهة استعمالها التسليفات، بتوافق مشروعها مع الشروط الواردة في البند (2) من المقطع «اولاً» من هذه المادة...) وابلاغ حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف عن كل مخالفة أو مغايرة فور اكتشافها.

2 - يقوم مفوض المراقبة على أعمال المصارف المعنية بالنأكد من صحة تنفيذ أحكام هذه المادة وابلاغ حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف عن كل مخالفة لو مغايرة فور اكتشافها.

3 - تقوم لجنة الرقابة على المصارف بمراقبة صحة تنفيذ احكام هذه المادة على أن تبلغ حاكم مصرف لبنان فورا بأي مخالفة لهذه الأحكام.

4 - يتعرض كل مصرف يتبين انه خالف أحكام هذه المادة :

أ - للتسديد الفوري لقيمة التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان مقابل كل مساهمة يقوم بها بطريقة مخالفة لاحكام هذه المادة.

ب - لدفع فائدة مقدارها 15% من قيمة هذه التسليفات منذ تاريخ منحها ولغاية تاريخ تسديدها الفعلي أو لحين اكتشاف المخالفة وذلك وفقا لما يقرره مصرف لبنان

1 - الشركات الناشئة (Startup Companies).

المادة 9

(عدلت بموجب قرار وسيط 13475 / 2022 )

اضيفت هذه المادة بموجب القرار 9595 تاريخ 8/5/2007 ج .ر 28 وتعدلت بموجب القرار 9751 ت 3/11/2007 ج.ر 71 وبموجب القرار 9933 تاريخ 23/6/2008 ج.ر 27 , وبالقرار رقم 10378 تاريخ 13/2/2010 ج.ر 10

- اولا : يمكن خلال مهلة اقصاها 31/12/2010 افادة المصارف او المؤسسات المالية من قروض بشروط ميسرة استنادا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 102 من قانون النقد والتسليف لتغطية 60% من القيمة الاستبدالية للابنية والتجهيزات المتضررة بشكل مباشر من حرب تموز 2006 على لبنان والعائدة لعملاء المصارف او المؤسسات المالية وذلك وفقا للشروط والاصول التالية:

1 - ان يكون المستفيدون من :

أ - الاشخاص المسجلين في السجل التجاري في لبنان اكانوا اشخاصا حقيقيين لبنانيين او غير لبنانيين او اشخاصا معنويين لبنانيين .

يقصد بالشخص المعنوي اللبناني كل شركة مهما كان شكلها القانوني او مهما كانت جنسية الشركاء فيها .

ب - العملاء الذين تعرضوا لاضرار مادية مباشرة في الابنية والتجهيزات ادت واقعيا او قانونا الى تعذر متابعة اعمالهم او الى عدم امكانية تسديد ديونهم الممنوحة قبل تاريخ 31/7/2006 ان وجدت الموارد الذاتية للمشروع المتضرر .

2 - ان تقدر المصارف او المؤسسات المالية المعنية ،على مسؤوليتها قيمة الاضرار المادية المباشرة اللاحقة بالمباني والتجهيزات الناتجة عن حرب تموز 2006 على لبنان والتي اصابت كل عميل معني على حدة والقيمة الاستبدالية للابنية والتجهيزات بعد تخفيضها بقيمة اي تسهيلات اواعفاءات او تعويضات او منح في حال وجدت ، سبق وان استفاد منها العميل من اي جهة كانت بعد حرب تموز 2006 ونتيجة لها .

تنحصر القيمة الاستبدالية باعادة الوضع الى ما كان عليه قبل حرب تموز 2006 بحيث لا تشمل اي تحسينات او توسيعات او اضافات .

3 - ان تقدم كل من المصارف او المؤسسات المالية المعنية طلبا شاملا الى مصرف لبنان مرفقا به دراسة مفصلة عن وضع كل من عملائها المتضررين ولائحة باسمائهم دون اي استثناء تتضمن قيمة القرض المنوي منحه لاي منهم او تبريرا لاسباب عدم منح اي منهم قرضا بالاستناد الى احكام هذه المادة.

يحدد المجلس المركزي على ضوء هذا الطلب قيمة القرض بشروط ميسرة الذي سيمنح للمصارف أو المؤسسات المالية المعنية .

4 - ان تتحقق لجنة الرقابة على المصارف واثنتان من شركات تدقيق الحسابات الكبرى تعينهما المصارف أو المؤسسات المالية المعنية على مسؤوليتها من توفر الشروط المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من المقطع " اولا " هذا ومن سلامة الوضع القانوني للعملاء ومن امكانية متابعة اعمالهم في حال استفادتهم من احكام هذه المادة .

5 - ان يمنح العميل المتضرر قرضا بنسبة 80 % من القيمة الاستبدالية للابنية والتجهيزات المحتسبة وفقا للبند (2) من المقطع " اولا " هذا على ان لا تقل نسبة القرض الممنوح بالليرة اللبنانية عن 60 % من هذه القيمة .

6 - ان تعفي المصارف أو المؤسسات المالية المعنية العميل من جزء من القرض موضوع البند (5 ) من المقطع " اولا " هذا يوازي نسبة 60 % على الاقل اصلا وفائدة من القيمة الاستبدالية للابنية والتجهيزات محتسبة وفقا لما ورد اعلاه ودون اي مقابل من العميل ، بحيث يصبح رصيد الدين المتوجب على العميل بعد الاعفاء يوازي 20 % من هذه القيمة على الاكثر .

تحتسب الفوائد على هذا الرصيد بحيث لا تتعدى الفوائد والنفقات والمصاريف والعمولات والاعباء من اي نوع كانت :

«أ ــ معدل Term SOFR لثلاثة أشهر زائد قيمة تسوية الهامش الـمحددة من قبل الجمعية الدولية لعمليات الـمقايضة والادوات الـمشتقة (ISDA Spread Adjustment) مضافا اليه 3% على القرض الـممنوح بالعملة الاجنبية على ان يتم احتسابها كل ثلاثة اشهر.»

ب - الفائدة المحتسبة على سندات الخزينة اللبنانية لمدة ستة اشهر زائد 3% على القرض الممنوح بالليرة اللبنانية على ان يتم احتسابها كل ستة اشهر .

7 - ان يبدأ العميل باعادة البناء والتجهيز بمهلة اقصاها سنة من تاريخ موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على منح القروض بشروط ميسرة للمصارف أو للمؤسسات المالية المعنية .

8 - أن يتعهد العميل بتحمل نسبة 20% من القيمة الاستبدالية للابنية والتجهيزات وباتمام اعمال اعادة البناء والتجهيز على نفقته الخاصة وعلى مسؤوليته الشخصية وبالتنازل عن اي تعويضات أو مساعدات أو منح قد يحصل عليها لاحقا من اي جهة كانت وذلك لمصلحة مصرف لبنان والمصارف والمؤسسات المالية المعنية كل بحسب نسبة دينه.

9 - ان تعيد المصارف أو المؤسسات المالية المعنية تقسيط ارصدة القروض كافة غير القابلة للتسديد نتيجة للاضرار المباشرة لحرب تموز 2006 ان وجدت والتي تكون سبق ومنحتها للعميل المتضرر قبل تاريخ 31/7/2006 وذلك وفقا لبرنامج تسديد جديد يتم الاتفاق عليه مع العميل .

10 - ان تحتسب الفوائد المطبقة على رصيد القرض المعاد تقسيطه موضوع البند (9) من المقطع " اولا " هذا على ان لا تتعدى الفائدة والمصاريف والعمولات من اي نوع كانت الكلفة التمويلية ( cost of funds ) زائد 3 % .

11 - ان تستثمر المصارف أو المؤسسات المالية المعنية القروض الممنوحة من مصرف لبنان بشروط ميسرة في سندات خزينة يتم الاكتتاب بها في السوق الاولية وفي حال عدم اصدار سندات خزينة يجوز توظيف هذه القروض في حسابات أو عمليات أو اوراق مالية يوافق عليها المجلس المركزي .

تشكل أي من هذه التوظيفات الضمانات الكافية والمطلوبة للقروض الممنوحة بشروط ميسرة شرط ان يقبل بها وبنسبتها المجلس المركزي .

12- ان يتم تمويل اعادة اعمال البناء والتجهيز بشكل نسبي ومتزامن من مختلف مصادر التمويل المعنية المحددة في هذه المادة ( مصرف لبنان - المصارف أو المؤسسات المالية - العملاء المتضررون ) .

13- ان تتم اعادة الفوائد الناتجة عن الجزء غير المستعمل من القرض الميسر الى مصرف لبنان .

14 - في حال افلاس لاحق لاحد العملاء المتضررين قبل تاريخ انتهاء القرض الميسر ان يسدد الجزء من هذا القرض الممنوح لتغطية جزء من دين العميل المفلس استيفاء لدين مصرف لبنان عن طريق تمليك هذا الاخير لسندات الخزينة او لغيرها من التوظيفات المستثمر فيها الجزء المذكور من القرض الميسر وتسديد القيمة المغطاة بالقرض الميسر ومن ناتج تصفية الابنية والتجهيزات العائدة للعميل المفلس .

15 - ان يقوم مفوض المراقبة على اعمال المصارف أو المؤسسات المالية المعنية بالتأكد من صحة تنفيذ احكام هذه المادة .

- ثانيا : يمكن افادة رصيد القرض الجديد بعد تخفيضه وفقا للبند ( 6) من المقطع " اولا " من هذه المادة من دعم الدولة للفوائد المدينة شرط توفر الشروط المنصوص عليها في القرار الاساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 .

- ثالثا : ان مخالفة احكام المقطع " اولا " من هذه المادة تعرض المصارف والمؤسسات المالية المعنية اضافة الى العقوبات الادارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف الى ايداع احتياطي ادنى خاص لمدة سنة لدى مصرف لبنان لا ينتج فائدة يحدد قيمته المجلس المركزي ويتراوح وفقا للحالة بين مبلغ القرض الميسر الذي استفادة منه أو الذي كان يمكن ان تستفيد منه وبين مبلغ القرض الذي كان يمكن ان تمنحه للعميل أو مبلغ القرض الميسر الذي استفادت منه خلافا لاي من احكام هذه المادة .

- رابعا : تقوم لجنة الرقابة على المصارف :

- بمهمة مراقبة صحة تنفيذ احكام هذه المادة على أن تبلغ حاكم مصرف لبنان فورا بأي مخالفة لهذه الاحكام .

- باصدار الانظمة التطبيقية لاحكام هذه المادة .

خامسا : يمكن للمصارف أو للمؤسسات المالية ان تمنح المتضررين اكانوا من عملائها الحاليين أو اللاحقين قروضا وفقا لاحكام هذه المادة .

سادسا : تطبق احكام هذه المادة على العملاء المشتركين بين عدة مصارف أو مؤسسات مالية وذلك بشكل نسبي .

المادة 9 مكرر

(عدلت بموجب قرار وسيط 12669 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12455 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12455 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12455 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12455 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12455 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12455 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12379 / 2016 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12371 / 2016 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12260 / 2016 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12260 / 2016 )

اضيفت هذه المادة بموجب القرار11329 ت 14/1/2013 ج.ر 4

وتعدلت بموجب القرار 11357 ت 25/2/2013 ج.ر 10 وبالقرار 11414 تاريخ 13/5/2013 ج.ر 22 وبالقرار 11558 ت 2/10/2013 ج.ر 44 وبالقرار 11613 تاريخ 25/11/2013 ج.ر 52 وبالقرار 11635 تاريخ 16/12/2013 ج.ر 55 وبالقرار 11769 تاريخ 7/5/2014 ج.ر 21 وبالقرار 11813 تاريخ 25/7/2014 ج.ر 33 وبالقرار 11961 تاريخ 7/3/2015 ج.ر 12 وبالقرار 12093 تاريخ 8/10/2015 ج.ر 43 وبالقرار 12134 تاريخ 20/11/2015 ج.ر 49 وبموجب القرار 12216 تاريخ 21/3/2016 ج.ر 14 وبالقرار 12231 تاريخ 6/4/2016 ج.ر 18

«يمكن، إفادة المصارف كافة من تسليفات مجموعها الاجمالي الفين ومايتين وعشرة مليارات ليرة لبنانية مقابل القروض التي تمنحها قبل تاريخ 31/12/2013 ، على مسؤوليتها، لعملائها وذلك وفقاً للشروط وللأصول وللآلية التالية:

أولاً: يمنح مصرف لبنان هذه القروض للمصارف المعنية بالاولوية وفقاً لتاريخ تقديم الطلبات المستكملة الشروط كما هي محددة في هذه المادة ولغاية استنفاذ المبلغ المذكور اعلاه وفقاً للحدود المفصلة ادناه.

ثانيا: على المصارف المعنية تقديم الضمانات الكافية مقابل هذه التسليفات.

يمكن لمصرف لبنان قبول، على سبيل الضمانة، سندات تمثل قيمة القروض التي تمنحها المصارف لعملائها استنادا لاحكام هذه المادة.

يحتفظ مصرف لبنان بحق الرجوع على المصارف المعنية بغية استيفاء قيمة التسهيلات التي يمنحها لها حتى قبل تنفيذ الضمانات المعطاة له بموجب سندات التمثيل المشار اليها اعلاه.

ثالثا: يمنح مصرف لبنان هذه التسليفات للمصارف المعنية بفائدة 1%، تحتسب وتدفع سنوياً ، وفقاً للحدود التالية:

1 - نسبة 15% من قيمة القروض التي تمنح للقطاعات الانتاجية والتي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها وفقاً لاحكام القرار الاساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 باستثناء القروض الممنوحة بكفالة شركة كفالات ش.م.ل.

2 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لاغراض الابحاث والتطوير في قطاعات انتاجية تقوم بجهد مشترك بين مؤسسات انتاجية من القطاع الخاص في لبنان واي من الجامعات أو مراكز الابحاث أو الحاضنات لتطوير منتجات حالية أو خلق منتجات جديدة على ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض عشر سنوات يبدأ احتسابها اعتباراً من انتهاء فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين سنتين وأربع سنوات من تاريخ منح القرض.

3 - نسبة 150% من قيمة القروض بالليرة اللبنانية التي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية ولا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة، على ان لا تتجاوز قيمة القرض الواحد مبلغ ثلاثين مليار ليرة لبنانية.

4 - نسبة 60% من قيمة القروض بالليرة اللبنانية التي تمنح لمدة لا تتجاوز السبع سنوات لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية والتي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها.

الغي البند 5 بموجب القرار 12216 تاريخ 21/3/2016ج.ر 14

5 - نسبة 82% من قيمة القروض التي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والممولة من البنك الاوروبي للتثمير (EIB) و({AFD} AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT) والتي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها. )

6 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والممولة من البنك الاوروبي للتثمير (EIB) و({AFD} AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT) والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.

7- نسبة 150% من قيمة القروض الممولة من البنك الدولي والتي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من التلوث وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.

8 - نسبة 60% من قيمة القروض غير السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية وفقاً للشروط المنصوص عليها في المقطع «أولاً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على ان لا تتجاوز قيمة القرض الواحد مبلغ اثنان وعشرين مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.

9 - نسبة 60% من قيمة القروض التي تمنح للقطاعات الانتاجية بالليرة اللبنانية بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. والتي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.

10 - نسبة 60% من قيمة القرض السكني الممنوح بالليرة اللبنانية قبل تاريخ 8/2/2017 وفقا للشروط المنصوص عليها في المقطع «أولاً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ونسبة 75% من قيمة هذه القروض السكنية التي تمنح بعد تاريخ 7/2/2017 على ان:»

- لا يتجاوز القرض المذكور /000 000 1200/ل.ل. لقاء الوحدة السكنية المنوي تملكها.»

- لا يستحصل المستقرض على اية تسهيلات مصرفية اخرى لتغطية قيمة الوحدة السكنية هذه.

- لا يمكن ان تتجاوز تسليفات مصرف لبنان الممنوحة، من هذه الفئة، للمصرف الواحد:

- مبلغ مئة مليار ليرة لبنانية لغاية 30/6/2013 .

- مبلغ مئة مليار ليرة لبنانية اعتباراً من 1/7/2013 ولغاية 31/12/2013 .

11 - نسبة 80% من قيمة القروض السكنية الممنوحة قبل تاريخ 8/2/2017 استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للإسكان بما فيها كلفة بوالص الضمان في حال تم تقسيطها للمصرف بنفس تواريخ استحقاق اقساط القروض ونسبة 90% من قيمة هذه القروض التي تمنح بعد تاريخ 7/2/2017 .».

12 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى البروتوكول الموقع بين المصارف وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين

13 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف وصندوق تعاضد القضاة.

14 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة المهجرين.

15 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

16 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة للأمن العام.

17 - نسبة 100% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي وفقاً للشروط المحددة في الفقرة (ح) من البند (1) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 .

18 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقا للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية ولا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.

19 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة لشراء انظمة الطاقة الشمسية في مناطق ريفية بسعر الكلفة وفقاً لبرنامج آلية التنمية النظيفة للطاقة الشمسية بالتعاون مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة (UNDP) والتي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية ولا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.

20 - نسبة 150% من الجزء، الذي لا يتجاوز مبلغ /000 000 300/ل.ل.

لكل قرض، من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لرواد الاعمال والمبادرين لانشاء مشاريع جديدة على ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض سبع سنوات يبدأ احتسابها اعتباراً من انتهاء فترة السماح التي يجب أن تتراوح بين سنة وثلاث سنوات من تاريخ منح القرض.

21 - نسبة 100% من قيمة «القروض الصغيرة» التي تمنح بالليرة اللبنانية بموافقة «مؤسسات الإقراض الصغير» و «القروض الصغيرة» التي تمنحها مباشرة هذه المؤسسات أو المؤسسات المالية والممولة من قروض يمنحها المصرف المعني لها بالليرة اللبنانية.

22 - نسبة 150% من قيمة القروض بالليرة اللبنانية التي تمنح لمدة لا تتجاوزعشر سنوات لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من التلوث وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة .

23- نسبة 150% من قيمة القروض بالليرة اللبنانية التي تمنح لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة

على أن لا تتعدى قيمة القرض الواحد مبلغ /30،000،000،000/.

24 - نسبة 100% من قيمة القروض للقطاعات الانتاجية بالليرة اللبنانية التي تمنح ضمن برنامج "كفالات الاشجار" والتي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.

25 - نسبة 100% من قيمة القروض بالليرة اللبنانية لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة والتي تمنح بكفالة "شركة كفالات" ش.م.ل. والتي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.

اضيف البند26 بموجب القرار 11871 ت7/10/2014 ج.ر43 وتعدل بالقرار 11900 تاريخ 13/11/2014 ج.ر 52

26- نسبة 100%من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية للقطاعات الانتاجية ضمن برنامج "كفالة المؤسسات الصغيرة" (مثل القروض المكفولة من قبل صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية) والتي :

- لا تستفيد من دعم الفوائد المدينة.

- لا تتعدى قيمة كل منها مبلغ /75,000,000 /ل.ل.

- تمنح لمدة لا تتجاوز السبع سنوات منها سنة فترة سماح كحد اقصى.

- لا تستفيد من كفالة شركة "كفالات"ش.م.ل.

- لا تكون من القروض الصغيرة المشار اليها في القرار الاساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004.

اضيف البند 27 بموجب القرار 11915 تاريخ 10/12/2014 ج.ر 55

27 - نسبة 60% من ارصدة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لتمويل الرأسمال التشغيلي مقابل القروض التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة أو القروض غير السكنية التي تستفيد من احكام "المادة العاشرة مكرر" من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الممنوحة بعد تاريخ 1/1/2015 شرط:

- « ان لا تتعدى مدة القرض السنتين من ضمنها فترة سماح حدها الاقصى سنة على ان تسري مدة القرض من تاريخ بدء الانتاج في المشروع.»

- ان لا تتعدى قيمة القرض التشغيلي 10% من قيمة القرض المقابل الذي يستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة أو القرض غير السكني الذي يستفيد من احكام "المادة العاشرة مكرر" من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 .

اضيفت البنود 28/29/30/31 بموجب القرار 12093 تاريخ 8/10/2015 ج.ر 43

28 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لأمن الدولة.

29 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والضابطة الجمركية.

30 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لدعم القرى والمناطق الريفية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية.

31 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لدعم القرى والمناطق الريفية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية.

32 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لتمويل الانتاج اللبناني للأعمال الفنية (افلام سينمائية أو تلفزيونية، روائية أو وثائقية أو تثقيفية، أو أعمال مسرحية) والتي يمكن أن تشمل القيمة المدفوعة لشراء الحقوق الفكرية لانتاج العمل وذلك وفقاً للشروط التالية:

أ - أن لا تتجاوز مدة القرض ستة عشرة سنة بما فيها فترة سماح مقدارها سنتان.

ب - أن لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ /000 000 500 4/ ل.ل. الا لأسباب معللة يعود تقديرها للحاكم.

ج - أن يتم تنفيذ العمل في لبنان بنسبة 90% على الاقل.

يعلق مصرف لبنان موافقته على منح التسليفات للمصارف المعنية مقابل القروض موضوع هذا البند على مدى تأثير المشروع الى النمو الاقتصادي والاجتماعي وعلى خلق فرص عمل في السوق اللبناني وبالتالي زيادة الثروة الوطنية اللبنانية وعلى مدى دعمه للمهارات الفكرية الابداعية.»

اضيف البند 33 بموجب القرار 12260 ت 12/5/2016 ج.ر 28

«33 - نسبة 100 % من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج الاطفاء.»

«34 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج حرس بلدية بيروت.»

كما تعدلت بالقرار 11915 تاريخ 10/12/2014 ج.ر 55

رابعاً : ان تكون القروض المحددة في المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ممنوحة بعد تاريخ 15/1/2013 على ان:

1 - تكون ممنوحة لتمويل مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة.

2 - لا تكون ممنوحة لاعادة تمويل مشاريع قائمة أو لشراء مساهمات او مشاركات أو لتسديد قروض سابقة.

3 - لا تتجاوز، خلافاً لاي نص آخر، الفوائد والعمولات من اي نوع كانت، التي تحتسب سنوياً على هذه القروض، النسب المحددة في الجدول (IN) المرفق.

4 - الغي هذا البند بموجب 11769 تاريخ 7/5/2014 ج.ر 21

5 - يتم تسديد هذه القروض بدفعات تستحق في نهاية كل شهر او كل فصل وفقاً لما هو محدد في العقد الموقع بين المصرف المعني وعميله.

6 - لا تستفيد المصارف المعنية لقاء القروض الممنوحة استناداً الى أحكام المادة التاسعة مكرر هذه من تخفيضات من الاحتياطي الالزامي، موضوع القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 .

خامساً: بغية الاستفادة من احكام هذه المادة، على المصارف المعنية ان تقدم الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ، احداها اصلية:

1- خلال مهلة اقصاها 30 تشرين الثاني 2013، طلب موافقة افرادية لكل قرض من القروض المحددة في البنود من (1) الى (7) من المقطع «ثالثا» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية على ان يرفق بهذا الطلب:

- عقد القرض الموقع بين المصرف المعني والعميل على ان تحدد فيه الضمانات القابلة للتحويل التي يقدمها هذا الاخير.

- جدول التسديد المعد وفقا للنموذج (IN13-A-CF) المرفق.

- المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة.

- اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان.

2 - خلال مهلة اقصاها 15 ايلول 2013، طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروض المحددة في البنود من (9) الى (21) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية، على أن تحدد فيه المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في هذه الفئة مرفقا به جدول يتضمن اسماء العملاء وقيمة القروض المنوي منحها والضمانات القابلة للتحويل التي سيقدمها هؤلاء العملاء.

3-اعتبارا من 15ايلول 2013 ولغاية 30 تشرين الثاني 2013 طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروض المحددة في البنود من(9) الى(21) من المقطع "ثالثا" من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند(8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية ,على ان يرفق بهذا الطلب المستندات كافة المعددة في المقطع"سابعا" من هذه المادة.

سادساً: بعد موافقة مصرف لبنان على القروض موضوع البندين (1)و(3) من المقطع «خامساً» من هذه المادة، يتم تحويل قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية في نهاية الشهر الذي تنقضي خلاله فترة عشرة أيام على تاريخ الموافقة المنوه عنها في المقطع «سادساً» هذا.

سابعاً: بعد موافقة مصرف لبنان على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في كل فئة من فئات القروض المحددة في البند «2» من المقطع «خامساً» من هذه المادة، يتم حجز المبلغ للمصرف المعني لمدة حدها الاقصى ثلاثة اشهر من تاريخ هذه الموافقة يتم خلالها تزويد مصرف لبنان ب:

1 - المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة.

2 - بعقود القروض المحددة في البندين (9) و(10) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية وبجداول تسديد هذه القروض على ان تكون الجداول المتعلقة بالقروض موضوع البند (9) موقعه من شركة كفالات ش.م.ل.

3 - كفالة شركة كفالات ش.م.ل. في ما خص القروض المحددة في البند (9) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة.

4 - بجدول التدفقات النقدية بحسب تواريخ استحقاق دفعات القروض الممنوحة للعملاء المشمولة بقرار الموافقة على المبالغ الاجمالية وذلك وفقا للانموذج (IN13-B-CF) المرفق.

يتم تزويد مصرف لبنان بالمستندات المحددة في المقطع «سابعاً» هذا دفعة واحدة ويتم تحويل قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية في نهاية الشهر الذي تنقضي خلاله فترة عشرة ايام على تاريخ استكمال طلبات القروض.

ثامناً: بغية احتساب قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان وفقا لأحكام هذه المادة:

1 - تحدد قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية على اساس اصل القروض الممنوحة للعملاء، دون الفوائد، وفقاً للنسب المحددة في المقطع ثالثاً من هذه المادة.

2 - يتم اعتماد سعر وسطي لعملة القرض الممنوح بالعملة الاجنبية للعميل وذلك كما هو بتاريخ موافقة مصرف لبنان على طلب المصرف المعني.

تاسعاً: 1 - يتم تسديد اصل التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية خلال مدة استحقاق القروض التي تمنحها هذه الاخيرة لعملائها وذلك بدفعات شهرية في اول يوم عمل من الشهر، اعتباراً من 2/1/2014 .

2 - تحدد قيمة هذه الدفعات، تبعاً لجداول تسديد القروض المعدة وفقا للأنموذجين (IN13-A-CF) و(IN13-B-CF) المشار اليهما اعلاه، بنسبة من قيمة الاقساط المستحقة على العملاء توازي النسبة المحددة في المقطع «ثالثاً» اعلاه لكل فئة من القروض.

3 - تحتسب الفوائد المترتبة على المصارف المعنية سنوياً وتدفع في اول يوم عمل من كل سنة .

4 - خلافاً لاحكام البند (1) من هذا المقطع، تحتسب بتاريخ 31/12/2013 وتسدد دفعة واحدة بتاريخ 2/1/2014:

- الدفعات المستحقة، خلال العام 2013، على المصارف المعنية من اصل التسليفات التي يمنحها لها مصرف لبنان.

- الفوائد المستحقة على هذه التسليفات خلال العام 2013 .

عاشراً: ضمن حدود التسليفات الاجمالية المشار اليها في مطلع هذه المادة يمكن، خلال مهلة أقصاها 31/12/2013، افادة مصرف الاسكان من تسليفات مجموعها الاجمالي ثمانون مليار ليرة لبنانية وبفائدة 1÷ مقابل القروض السكنية التي يمنحها للعملاء وذلك وفقاً للأصول وللآلية المحددة في المقاطع «اولاً» و«ثانياً» و«سابعاً» و«ثامناً» و«تاسعاً» وفي البند (2) من المقطع «خامساً» من هذه المادة.

حادي عشر: على المصارف المعنية اخذ موافقة مصرف لبنان على اي تعديل في القروض التي تمنحها لعملائها عملاً بأحكام هذه المادة أو في المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في كل فئة من فئات هذه القروض.

ثاني عشر: على كل مصرف لا يستكمل طلبات القروض خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ موافقة مصرف لبنان على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في كل فئة من فئات القروض، ايداع احتياطي ادنى خاص بما يوازي قيمة المبلغ المحجوز للمصرف المعني مقابل القروض غير المستوفية الشروط لفترة توازي المدة التي تم خلالها حجز هذا المبلغ.

ثالث عشر: يتحمل كل مصرف يمنح قروضاً من الفئات المحددة في هذه المادة مسؤولية صحة تنفيذها ومراقبة استعمالها وتطابقها مع الغاية الممنوحة من اجلها وذلك تحت طائلة تسديد قيمة التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لاحكام هذه المادة والزام المصرف المعني بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة القرض بالاضافة الى ايداع احتياطي خاص بما يوازي قيمة التسليفات المذكورة مقابل هذا القرض لفترة توازي المدة التي استفاد فيها من تسليفات مصرف لبنان.

لا يتوجب ايداع الاحتياطي الخاص المشار اليه اعلاه في حال قيام المصرف المعني بابلاغ مصرف لبنان عن اية مخالفة في استعمال القرض عند اكتشافها.

رابع عشر: في حال بيع الوحدة السكنية موضوع القرض الممنوح للعميل وفقاً لأحكام البند (10) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة أو تسديد هذا القرض قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ، يدفع المصرف المقرض فائدة جزائية بنسبة 2% من قيمة القرض السكني الذي منحه للعميل عن الفترة التي استفاد فيها المصرف من التسليفات الممنوحة له من مصرف لبنان مقابل هذا القرض ويتم تحميل هذه القيمة للعميل.»

خامس عشر : يمكن افادة المصارف الاسلامية ،حيث ينطبق ، من احكام "المادة التاسعة مكرر" على ان يتم احتساب العائد لكل عقد موقع مع العميل وفقا لمعدل يوازي الفوائد المطبقة على القروض موضوع هذه المادة.

تعدل البند سادس عشر بموجب القرار 11871 ت 7/10/2014 ج.ر 43 وبالقرار 11890 تاريخ 27/11/2014 ج.ر 47 وبالقرار 11900 تاريخ 13/11/2014

سادس عشر : يمكن افادة المصارف كافة من تسليفات مجموعها الاجمالي يوازي الأرصدة المتبقية من مبلغ الالفين ومايتين وعشرة مليارات ليرة لبنانية المحدد في مطلع هذه المادة والتي لم تتمكن المصارف من الاستفادة منها خلال العام 2013 بالاضافة الى مبلغ الف واربعماية مليار ليرة لبنانية

مقابل القروض موضوع هذه المادة التي تمنحها لعملائها ، على مسؤوليتها قبل تاريخ 21/11/2014، وفقا للشروط للأصول وللآلية المححدة في كل من المقاطع "أولا" و"ثانيا" و "ثالثا " و"رابعا" و "ثامنا" و "حادي عشر" و "ثالث عشر" و" رابع عشر" و خامس عشر" من هذه المادة .

تعدل البند سابع عشر بموجب القرار 11871 ت 7/10/2014 ج.ر 43 وبالقرار 11890 تاريخ 27/11/2014 ج.ر 47

سابع عشر : بغية الاستفادة من احكام المقطع "سادس عشر " من هذه المادة، على المصارف المعنية اعتبارا من 1/2/2014 ان تقدم الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ، احداها اصلية:

1 - خلال مهلة اقصاها 21/11/2014، طلب موافقة افرادية لكل قرض من القروض المحددة في البنود من (1) الى (7) من المقطع "ثالثا" من هذه المادة ومن القروض المححدة في البند (8) التي يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية ومن القروض المحددة في البند (22) ومن القروض المحددة في البند (23) التي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية على ان يرفق بهذا الطلب:

- عقد القرض الموقع بين المصرف المعني والعميل على ان تحدد فيه الضمانات القابلة للتحويل التي يقدمها هذا الاخير .

- تقرير تحقق تقني من الفريق التقني التابع لوزارة البيئة في ما خص القروض المحددة في البند (22) من المقطع "ثالثا" من هذه المادة.

- جدول التسديد المعد وفقا للنموذج ( IN14-A-CF) المرفق .

- المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع "ثانيا" من هذه المادة .

- اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان .

2 - خلال مهلة اقصاها 21/11/2014 طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروض المحددة في البنود من (9) الى (21) من المقطع "ثالثا" من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية ،ومن القروض المحددة في البند (23) التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية ومن القروض المحددة في البنود (24) و(25) و(26) على ان يرفق بهذا الطلب:

- المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع "ثانيا" من هذه المادة.

- عقود القروض المحددة في البنود (9)و(10) و(24) و(25) من المقطع "ثالثا" من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانبة وبجداول تسديد هذه القروض على ان تكون الجداول المتعلقة بالقروض موضوع البنود (9) و(24) و(25) موقعة من "شركة كفالات "ش.م.ل.

- كفالة "شركة كفالات" ش.م.ل. في ما خص القروض المحددة في البنود (9) و(24) و(25) من المقطع "ثالثا " من هذه المادة.

-كفالة المؤسسة الضامنة في ما خص القروض المحددة في البند (26) من المقطع "ثالثا"من هذه المادة .

- جدول التدفقات النقدية بحسب تواريخ استحقاق دفعات القروض الممنوحة للعملاء وفقا للانموذج (IN14-B-CF) المرفق.

ثامن عشر: 1 - يتم تسديد اصل التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية، عملا بأحكام المقطع سادس عشر، خلال مدة استحقاق القروض التي تمنحها هذه الاخيرة لعملائها وذلك بدفعات شهرية في اول يوم عمل من الشهر ،اعتبارا من 2/1/2015.

2 - تحدد قيمة هذه الدفعات ، تبعا لجداول تسديد القروض المعدة وفقا للأنموذج (IN14-A-CF) و (IN14-B-CF) المشار اليهما اعلاه، بنسبة من قيمة الاقساط المستحقة على العملاء توازي النسبة المحددة في المقطع "ثالثا" اعلاه لكل فئة من القروض.

3 - تحتسب الفوائد المترتبة على المصارف المعنية سنويا وتدفع في اول يوم عمل من كل سنة .

4 - خلافا لاحكام البند (1) من هذا المقطع، تحتسب بتاريخ 31/12/2014 وتسدد دفعة واحدة بتاريخ 2/1/2015.

- الدفعات المستحقة ، خلال العام 2014 على المصارف المعنية من اصل التسليفات التي يمنحها لها مصرف لبنان .

- الفوائد المستحقة على هذه التسليفات خلال العام 2014.

تعدل البند التاسع عشر بالقرار 11890 تاريخ 27/11/2014 ج.ر 47

تاسع عشر : ضمن حدود التسليفات الاجمالية المشار اليها في المقطع "سادس عشر" من هذه المادة يمكن، خلال مهلة اقصاها 21/11/2014، افادة مصرف الاسكان من تسليفات بفائدة 1% مقابل القروض السكنية التي يمنحها للعملاء وذلك وفقا للأصول والآلية المحددة في المقطعين "سادس عشر" و "ثامن عشر" وفي البند (2) من المقطع "سابع عشر" من هذه المادة.

اضيف المقطع عشرون بموجب القرار 11915 تاريخ 10/12/2014 ج.ر 55 وتعدل بموجب القرار 12134 تاريخ 20/11/2015 ج.ر 49 وبالقرار12379ت 12/11/2016 ج.ر 56

عشرون : يمكن افادة المصارف كافة من تسليفات مجموعها الاجمالي يوازي مبلغ الف وخمسماية مليار ليرة لبنانية مقابل القروض موضوع هذه المادة التي تمنحها لعملائها، على مسؤوليتها قبل تاريخ 15/10/2017 ، وفقا للشروط وللأصول وللآلية المحددة في كل من المقاطع "أولا" و"ثانيا" و"ثالثا" و"رابعا" و"ثامنا" و"حادي عشر" و"ثالث عشر" و"رابع عشر" و"خامس عشر" من هذه المادة .على ان لا يتجاوز مجموع التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف كافة مقابل القروض السكنية مبلغ تسعماية مليار ليرة لبنانية.

اضيف المقطع واحد وعشرون بموجب القرار 11915 تاريخ 10/12/2014 ج.ر 55 وتعدل بالقرار 112093 تاريخ 8/10/2015 ج.ر 43 وتعدل بالقرار 12134 تاريخ 20/11/2015 ج.ر 49 والقرار 12260 ت 12/5/2016 ج.ر 28 وبالقرار12379ت 12/11/2016 ج.ر 56

واحد وعشرون : بغية الاستفادة من احكام المقطع "عشرون" من هذه المادة ، على المصارف المعنية اعتبارا من 1/2/2017 ان تقدم الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ ، احداها اصلية :

1 - خلال مهلة اقصاها 15/10/2017 ، طلب موافقة افرادية لكل قرض من القروض التالية، موضوع المقطع "ثالثا" من هذه المادة:

أ - القروض المحددة في البنود من (1) الى (7) وفي البنود (22) و (30) و(32).

ب - القروض المحددة في البند(8) والتي يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية وفي البند (27) المقابلة لها .

ج - القروض المحددة في البند (23) والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية .

يرفق بهذا الطلب :

- عقد القرض الموقع بين المصرف المعني والعميل على ان تحدد فيه الضمانات القابلة للتحويل التي يقدمها هذا الاخير.

- تقرير تحقق تقني من الفريق التقني التابع لوزارة البيئة في ما خص القروض المحددة في البند (22) من المقطع "ثالثا" من هذه المادة.

- جدول التسديد المعد وفقا للنموذج (IN-A-CF) المرفق.

- المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع "ثانيا" من هذه المادة.

- اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان.

2 - خلال مهلة اقصاها 15/10/2017، طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروض التالية موضوع المقطع "ثالثا" من هذه المادة:

أ- القروض المحددة في البنود من (9) الى (21) وفي البنود (24) و(25) و(26)

و(28) و(29) و(31) و(33) و(34).»

ب- القروض المحددة في البند (8)والتي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية وفي البند(27) المقابلة لها.

ج- القروض المحددة في البند (23)والتي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية .

يرفق بهذا الطلب:

- المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع "ثانيا" من هذه المادة.

- عقود القروض المحددة في البنود (9) و(10) و(24) و(25) من المقطع "ثالثا" من هذه المادة والقروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية والقروض المحددة في البند (27) المقابلة لها وبجداول تسديد هذه القروض على ان تكون الجداول المتعلقة بالقروض موضوع البنود (9)و (24) و(25) موقعة من "شركة كفالات" ش.م.ل.

- كفالة "شركة كفالات" ش.م.ل. في ما خص القروض المحددة في البنود (9) و(24) و(25) من المقطع "ثالثا" من هذه المادة.

- كفالة المؤسسة الضامنة في ما خص القروض المحددة في البند (26) من المقطع "ثالثا" من هذه المادة .

- جدول التدفقات النقدية بحسب تواريخ استحقاق دفعات القروض الممنوحة للعملاء وفقا للانموذج (INB- CF)المرفق.

اضيف المقطع الثاني والعشرون بموجب القرار 11915 تاريخ 10/12/2014 ج.ر 55 وتعدل بالقرار 112134 تاريخ 20/11/2015 ج.ر 49

"ثاني وعشرون: 1 - يتم تسديد اصل التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية، عملاً بأحكام المقطع «عشرون» من هذه المادة، خلال مدة استحقاق القروض التي تمنحها هذه الاخيرة لعملائها وذلك بدفعات شهرية في اول يوم عمل من الشهر، اعتباراً من 2/1/2180 .

-2 تحدد قيمة هذه الدفعات، تبعاً لجداول تسديد القروض المعدة وفقاً للأنموذجين (IN--A--CF) و(IN--B--CF) المشار اليهما اعلاه، بنسبة من قيمة الاقساط المستحقة على العملاء توازي النسبة المحدد في المقطع «ثالثاً» اعلاه لكل فئة من القروض.

-3 تحتسب الفوائد المترتبة على المصارف المعنية سنوياً وتدفع في اول يوم عمل من كل سنة.

-4 خلافاً لاحكام البند (1) من هذا المقطع، تحتسب بتاريخ 31/12/2017 وتسدد دفعة واحدة بتاريخ 2/1/2018 الدفعات المستحقة، خلال العام 2017، على المصارف المعنية من اصل التسليفات التي يمنحها لها مصرف لبنان خلال العام 2017.

"ثالث وعشرون: ضمن حدود التسليفات الاجمالية المشار اليها في المقطع «عشرون» من هذه المادة يمكن، خلال مهلة اقصاها 15/10/2017، افادة مصرف الاسكان من تسليفات بفائدة 1% مقابل القروض السكنية التي يمنحها للعملاء شرط ان لا تتجاوز الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على هذه القروض نسبة 3% وذلك وفقا للاصول وللآلية المحددة في المقطعين «عشرون» و «ثاني وعشرون» وفي البند (2) من المقطع «واحد وعشرون» من هذه المادة.»

رابع وعشرون : في حال صدور قرار نهائي عن "هيئة التحقيق الخاصة" بوضع حسابات العميل تحت المراقبة (Traceable) أو بتجميد هذه الحسابات يترتب لصالح مصرف لبنان، على رصيد التسليفات الممنوحة منه للمصرف مقابل القرض الممنوح للعميل المعني، فائدة دائنة بمعدل 6% تحتسب سنويا وتدفع في اول يوم عمل من كل سنة.

اضيف المقطع الخامس والعشرون بموجب القرار 11961 تاريخ 7/3/2015 ج.ر 12

خامس وعشرون : يستوفي مصرف لبنان عمولة لمرة واحدة بالليرة اللبنانية بنسبة 0،40% من قيمة القروض الصديقة للبيئة كافة الممنوحة اعتبارا من تاريخ 14/1/2013 ، من قبل المصارف والمؤسسات المالية بموجب احكام هذه المادة .

يطلب من المصارف والمؤسسات المالية تزويد وحدة التمويل لدى مصرف لبنان، فصليا خلال مهلة عشرة ايام من نهاية الفصل ، بلائحة تتضمن اسماء جميع العملاء الذين استفادوا هذا الفصل من قروض صديقة للبيئة وقيمة القرض الممنوح لكل منهم وذلك في ما خص:

- القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية أو ما يوازيه بالعملات الاجنبية .

- القروض التي تمنح لتمويل شراء سخانات مياه تعمل على الطاقة الشمسية.

- القروض التي تمنح لتمويل شراء انظمة الطاقة الشمسية في المناطق الريفية بسعر الكلفة بالتعاون مع UNDP.

- القروض بالليرة اللبنانية لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة والتي تمنح بكفالة "شركة كفالات ش.م.ل."

استثنائيا، يتم ارسال اللائحة المشار اليها اعلاه التي تتضمن معلومات عن القروض الممنوحة بموجب احكام هذه المادة اعتبارا من تاريخ 14/1/2013 ولغاية 31/12/2014 خلال مهلة اقصاها 31/3/2015.

المادة 10

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12697 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12742 / 2017 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12697 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12742 / 2017 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12697 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12742 / 2017 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12697 / 2017 )

يمكن افادة المصارف كافة من تسليفات بالليرة اللبنانية مجموعها الاجمالي يوازي /000 000 000 750/ل.ل. وبالدولار الاميركي مجموعها الاجمالي يوازي /000 000 500/د.أ. مقابل القروض المحددة في المقطع «ثالثا» من هذه المادة والتي تمنحها لعملائها على مسؤوليتها، وذلك وفقا للشروط للأصول وللآلية التالية:

اولاً: يمنح مصرف لبنان هذه التسليفات للمصارف المعنية بالاولوية وفقا لتاريخ تقديم الطلبات المستكملة الشروط كما هي محددة في هذه المادة ولغاية استنفاذ المبلغ المذكور اعلاه وذلك بعملة القروض التي تمنحها لعملائها، كما هي محددة في المقطع «ثالثا» من هذه المادة، على ان تكون القروض السكنية كافية ممنوحة لشراء أو بناء مسكن في لبنان، لمرة واحدة، وعلى ان يكون هذا المسكن مقر الاقامة الرئيسي للعميل اللبناني أو للمغترب كما هو محدد في المقطع «ثالثا» ادناه.

ثانيا: على المصارف المعنية تقديم الضمانات الكافية مقابل هذه التسليفات.

يمكن لمصرف لبنان قبول، على سبيل الضمانة، سندات تمثل قيمة القروض التي تمنحها المصارف لعملائها استنادا لاحكام هذه المادة.

يحتفظ مصرف لبنان بحق الرجوع على المصارف المعنية بغية استيفاء قيمة التسهيلات التي يمنحها لها حتى قبل تنفيذ الضمانات المعطاة له بموجب سندات التمثيل المشار اليها اعلاه.

ثالثا: يمنح مصرف لبنان التسليفات بالليرة اللبنانية للمصارف المعنية بفائدة 1%، وبالدولار الاميركي بفائدة تساوي اعلى حد من معدل (Federal Fund Rate upper Limit) (FFR) تحتسب وتدفع سنويا، وفقا للحدود التالية:

1 - نسبة 15% من قيمة القروض التي تمنح بالدولار الاميركي للقطاعات الانتاجية والتي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها وفقا لاحكام القرار الاساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 باستثناء القروض الممنوحة بكفالة شركة كفالات ش.م.ل.

2 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لأغراض الابحاث والتطوير في قطاعات انتاجية تقوم بجهد مشترك بين مؤسسات انتاجية من القطاع الخاص في لبنان واي من الجامعات أو مراكز الابحاث أو الحاضنات لتطوير منتجات حالية أو خلق منتجات جديدة على ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض عشر سنوات يبدأ احتسابها اعتبارا من انتهاء فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين سنتين وأربع سنوات من تاريخ منح القرض.

3 - نسبة 150% من قيمة القروض بالدولار الاميركي التي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقا للشروط المحددة في المقطع «سادسا» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ /000 20/د.أ. ولا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة، على ان لا تتجاوز قيمة القرض الواحد مبلغ /000 000 20/د.أ.

4 - نسبة 60% من قيمة القروض بالدولار الاميركي التي تمنح لمدة لا تتجاوز السبع سنوات لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة وفقا للشروط المحددة في المقطع «سادسا» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي تتجاوز قيمة كل منها /000 20/د.أ. والتي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها.

5 - نسبة 100% من قيمة القروض الممنوحة بالدولار الاميركي لبناء مرآب جماعي للعموم بهدف تأجير مواقف للسيارات وفقا للشروط المحددة في القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 .

6 - نسبة 100% من قيمة القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقا للشروط المحددة في المقطع «سادسا» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والممولة من البنك الاوروبي للتثمير و("AFD" AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPMENT (EIB) والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.

7 - نسبة 100% من قيمة القروض الممولة من البنك الدولي والتي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من التلوث وفقا للشروط المحددة في المقطع «سادسا» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.

8 - نسبة 60% من قيمة القروض غير السكنية التي تمنح بالدولار الاميركي وفقا الشروط المنصوص عليها في المقطع «اولا» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على ان لا تتجاوز قيمة القرض الواحد مبلغ /000 000 15/د.أ.

9 - نسبة 15% من قيمة القروض التي تمنح للقطاعات الانتاجية بالدولار الاميركي بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. والتي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.

10 - نسبة 75% من قيمة القرض السكني الممنوح بالليرة اللبنانية وفقا للشروط المنصوص عليها في المقطع «اولا» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على ان لا يتجاوز القرض المذكور /000 000 200 1/ل.ل. لقاء الوحدة السكنية المنوي تملكها.

11 - نسبة 90% من قيمة القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للإسكان بما فيها كلفة بوالص الضمان في حال تم تقسيطها للمصرف بنفس تواريخ استحقاق اقساط القروض.

12 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين.

13 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف وصندوق تعاضد القضاة.

14 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة المهجرين.

15 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي.

16 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة للأمن العام.

17 - نسبة 100% من قيمة القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي وفقا للشروط المحددة في الفقرة (ح) من البند (1) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001.

18 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقا للشروط المحددة في المقطع «سادسا» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تتجاوز قيمة كل منها /000 20/ د.أ. ولا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.

19 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة لشراء انظمة الطاقة الشمسية في مناطق ريفية بسعر الكلفة وفقا لبرنامج آلية التنمية النظيفة للطاقة الشمسية بالتعاون مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة (UNDP) والتي لا تتجاوز قيمة كل منها /000 20/د.أ. ولا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.

20 - نسبة 150% من الجزء، الذي لا يتجاوز مبلغ /000 200/ د.أ. لكل قرض، من قيمة القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لرواد الاعمال والمبادرين لانشاء مشاريع جديدة على ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض سبع سنوات يبدأ احتسابها اعتبارا من انتهاء فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين سنة وثلاث سنوات من تاريخ منح القرض.

21 - نسبة 100% من قيمة «القروض الصغيرة» التي تمنح بالليرة اللبنانية بموافقة «مؤسسات الإقراض الصغير» و«القروض الصغيرة» التي تمنحها مباشرة هذه المؤسسات أو المؤسسات المالية والممولة من قروض يمنحها المصرف المعني لها بالليرة اللبنانية.

22 - نسبة 150% من قيمة القروض بالدولار الاميركي التي تمنح لمدة لا تتجاوز عشر سنوات لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من التلوث وفقا للشروط المحددة في المقطع «سادسا» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.

23 - نسبة 150% من قيمة القروض بالدولار الاميركي التي تمنح لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة على ان لا تتعدى قيمة القرض الواحد مبلغ /000 000 20/د.أ.

24 - نسبة 100% من قيمة القروض للقطاعات الانتاجية بالدولار الاميركي التي تمنح ضمن برنامج «كفالات الاشجار» والتي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.

25 - نسبة 100% من قيمة القروض بالدولار الاميركي لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة والتي تمنح بكفالة «شركة كفالات» ش.م.ل. والتي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.

26ــ نسبة 100% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية للقطاعات الانتاجية ضمن برنامج «كفالة الـمؤسسات الصغيرة» (مثل القروض الـمكفولة من قبل صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية) التي لا تستفيد من دعم الفوائد الـمدينة شرط ان:

ــ لا تتعدى قيمة كل منها مبلغ /000 000 75/ ل.ل.

ــ تمنح لـمدة لا تتجاوز السبع سنوات منها سنة فترة سماح كحد اقصى.

ــ لا تستفيد من كفالة شركة «كفالات» ش.م.ل.

ــ لا تكون من القروض الصغيرة الـمشار اليها في القرار الاساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004".

27 - نسبة 60% من ارصدة القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل الرأسمال التشغيلي مقابل القروض التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة أو القروض غير السكنية المشار اليها في البند (8) من المقطع «ثالثا» هذا شرط:

-ان لا تتعدى مدة القرض السنتين من ضمنها فترة سماح حدها الاقصى سنة على ان تسري مدة القرض من تاريخ بدء الانتاج في المشروع.

-ان لا تتعدى مدة القرض الممنوح لتمويل الرأسمال التشغيلي 10% من قيمة القرض المقابل الذي يستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة أو القرض غير السكني المشار إليه في البند (8) من المقطع «ثالثا» هذا.

28 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لأمن الدولة.

29 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والضابطة الجمركية.

30 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لدعم القرى والمناطق الريفية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي تتجاوز قيمة كل منها /000 20/ د.أ.

31 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لدعم القرى والمناطق الريفية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي لا تتجاوز قيمة كل منها /000 20/ د.أ.

32 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل الانتاج اللبناني للأعمال الفنية (افلام سينمائية أو تلفزيونية، روائية أو وثائقية أو تثقيفية، أو اعمال مسرحية) والتي يمكن ان تشمل القيمة المدفوعة لشراء الحقوق الفكرية لانتاج العمل وذلك وفقا للشروط التالية:

أ - ان لا تتجاوز مدة القرض ست عشرة سنة بما فيها فترة سماح مقدارها سنتين.

ب - ان لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ /000 000 3/د.أ. الا لاسباب معللة يعود تقديرها للحاكم.

ج - ان يتم تنفيذ العمل في لبنان بنسبة 90% على الاقل.

يعلق مصرف لبنان موافقته على منح التسليفات للمصارف المعنية مقابل القروض موضوع هذا البند على مدى تأثير المشروع على النمو الاقتصادي والاجتماعي وعلى خلق فرص عمل في السوق اللبناني وبالتالي زيادة الثروة الوطنية اللبنانية وعلى مدى دعمه للمهارات الفكرية الابداعية.

33 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج الاطفاء.

34 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج حرس بلدية بيروت.

35 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية على ان لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ 000 000 1200 ل.ل.

36 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئات الضمان على ان لا تتجاوز قيمة القرض /000 000 200 1/ل.ل.

37 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية الممنوحة بالدولار الاميركي للمغتربين لشراء او بناء مسكن في لبنان ولمرة واحدة على ان يكون هذا المسكن مقر الاقامة الرئيسي للعميل بشرط:

أ - ان يكون المقترض:

-من الجنسية اللبنانية أو من اصل لبناني وقد تقدم بطلب للحصول على الجنسية اللبنانية.

-مقيما في الخارج منذ مدة لا تقل عن خمس سنوات.

-غير محكوم عليه داخل أو خارج الاراضي اللبنانية.

ب - ان لا يتجاوز القرض المذكور /000 800/د.أ. لقاء تملك الوحدة السكنية وان لا يستحصل المستقرض على اية تسهيلات مصرفية اخرى لتغطية قيمة الوحدة السكنية هذه غير انه يمكن زيادة قيمة القرض، لمرة واحدة، في ما خص الوحدة السكنية قيد الانجاز وذلك ضمن الحد الاقصى المشار اليها اعلاه.

ج - ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض ثلاثين سنة بما فيها فترة السماح التي لا يمكن ان تزيد عن اربع سنوات من تاريخ منح القرض.

د - ان يكون المسكن ضمن الضمانات المقدمة لقاء القرض الممنوح طيلة فترة استفادة المصرف من التسليفات مقابل هذا القرض.

ه - ان لا يقدم هذا المسكن كضمانة لاي قرض آخر الا للقرض البيئي الممنوح للعميل والمتعلق بالوحدة السكنية المعنية او لزيادة قيمة القرض وفقا لما ورد في الفقرة (ب) من البند (37) هذا.

و - ان لا يتم بيع الوحدة السكنية قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ.

ز - ان لا يتم تسديد المسبق للقرضة قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ الا في حالات خاصة او استثنائية مبررة يعود التقدير فيها لحاكم مصرف لبنان كتغيير تصنيف القرض بحيث يصبح مشكوكا بتحصيله أو رديئاً أو كالوفاة أو توقف دخل العميل لأكثر من سنة لاسباب خارجة عن ارادته أو تأخر أو عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء أو عدم امكانية تسجيلها.

ح - ان لا يتم استبدال الوحدة السكنية الا في حالات خاصة او استثنائية مبررة يعود التقدير فيها لحاكم مصرف لبنان كتأخر او عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء أو عدم امكانية تسجيلها وذلك لمرة واحدة.

38 - نسبة 100%من قيمة القروض غير السكنية الممنوحة بالدولار الاميركي للمغتربين شرط:

أ - أن تتوفر في المقترض الشروط المحددة في الفقرة (أ) من البند (37) اعلاه.

ب - ان تكون القروض ممنوحة لتمويل مشاريع جديدة في لبنان.

ج - ان لا تكون ممنوحة لغايات استهلاكية او لتمويل مشاريع التطوير العقاري أو شراء عقارات غير مبنية أو لتمويل الرأسمال التشغيلي أو لاعادة تمويل قروض ممنوحة سابقا او لاعادة تمويل مشاريع قائمة أو لشراء مساهمات أو مشاركات أو لتسديد قروض سابقة.

د - ان لا يكون للمقترض شريكا مقيما في لبنان.

ه - ان لا يتجاوز القرض مبلغ /000 000 15/د.أ

و - ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض 15 سنة يبدأ احتسابها اعتبارا من انتهاء فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين ستة اشهر واربع سنوات من تاريخ منح القرض.

39- نسبة 100% من قيمة القروض الـممنوحة بالدولار الاميركي لتمويل الرأسمال التشغيلي للـمؤسسات الصناعية بغية تصدير انتاجها وفقاً للشروط الـمحددة في الـمقطع «سادس عشر» من «الـمـادة العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على ان لا تتجاوز قيمة القرض /000 000 3/ د.أ.»

رابعا: ان تكون القروض المحددة في المقطع «ثالثا» من هذه المادة ممنوحة قبل تاريخ 31/12/2018 على ان:

1 - تكون ممنوحة لتمويل مشاريع جديدة او توسيع مشاريع قائمة وغير ممنوحة لاعادة تمويل مشاريع قائمة او لشراء مساهمات او مشاركات أو لتسديد قروض سابقة.

2 - لا تكون ممنوحة لتمويل مشاريع تتعلق بالتزامات متعاقد عليها مع الدولة اللبنانية أو البلديات أو المؤسسات العامة (مثل عقود ال (BOT) والعقود بالتراضي والالتزامات التي تنفذ بناء على مناقصات).

3 - لا تتجاوز، خلافا لاي نص آخر، الفوائد والعمولات من اي نوع كانت، التي تحتسب سنويا على هذه القروض، النسب المحددة في الجدول (IN18) المرفق.

4 - يتم تسديد هذه القروض بدفعات تستحق في نهاية كل شهر او كل فصل وفقا لما هو محدد في العقد الموقع بين المصرف المعني وعميله.

خامسا: بغية الاستفادة من احكام هذه المادة، على المصارف المعنية ان تقدم إلى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ، احداها اصلية:

1ــ طلب موافقة افرادية لكل قرض من القروض التالية، موضوع الـمقطع «ثالثاً» من هذه الـمادة:

أ ــ القروض الـمحددة في البنود من (1) الى (7) وفي البنود (22) و(30) و(32) و(37) و(38) و(39).

ب ــ القروض الـمحددة في البند (8) والتي يتجاوز كل منها مبلغ /1 000 000/ د.أ. وفي البند (27) الـمقابلة لها.

ج ــ القروض الـمحددة في البند (23) والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ /000 20/ د.أ.

يرفق بهذا الطلب:

ــ عقد القرض الـموقع بين الـمصرف الـمعني والعميل على ان تحدد فيه الضمانات القابلة للتحويل التي يقدمها هذا الاخير.

ــ تقرير تحقق تقني من الفريق التقني التابع لوزارة البيئة في ما خص القروض الـمحددة في البند (22) من الـمقطع «ثالثا» من هذه الـمادة.

ــ الـمستندات الـمتعلقة بالضمانات الـمشار اليها في الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة.

ــ ما يثبت إقامة الـمقترض الفعلية في الخارج (الـمستندات الـمثبتة لتسديد الضرائب والتي تبين عنوان الـمقترض، فواتير الكهرباء، ...) في ما خص قروض الـمغتربين.

ــ الـمستندات الـمثبتة لطلب العميل الحصول على الجنسية اللبنانية، عند الاقتضاء في ما خص قروض الـمغتربين.

ــ الـمستندات الـمحددة في الـمقطع «سادس عشر» من «الـمادة العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 في ما خص القروض الـمحددة في البند (39) من الـمقطع «ثالثاً» من الـمادة العاشرة هذه.

ــ جدول التسديد الـمعد وفقاً للنموذج (IN18--A--CF) الـمرفق.

ــ اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان.».

2 - طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروض التالية موضوع المقطع «ثالثا» من هذه المادة:

أ - القروض المحددة في البنود من (9) الى (21) وفي البنود (24) و(25) و(26) و(28) و(29) و(31) و(33) و(34) و(35) و(36).

ب - القروض المحددة في البند (8) والتي لا يتجاوز كل منها مبلغ /000 000 1/ د.أ وفي البند (27) المقابلة لها.

ج - القروض المحددة في البند (23) والتي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ /000 20/د.أ.

يرفق بهذا الطلب:

-المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانيا» من هذه المادة.

-عقود كل من القروض موضوع البنود (9) و(10) و(24) و(25) من المقطع «ثالثا» من هذه المادة والقروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ /000 000 1/ د.أ. والقروض موضوع البند (27) المقابلة لها وبجداول تسديد هذه القروض على ان تكون الجداول المتعلقة بالقروض موضوع البنود (9) و(24) و(25) موقعة من «شركة كفالات» ش.م.ل.

-كفالة «شركة كفالات» ش.م.ل. في ما خص القروض المحددة في البنود (9) و(24) و(25) من المقطع «ثالثا» من هذه المادة.

-كافة المؤسسة الضامنة في ما خص القروض المحددة في البند (26) من المقطع «ثالثا» من هذه المادة.

-جدول التدفقات النقدية بحسب تواريخ استحقاق دفعات القروض الممنوحة للعملاء وفقا للانموذج (IN18--B--CF) المرفق.

سادسا: بغية احتساب قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان وفقا لأحكام هذه المادة تحدد قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية على اساس اصل القروض الممنوحة للعملاء، دون الفوائد، وفقا للنسب المحددة في المقطع «ثالثا» من هذه المادة.

سابعا: 1 - يتم تسديد اصل التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية، اعتبارا من تاريخ 20/10/2017 عملا بأحكام هذه المادة. خلال مدة استحقاق القروض التي تمنحها هذه الاخيرة لعملائها وذلك بدفعات شهرية في اول يوم عمل من الشهر، اعتباراً من 2/1/2019 .

2 - تحدد قيمة هذه الدفعات، تبعا لجداول تسديد القروض المعدة وفقا للأنموذجين (IN18--A--CF) و(IN18--B--CF) المشار اليهما اعلاه، بنسبة من قيمة الاقساط المستحقة على العملاء توازي النسبة المحددة في المقطع «ثالثا» اعلاه لكل فئة من القروض.

3 - تحتسب الفوائد المترتبة على المصارف المعنية سنويا وتدفع في اول يوم عمل من كل سنة.

4 - خلافا لاحكام البند (1) من هذا المقطع، تحتسب بتاريخ 31/12/2018 وتسدد دفعة واحدة بتاريخ 2/1/2019 الدفعات المستحقة، خلال الفترة الممتدة من تاريخ 20/10/2017 لغاية تاريخ 31/12/2018، على المصارف المعنية من اصل التسليفات التي يمنحها لها مصرف لبنان خلال هذه الفترة عملا بأحكام هذه المادة.

ثامنا: ضمن حدود التسليفات الاجمالية المشار اليها في مطلع هذه المادة يمكن افادة مصرف الاسكان من تسليفات بفائدة 1% مقابل القروض السكنية التي يمنحها قبل تاريخ 31/12/2018 بالليرة اللبنانية للعملاء شرط ان لا تتجاوز الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على هذه القروض نسبة 3% وذلك وفقا للأصول وللآلية المحددة في المقاطع «أولا» و«ثانيا» و«سابعا» و«تاسعا» وفي البند (2) من المقطع «خامسا» من هذه المادة.

تاسعا: على المصارف المعنية اخذ موافقة مصرف لبنان على اي تعديل في القروض التي تمنحها لعملائها عملا بأحكام هذه المادة أو في المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في كل فئة من فئات هذه القروض.

عاشرا: يتحمل كل مصرف يمنح قروضا من الفئات المحددة في هذه المادة مسؤولية صحة تنفيذ ومراقبة استعمالها وتطابقها مع الغاية الممنوحة من اجلها وذلك تحت طائلة تسديد قيمة التسليفات الممنوحة من ممصرف لبنان مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لاحكام هذه المادة والزام المصرف المعني بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة القرض بالاضافة الى ايداع احتياطي خاص بما يوازي قيمة التسليفات المذكورة مقابل هذا القرض لفترة توازي المدة التي استفاد فيها من تسليفات مصرف لبنان.

حادي عشر: في حال بيع الوحدة السكنية موضوع القرض الممنوح للعميل وفقا لأحكام البند (10) والبند (37) من المقطع «ثالثا» اعلاه أو تسديد هذا القرض قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ، يدفع المصرف المقرض فائدة جزائية بنسبة 2% من قيمة القرض السكني الذي منحه للعميل عن الفترة التي استفاد فيها المصرف من التسليفات الممنوحة له من مصرف لبنان مقابل هذا القرض ويتم تحميل هذه القيمة للعميل. بغية تطبيق احكام هذا المقطع، تراعى شروط التسديد المسبق والاستبدال المحددة في الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع «أولا» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وفي البند (37) من المقطع «ثالثا» من هذه المادة.

ثاني عشر: يمكن افادة المصارف الاسلامية، حيث ينطبق، من احكام هذه المادة على ان يتم احتساب العائد لكل عقد موقع مع العميل وفقا لمعدل يوازي الفوائد المطبقة على القروض موضوع هذه المادة.

ثالث عشر: في حال صدور قرار نهائي عن «هيئة التحقيق الخاصة» بوضع حسابات العميل تحت المراقبة (Traceable) أو بتجميد هذه الحسابات يترتب لصالح مصرف لبنان، على رصيد التسليفات الممنوحة منه للمصرف مقابل القرض الممنوح للعميل المعني، فائدة دائنة بمعدل 6% تحتسب سنويا وتدفع في اول يوم عمل من كل سنة.

رابع عشر: يستوفي مصرف لبنان، عمولة، لمرة واحدة، بالدولار الأميركي بنسبة 0.40% من قيمة القروض الصديقة للبيئة كافة الممنوحة من قبل المصارف والمؤسسات المالية بموجب احكام هذه المادة.

يطلب من المصارف والمؤسسات المالية تزويد وحدة التمويل لدى مصرف لبنان، فصليا خلال مهلة عشرة ايام من نهاية الفصل، بلائحة تتضمن اسماء جميع العملاء الذين استفادوا هذا الفصل من قروض صديقة للبيئة وقيمة القرض الممنوح لكل منهم وذلك في ما خص:

-القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ /000 20/ د.أ.

-القروض التي تمنح لتمويل شراء سخانات مياه تعمل على الطاقة الشمسية.

-القروض التي تمنح لتمويل شراء انظمة الطاقة الشمسية في المناطق الريفية بسعر الكلفة بالتعاون مع UNDP.

-القروض بالدولار الأميركي لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة والتي تمنح بكفالة «شركة كفالات ش.م.ل.».»

المادة 11

بغية منح الـمصارف القروض وفقاً لأحكام «الـمادة العاشرة» من هذا القرار تتبع الاجراءات التالية:

اولاً: بعد الـموافقة على افادة القروض التي يمنحها أي من الـمصارف لعملائه من احكام «الـمادة العاشرة» من هذا القرار يتم تخصيص الـمبالغ الـمقابلة لها ضمن حساب خارج الـميزانية لدى مصرف لبنان.

ثانياً: يقوم مصرف لبنان بتحويل الـمبالغ الـمستحقة للـمصارف، مقابل القروض التي تمت الـموافقة على استفادتها من أحكام «الـمادة العاشرة» من هذا القرار، الى «حساب مدين خاص» لديه باسم الـمصرف الـمعني، بعد ان يقوم هذا الاخير، على مسؤوليته، بتزويد وحدة التمويل لدى مصرف لبنان:

1 ــ بجدول يبـيّـن الـمبلغ الـمستحق لعملائه الـمقترضين والـمطلوب سحبه لتمويل القروض السكنية الـموافق عليها يتضمن أسماءهم وفئة ونوع كل قرض وقيمة الـمبلغ الـمطلوب سحبه من قبل كل منهم وذلك اسبوعياً وفقاً لانموذج «جدول السحب» رقم (1) الـمرفق.

2 ــ بجدول يبين الـمبلغ الـمستحق لعملائه الـمقترضين والـمطلوب سحبه لتمويل القروض غير السكنية الـموافق عليها يتضمن أسماءهم وفئة ونوع كل قرض وقيمة الـمبلغ الـمطلوب سحبه من قبل كل منهم وذلك كل خمسة عشر يوما وفقاً لانموذج «جدول السحب» رقم (2) الـمرفق.

ثالثا: يقوم مصرف لبنان باسترداد اي مبالغ لـم يقم الـمصرف الـمعني بسحبها من «الحساب الـمدين الخاص» الـمنصوص عليه في الـمقطع «ثانيا» من هذه الـمادة خلال مدة خمسة عشر يوم عمل من تاريخ ايداعها في الحساب الـمذكور.على الـمصارف:

ــ خلال مهلة اقصاها تاريخ 15/4/2018 تزويد وحدة التمويل لدى مصرف لبنان بلائحة مفصلة عن أسماء الـمستفيدين من القروض السكنية الـممنوحة وفقاً لأحكام هذا القرار والذين لـم يستحصلوا على سندات تمليك للوحدات السكنية موضوع القروض الـمذكورة.

ــ التأكد من ان الوحدات موضوع القروض السكنية الـمستفيدة من أحكام هذا القرار مستعملة وفقاً للغاية الـممنوحة لأجلها.»

يتم ايداع الـمبالغ التي تم استردادها وفقا لأحكام هذا الـمقطع في الحساب الـمشار اليه في الـمقطع «أولاً» من هذه الـمادة.

يمكن لـمصرف لبنان، بناءً لطلب الـمصرف الـمعني، ايداع هذه الـمبالغ مجدداً في «الحساب الـمدين الخاص» الـمنصوص عليه في الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة بعد ان يقوم هذا الاخير بتزويده بأي من جدولي السحب الـمشار اليهما في الـمقطع الـمذكور وفقاً للحالة.

رابعاً: يعيد الـمصرف الـمعني الى مصرف لبنان أي مبلغ يسحبه من «الحساب الـمدين الخاص» الـمنصوص عليه في الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة لا يكون تم دفعه للعميل تبعاً لجداول السحب.

يتم ايداع الـمبالغ التي تم اعادتها وفقاً لأحكام هذا الـمقطع في الحساب الـمشار اليه في الـمقطع «أولاً» من هذه الـمادة.

يتعرض الـمصرف الـمعني لدفع تعويض لـمصرف لبنان، بمثابة بند جزائي، مقداره 15÷ من قيمة هذا الـمبلغ بالاضافة الى امكانية فرض ايداع احتياطي خاص بما يوازي قيمة الـمبلغ الـمذكور وذلك عن الفترة الـممتدة بين تاريخ سحبه من قبل الـمصرف الـمعني وإعادته الى مصرف لبنان.

يمكن لـمصرف لبنان، بناءً لطلب الـمصرف الـمعني، ايداع هذه الـمبالغ مجدداً في «الحساب الـمدين الخاص» الـمنصوص عليه في الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة بعد ان يقوم هذا الاخير بتزويده بأي من جدولي السحب الـمشار اليهما في الـمقطع الـمذكور، وفقاً للحالة.

خامسا: يقوم مصرف لبنان بتاريخ 15/2/2018 باسترداد الـمبالغ غير الـمستعملة التي يكون قد اودعها، قبل هذا التاريخ، في «الحساب الـمدين الخاص» الـمنصوص عليه في الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة مقابل القروض التي سبق ان وافق على استفادتها من أحكام كل من «الـمادة التاسعة الـمكرر» و«الـمادة العاشرة» من هذا القرار.

يتم ايداع الـمبالغ التي تم استردادها وفقاً لأحكام هذا الـمقطع في الحساب الـمشار اليه في الـمقطع «أولاً» من هذه الـمادة.

تطبق الاجراءات الـمتبعة في هذه الـمادة بغية اعادة ايداع هذه الـمبالغ في «الحساب الـمدين الخاص» الـمنصوص عليه في الـمقطع «ثانياً» منها.

المادة 11 مكرر

Amended 12/09/2019

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12755 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13101 / 2019 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12755 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13101 / 2019 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12755 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12991 / 2019 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12755 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12991 / 2019 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12755 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12887 / 2018 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12755 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12858 / 2018 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12755 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12772 / 2018 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12755 / 2018 )

يمكن للـمصارف، أن تستفيد من دعم مصرف لبنان مقابل القروض الـمحددة في الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة والتي تمـنـحـهـا لعـمـلائـهـا، عـلـى مسـؤوليتها قـبـل تاريخ 31/12/2018، وذلك وفقاً للشروط وللأصول وللآلية التالية:

أولاً: يمنح مصرف لبنان الدعم للـمصارف الـمعنية بالأولوية وفقاً لتاريخ تقديم الطلبات الـمستكملة الشروط كما هي محددة في هذه الـمادة وذلك بحد أقصى لكل مصرف يحدده حاكم مصرف لبنان على اساس مجموع القروض الـمستفيدة من حوافز مصرف لبنان الـممنوحة من الـمصرف الـمعني على ان لا يتجاوز مجموع:

ــ القروض السكنية الـممنوحة بالليرة اللبنانية من الـمصارف كافة مبلغ 750 مليار ليرة لبنانية.

ــ القروض الـممنوحة بالليرة اللبنانية من الـمصارف كافة للقطاعات الانتاجية ضمن برنامج «كفالة الـمؤسسات الصغيرة» مبلغ 8 مليارات ليرة لبنانية

- القروض التعليمية الممنوحة بالليرة اللبنانية من المصارف كافة مبلغ 53 مليار ليرة لبنانية.»

القروض الصغيرة» الـممولة من الـمصارف كافة بالليرة اللبنانية مبلغ 30 مليار ليرة لبنانية.

ــ القروض الاخرى الـممنوحة بالدولار الاميركي من الـمصارف كافة مبلغ 460 مليون دولار اميركي.

ثانياً: يـمـنـح ا مصرف لبنان الدعم للـمصارف الـمعنية بعملة القروض وفقاً لـما هو محدد في الجدول (PB-BDL) الـمرفق، مقابل:

1- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لأغراض الابحاث والتطوير في قطاعات انتاجية تقوم بجهد مشترك بين مؤسسات انتاجية من القطاع الخاص في لبنان واي من الجامعات أو مراكز الابحاث أو الحاضنات لتطوير منتجات حالية أو خلق منتجات جديدة على ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض عشر سنوات يبدأ احتسابها اعتباراً من انتهاء فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين سنتين وأربع سنوات من تاريخ منحه.

2- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ /20 000/د.أ. ولا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة، على ان لا تتجاوز قيمة القرض الواحد مبلغ

/000 000 10/د.أ..

3- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لبناء مرآب جماعي للعموم بهدف تأجير مواقف للسيارات وفقاً للشروط الـمحددة في القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001

4- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل الـمشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط الـمحددة في الـمقطع «سادساً» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والـممولة من الـ (EIB) وال (AFD) والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد الـمدينة.

5- القروض الـممولة من البنك الدولي والتي تمنح بالـدولار الاميركي لتمـويـل الـمشاريع الصديقة للبيئة بغية الحـد مـن التلوث وفقاً للشـروط الـمحـددة فـي الـمقطع «سادساً» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد الـمدينة.

6- القروض غير السكنية التي تمنح بالدولار الاميركي وفقاً للشروط المنصوص عليها في المقطع «أولاً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على ان لا تتجاوز قيمة القرض الواحد مبلغ /10 000 000/د.أ.

7- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية وفقاً للشروط المنصوص عليها في المقطع «أولاً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على ان لا يتجاوز قيمة القرض مبلغ /000 000 450/ل.ل. لقاء الوحدة السكنية المنوي تملكها.

8- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى البروتوكول الـموقع مع الـمؤسسة العامة للإسكان.

9- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى البروتوكول الـموقع بين الـمصارف وجهاز اسكان العسكريين الـمتطوعين.

10- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الـموقع بين الـمصارف وصندوق تعاضد القضاة.

11- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الـموقع بين الـمصارف ووزارة الـمهجرين.

12- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الـموقع بين الـمصارف والـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

13- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الـموقع بين الـمصارف والـمديرية العامة للأمن العام.

14- القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لـمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي وفقاً للشروط الـمحددة في الفقرة (ح) من البند (1) من الـمادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001

15- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل الـمشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط الـمحددة في الـمقطع «سادساً» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تتجاوز قيمة كل منها /000 20/ د.أ. تستفيد من دعم الدولة للفوائد الـمدينة.

16- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لرواد الاعمال والـمبادرين لإنشاء مشاريع جديدة على ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض سبع سنوات يبدأ احتسابها اعتباراً من انتهاء فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين سنة وثلاث سنوات من تاريخ منح القرض على ان يسـري الدعـم على الجـزء الذي لا يتجاوز مبلغ /000 200/ د.أ. من كل قرض.

17- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من التلوث وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة على ان لا تتجاوز مدة القرض عشر سنوات وعلى أن لا تتعدى قيمة القرض الواحد مبلغ

/000 000 10/ د.أ.

18- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة على أن لا تتعدى قيمة القرض الواحد مبلغ /10 000 000/ د.أ.

19- القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية للقطاعات الانتاجية ضمن برنامج «كفالة الـمؤسسات الصغيرة» (مثل القروض الـمكفولة من قبل صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية) التي لا تستفيد من دعم الفوائد الـمدينة شرط ان:

ــ لا تتعدى قيمة كل منها مبلغ /000 000 75/ ل.ل.

ــ تمنح لـمدة لا تتجاوز السبع سنوات منها ما لا يفوق سنة كفترة سماح.

ــ لا تستفيد من كفالة شركة «كفالات» ش.م.ل.

ــ لا تكون من القروض الصغيرة الـمشار اليها في القرار الاساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004

20- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الـموقع بين الـمصارف والـمديرية العامة لأمن الدولة.

21- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الـموقع بين الـمصارف والضابطة الجمركية.

22- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لدعم القرى والمناطق الريفية بغية تمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي لا تتجاوز قيمة كل منها /000 20/د.أ. على ان لا تتعدى قيمة القرض الواحد مبلغ /000 000 10/ د.أ.

23- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لدعم القرى والـمناطق الريفية بغية تمويل الـمشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة والطاقة الـمتجددة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد الـمدينة والتي لا تتجاوز قيمة كل منها /000 20/ د.أ.

24- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل الانتاج اللبناني للأعمال الفنية (افلام سينمائية أو تلفزيونية، روائية أو وثائقية أو تـثقيفية، أو اعمال مسرحية) والتي يمكن ان تشمل القيمة الـمدفوعة لشراء الحقوق الفكرية لانتاج العمل وذلك وفقاً للشروط التالية:

أ ــ ان لا تتجاوز مدة القرض ست عشرة سنة بما فيها فترة سماح مقدارها سنتين.

ب ــ ان لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ /000 000 3/ د.أ. الا لأسباب معللة يعود تقديرها للحاكم.

ج ــ ان يتم تنفيذ العمل في لبنان بنسبة 90% على الاقل.

يعلق مصرف لبنان موافقته على منح الدعم للـمصارف الـمعنية مقابل القروض موضوع هذا البند على مدى تأثير الـمشروع على النمو الاقتصادي والاجتماعي وعلى خلق فرص عمل في السوق اللبناني وبالتالي زيادة الثروة الوطنية اللبنانية وعلى مدى دعمه للـمهارات الفكرية الابداعية.

25- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين الـمصارف وفوج الاطفاء.

26- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين الـمصارف وفوج حرس بلدية بيروت.

27- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية على أن لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ (000 000 450/ ل.ل.

28 - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئات الضمان على ان لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ /000 000 450/ ل.ل.

29- القروض السكنية التي تمنح بالدولار الاميركي للـمغتربين لشراء أو بناء مسكن في لبنان، لـمرة واحدة، على ان يكون هذا الـمسكن مقر الاقامة الرئيسي للعميل شرط:

أ ــ ان يكون الـمقترض:

ــ من الجنسية اللبنانية أو من اصل لبناني وقد تقدم بطلب للحصول على الجنسية اللبنانية.

ــ مقيماً في الخارج منذ مدة لا تقل عن خمس سنوات.

ــ غير محكوم عليه داخل أو خارج الأراضي اللبنانية

ب - ان لا يتجاوز القرض السكني الممنوح للمغترب اللبناني مبلغ /000 600/ د.أ. لقاء تملك الوحدة السكنية وان لا يستحصل المقترض على اية تسهيلات مصرفية اخرى لتغطية قيمة الوحدة السكنية هذه غير انه يمكن زيادة قيمة القرض، لمرة واحدة، في ما خص الوحدة السكنية قيد الانجاز وذلك ضمن الحد الاقصى المشار اليهاعلاه.

ج ــ ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض ثلاثين سنة بما فيها فترة السماح التي لا يمكن ان تزيد عن اربع سنوات من تاريخ منح القرض.

د ــ ان يكون الـمسكن ضمن الضمانات الـمقدمة لقاء القرض الـممنوح طيلة فترة استفادة الـمصرف من الدعم مقابل هذا القرض.

هـ ــ ان لا يقدم هذا الـمسكن كضمانة لأي قرض آخر الا للقرض البيئي الـممنوح للعميل والـمتعلق بالوحدة السكنية الـمعنية أو لزيادة قيمة القرض وفقاً لـما ورد في الفقرة (ب) من البند (29) هذا.

و ــ ان لا يتم بيع الوحدة السكنية قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ.

ز ــ ان لا يتم التسديد الـمسبق للقرض قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ الا في حالات خاصة أو استثنائية مبررة يعود التقدير فيها لحاكم مصرف لبنان كتغيير تصنيف القرض بحيث يصبح مشكوكاً بتحصيله أو رديئاً أو كالوفاة أو توقف دخل العميل لأكثر من سنة لأسباب خارجة عن ارادته أو تأخر أو عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء أو عدم امكانية تسجيلها.

ح ــ ان لا يتم استبدال الوحدة السكنية الا في حالات خاصة أو استثنائية مبررة يعود التقدير فيها لحاكم مصرف لبنان كتأخر أو عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء أو عدم امكانية تسجيلها وذلك لـمرة واحدة.

30- القروض غير السكنية التي تمنح بالدولار الاميركي للـمغتربين شرط:

أ ــ ان تتوفر في الـمقترض الشروط الـمحددة في الفقرة (أ) من البند (29) اعلاه.

ب ــ ان تكون القروض ممنوحة لتمويل مشاريع جديدة في لبنان.

ج ــ ان لا تكون ممنوحة لغايات استهلاكية أو لتمويل مشاريع التطوير العقاري أو شراء عقارات غير مبنية أو لتمويل الرأسمال التشغيلي أو لإعادة تمويل قروض ممنوحة سابقاً أو لإعادة تمويل مشاريع قائمة أو لشراء مساهمات أو مشاركات أو لتسديد قروض سابقة.

د ــ ان لا يكون للـمقترض شريكاً مقيماً في لبنان.

هـ ــ أن لا يتجاوز القرض مبلغ /000 000 15/ د.أ.

و ــ ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض 15 سنة يبدأ احتسابها اعتباراً من انتهاء فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين ستة اشهر وأربع سنوات من تاريخ منح القرض.

«31- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل الرأسمال التشغيلي للمؤسسات الصناعية بغية تصدير انتاجها وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادس عشر» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على ان لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ /000 000 5/ د.أ.»

32- القروض التي تمنحها المصارف بالليرة اللبنانية للـمؤسسات الـمالية بغية تمويل "القروض الصغيرة" التي ستمنح مباشرة من قبل هذه المؤسسات بالليرة اللبنانية

«33 - القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي وفقا للشروط المحددة في الفقرة (ح) من البند (1) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001

34 - القروض التي تمنحها المصارف بالدولار الاميركي للمؤسسات المالية بغية تمويل «القروض الصغيرة» التي ستمنح مباشرة من قبل هذه المؤسسات بالدولار الاميركي.»

ثالثاً: بغية الاستفادة من احكام هذه المادة يجب ان تتوفر في القروض الشروط التالية:

1- ان تكون ممنوحة لتمويل مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة وغير ممنوحة لإعادة تمويل مشاريع قائمة أو لشراء مساهمات أو مشاركات أو لتسديد قروض سابقة.

2- ان لا تكون ممنوحة لتمويل مشاريع تتعلق بالتزامات متعاقد عليها مع الدولة اللبنانية أو البلديات أو المؤسسات العامة (مثل عقود ال (BOT) والعقود بالتراضي والالتزامات التي تنفذ بناءً على مناقصات).

3- مع مراعاة الشروط المحددة في البروتوكولات الموقعة مع الجهات المعنية (المؤسسة العامة للاسكان، جهاز اسكان العسكريين، وزارة المهجرين، صندوق تعاضد القضاة، المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، المديرية العامة لقوى الامن العام، الضابطة الجمركية، ...) يقتضي ان تكون القروض السكنية ممنوحة لشراء أو بناء مسكن في لبنان، لمرة واحدة، وعلى ان يكون هذا المسكن مقر الاقامة الرئيسي للعميل اللبناني أو للمغترب.

4- ان لا يتجاوز مجموع اأرصدة القروض البيئية والطاقوية التي تستفيد من الدعم والممنوحة من المصارف كافة لمؤسسة واحدة و/أو لمجموعة اقتصادية واحدة وفقا للتعريف الوارد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان مبلغ /000 000 20/د.أ.

5- ان لا تتجاوز، خلافا لأي نص آخر، الفوائد والعمولات من اي نوع كانت، التي تحتسب سنوياً على هذه القروض، النسب المحددة في الجدول (PB--BDL)

المرفق.

6 - ان يتم تسديد هذه القروض بدفعات تستحق في نهاية كل شهر أو كل فصل وفقاً لما هو محدد في العقد الموقع بين المصرف المعني وعميله.»

.رابعاً: بغية الاستفادة من احكام هذه الـمادة، على الـمصارف الـمعنية ان تقدم الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ، احداها اصلية:

1- طلب موافقة افرادية لكل قرض من القروض التالية، موضوع الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة:

أ ــ القروض الـمحددة في البنود من (1) الى (5) ضمناً وفي البنود (16) و(17) و(22) و(24) و(29) و(30) و(31).

ب ــ القروض الـمحددة في البند (6) التي يتجاوز كل منها مبلغ /000 000 1/ د.أ

ج ــ القروض الـمحددة في البند (18) والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ /000 20/ د.أ.

يرفق بهذا الطلب:

ــ عقد القرض الـموقع بين الـمصرف الـمعني والعميل.

ــ تقرير تحقق تقني من الفريق التقني التابع لوزارة البيئة في ما خص القروض الـمحددة في البند (17) من الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة.

ــ ما يثبت إقامة الـمقترض الفعلية في الخارج (الـمستندات الـمثبتة لتسديد الضرائب والتي تبين عنوان الـمقترض، فواتير الكهرباء،...) في ما خص قروض الـمغتربين.

ــ الـمستندات الـمثبتة لطلب العميل الحصول على الجنسية اللبنانية، عند الاقتضاء في ما خص قروض الـمغتربين.

ــ الـمستندات الـمحددة في الـمقطع «سادس عشر» من الـمادة العاشرة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 في ما خص القروض الـممنوحة لتمويل الرأسمال التشغيلي للـمؤسسات الصناعية بغية تصدير انتاجها.

ــ اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان.

2- طلب موافقة اجمالية لكل فئة من فئات القروض التالية موضوع الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة:

أ - القروض المحددة في البنود من (7) الى (15) ضمناً وفي البنود (19) و(20) و(21) و(23) و(25) و(26) و(27) و(28) و(32) و(33) و(34).»

ب ــ القروض الـمحددة في البند (6) والتي لا يتجاوز كل منها مبلغ /000 000 1/ د.أ.

ج ــ القروض الـمحددة في البند (18) والتي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ /000 20/ د.أ.

يرفق بهذا الطلب:

ــ عقود كل من القروض موضوع البند (7) من الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة والقروض الـمحددة في البند (6) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ /000 000 1/ د.أ.

ــ كفالة الـمؤسسة الضامنة في ما خص القروض الـمحددة في البند (19) من الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة.

ــ اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان.

خامساً: بغية احتساب مبلغ الدعم الذي يمنحه مصرف لبنان وفقاً لأحكام هذه الـمادة:

1- على الـمصرف الـمعني ان يقوم بتزويد وحدة التمويل لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على الـمصارف، على مسؤوليته خلال مدة خمسة ايام من نهاية كل شهر، بجداول تتعلق بالقروض التي تم وضعها موضع التنفيذ أو سحب جزء منها خلال الشهر الـمنصرم وذلك وفقاً للأنموذج (PB--BDL--A)

2- يعتمد مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان كما في 31 كانون الاول من السنة التي تسبق منح الدعم.

3- يعاد احتساب نسبة الدعم، سنوياً، على ضوء أي تعديل يطرأ على الـمؤشر كما هو معتمد في البند (2) من الـمقطع «خامساً» هذا.

4- تحدد قيمة الدعم مقابل القرض وفقاً لـما هو وارد في الجدول (PB--BDL) على اساس ارصدة اصل القروض الـممنوحة للعملاء، دون الفوائد حسب جدول التسديدات الـمصرح عنه وتُحتسب على اساس يومي وتُسدد، فصلياً، بذات عملة القرض.

سادساً: يسري الدعم مقابل القرض ابتداءً من تاريخ السحب وبعد اخذ موافقة مصرف لبنان. وتُقيد مبالغ الدعم، عند استحقاقها، في حساب الـمصرف الـمعني الـمفتوح لدى مصرف لبنان.

سابعاً: في حال عدم وضع القرض موضع التنفيذ خلال مدة ستة أشهر من تاريخ موافقة مصرف لبنان على الدعم، يعتبر قرار الـموافقة لاغياً الا انه يعود لـمصرف لبنان الـموافقة على طلب تمديد الـمهلة الـمذكورة اعلاه ستة أشهر اضافية لأسباب يعود له امر تقديرها.

ثامناً: يمكن افادة الـمصارف من احكام هذه الـمادة مقابل تمويلها للقروض السكنية التي يمنحها مصرف الاسكان ش.م.ل. لعملائـه بالليرة اللبنانية قبل تاريخ 31/12/2018 شرط ان تكون القروض السكنية التي يمنحها هذا الاخير بفائدة لا تتجاوز مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان ناقص 75،4% بغية احتساب مبالغ الدعم مقابل القروض الـممنوحة من مصرف الاسكان ش.م.ل. تعتمد الآلية الـمحددة في كل من الـمقطع «خامساً» و«سادساً» و«سابعاً» من هذه الـمادة بحيث يقوم هذا الاخير بالتصريح، على مسؤوليته، عن القروض التي تم وضعها موضع التنفيذ بموجب الجداول الـمعدة وفقا للأنموذج (PB--BDL- -A).

تُقيد مبالغ الدعم، عند استحقاقها، في حساب مصرف الاسكان ش.م.ل. الـمفتوح لدى مصرف لبنان على أن يعيد هذا الاخير قيد الـمبالغ الـمذكورة لحساب الـمصارف الـمانحة.

تاسعاً: على الـمصارف الـمعنية اخذ موافقة مصرف لبنان على اي تعديل في القروض التي تمنحها لعملائها عملاً بأحكام هذه الـمادة.

عاشرا: يتحمل كل مصرف يمنح قروضاً من الفئات الـمحددة في هذه الـمادة مسؤولية صحة تنفيذها ومراقبة استعمالها وتطابقها مع الغاية الـممنوحة من اجلها وذلك تحت طائلة تسديد قيمة الدعم الـمدفوعة من مصرف لبنان مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لأحكام هذه الـمادة والزام الـمصرف الـمعني بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة القرض بالإضافة الى ايداع احتياطي خاص بما يوازي قيمة الدعم الـمذكور مقابل هذا القرض لفترة توازي الـمدة التي استفاد فيها من دعم مصرف لبنان.

حادي عشر: يتوقف دعم مصرف لبنان مقابل القرض:

ــ في حال تمّ تصنيفه «مشكوكاً بتحصيله» أو «رديئاً» أو في حال توقُف الـمشروع الذي تم دعمه.

أما إذا تم اعادة تصنيف القرض بحيث لـم يعد لا «مشكوكاً بتحصيله» ولا «رديئاً» أو إذا استؤنف العمل بالـمشروع فيمكن عندها الـموافقة مجددا على إفادة القرض الـمذكور من الدعم.

ــ في حال صدور قرار نهائي عن «هيئة التحقيق الخاصة» بوضع حسابات العميل تحت الـمراقبة (Traceable) أو بتجميد هذه الحسابات.

اما إذا تم تحرير هذه الحسابات أو لـم تعد موضوعة تحت الـمراقبة فيمكن عندها الـموافقة مجدداً على إفادة القرض الـمذكور من الدعم.

ثاني عشر: يستوفي مصرف لبنان عمولة، لمرة واحدة، بالدولار الأميركي بنسبة 0.5% من قيمة القروض الصديقة للبيئة كافة الممنوحة من قبل المصارف بموجب احكام هذه المادة.».

يطلب من الـمصارف تزويد وحدة التمويل لدى مصرف لبنان، فصلياً خلال مهلة عشرة أيام من نهاية الفصل، بلائحة تتضمن اسماء جميع العملاء الذين استفادوا خلال هذا الفصل من قروض صديقة للبيئة وقيمة القرض الـممنوح لكل منهم وذلك في ما خص:

ــ القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ /000 20/ د.أ

ــ القروض التي تمنـح لتمويل شراء سخانات مياه تعمل على الطاقة الشمسية.

"ثالث عشر: يمكن للمصارف، استثنائياً وبعد الحصول على موافقة مصرف لبنان، الاستفادة من أحكام المادة «الحادية عشرة مكرر» هذه مقابل القروض السكنية المنوحة بالليرة اللبنانية التي سبق ان حصلت على موافقة المصرف المعني أو على موافقات الجهات المعنية بالبروتوكولات (المؤسسة العامة للاسكان، جهاز اسكان العسكريين...) والتي تجاوزت الحد الأقصى للمبلغ المخصص لكل مصرف عن العام 2018، المشار اليه في المقطع «أولا» من هذه المادة، المحددة في اللوائح غير القابلة للتعديل المتضمنة اسماء العملاء والمبلغة من مصرف لبنان قبل تاريخ 15/3/2018 على مسؤولية المصارف المعنية تحت طائلة تطبيق الاجراءات والبنود الجزائية المنصوص عليها في المقطع "عاشراً" من هذه المادة.

على المصارف المعنية ان تقدم الى مصرف لبنان، ضمن مهلة حدّها الاقصى تاريخ 30/4/2018، طلبات الاستفادة من احكام هذا المقطع مقابل القروض المشار اليها مرفقاً بها ما يثبت صحة وتاريخ الموافقات المذكورة اعلاه.

يسري الدعم على هذه القروض اعتباراً من بداية العام 2019 وضمن الشروط المعتمدة والمعمول بها بتاريخ 15/3/2018 .

تحتسب هذه القروض ضمن المبلغ الاجمالي الذي سيخصص للقروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية من المصارف كافة عملاً بأحكام المادة «الحادية عشر مكرر» هذه خلال العام 2019 .

تقوم لجنة الرقابة على المصارف بالتأكد من صحة التقيد باللوائح المشار اليها اعلاه ومن أن هذه القروض تتوافق مع احكام المقطع "ثالث عشر" هذا

رابع عشر: ضمن الحدود الاجمالية المشار اليها في مطلع هذه المادة يمكن خلال مهلة اقصاها 31/12/2018 افادة مصرف الاسكان من دعم مصرف لبنان مقابل القروض السكنية التي يمنحها للعملاء والممولة منه مباشرة وذلك وفقا للاصول وللالية المحددة في المقاطع "ثالثا"و"خامسا"و"سادسا"و"سابعا"و"تاسعا"و"عاشرا"و"حادي عشر"وفي البند 2 من المقطع "رابعا"من هذه المادة.

خامس عشر: يمكن للمصارف، أن تستفيد من دعم مصرف لبنان مقابل القروض المحددة في المقطع «ثانياً» من هذه المادة والتي تمنحها لعملائها، على مسؤوليتها قبل تاريخ 31/12/2019، وذلك وفقاً للشروط وللأصول وللآلية المحددة في هذه المادة على ان لا يتجاوز مجموع:

1- القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية من المصارف كافة مبلغ 790 مليار ليرة لبنانية مقسمة كما يلي:

أ - مبلغ 490 مليار ليرة لبنانية في ما خص القروض السكنية الممنوحة وفقا لأحكام «المقطع الثالث عشر» من هذه المادة والمحددة في اللوائح النهائية المبلغة من مصرف لبنان والتي تتوفر فيها الخصائص التالية مجتمعة:

- حصولها سابقاً على موافقة المصرف المعني أو على موافقات الجهات المعنية بالبروتوكولات (المؤسسة العامة للاسكان، جهاز اسكان العسكريين

- تجاوز المصرف للمبلغ المخصص له عن العام 2018

- سريان الدعم على هذه القروض اعتباراً من بداية العام 2019

ب - مبلغ 465 مليار ليرة لبنانية في ما خص القروض السكنية التي تمنح خلال العام 2019 على ان يقوم كل مصرف بمنح هذه القروض من المبالغ المودعة

باسمه بالليرة اللبنانية في حساب دائن خاص لدى مصرف لبنان والناتجة عن عمليات بيع دولار اميركي يقوم بها مع مصرف لبنان لهذه الغاية.

لا تدخل القروض السكنية الممنوحة وفقا لهذه الآلية في احتساب نسبة ال (25%) المحددة في المادة الاولى مكرر من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001

2- القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية من المصارف كافة للقطاعات الانتاجية ضمن برنامج «كفالة المؤسسات الصغيرة» مبلغ 5 مليارات ليرة لبنانية.

3- القروض التعليمية الممنوحة بالليرة اللبنانية من المصارف كافة مبلغ 45 مليار ليرة لبنانية.

4- «القروض الصغيرة» الممولة من المصارف كافة بالليرة اللبنانية مبلغ 25 مليار ليرة لبنانية.

5 - القروض الاخرى الممنوحة بالدولار الاميركي من المصارف كافة مبلغ 500 مليون دولار اميركي بما فيها الممولة من البنك الدولي ومن ال (EIB) و(AFD).

سادس عشر:

«ضمن الحدود الاجمالية المشار اليها في مطلع «خامس عشر» من هذه المادة يمكن، خلال مهلة أقصاها 31/12/2019، افادة مصرف الاسكان من دعم مصرف لبنان مقابل القروض السكنية التي يمنحها للعملاء والممولة منه مباشرة وذلك وفقاً للأصول وللآلية المحددة في المقاطع «ثالثاً» و«خامساً» و«سادساً» و«سابعاً» و«تاسعاً» و«عاشراً» و«حادي عشر» وفي البند (2) من المقطع «رابعاً» من هذه المادة.»

«

History · 5 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 23/08/2018

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 23/08/2018, until 14/02/2019 · Supplemented by قرار وسيط رقم 12858 تاريخ 10/08/2018, art. 3

    No source we have keeps this wording in full.

  3. Version 3.0 · from 14/02/2019, until 14/02/2019 · Changed in part by قرار وسيط رقم 12991 تاريخ 30/01/2019, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: القروض التعليمية الممنوحة بالليرة اللبنانية من المصارف كافة مبلغ 53 مليار ليرة لبنانية.

  4. Version 4.0 · from 14/02/2019, until 12/09/2019 · Supplemented by قرار وسيط رقم 12991 تاريخ 30/01/2019, art. 7

    No source we have keeps this wording in full.

  5. Version 5.0 · from 12/09/2019 · Supplemented by قرار وسيط رقم 13101 تاريخ 03/09/2019, art. 4 · the Lebanese University's text

    يمكن للـمصارف، أن تستفيد من دعم مصرف لبنان مقابل القروض الـمحددة في الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة والتي تمـنـحـهـا لعـمـلائـهـا، عـلـى مسـؤوليتها قـبـل تاريخ 31/12/2018، وذلك وفقاً للشروط وللأصول وللآلية التالية:

    أولاً: يمنح مصرف لبنان الدعم للـمصارف الـمعنية بالأولوية وفقاً لتاريخ تقديم الطلبات الـمستكملة الشروط كما هي محددة في هذه الـمادة وذلك بحد أقصى لكل مصرف يحدده حاكم مصرف لبنان على اساس مجموع القروض الـمستفيدة من حوافز مصرف لبنان الـممنوحة من الـمصرف الـمعني على ان لا يتجاوز مجموع:

    ــ القروض السكنية الـممنوحة بالليرة اللبنانية من الـمصارف كافة مبلغ 750 مليار ليرة لبنانية.

    ــ القروض الـممنوحة بالليرة اللبنانية من الـمصارف كافة للقطاعات الانتاجية ضمن برنامج «كفالة الـمؤسسات الصغيرة» مبلغ 8 مليارات ليرة لبنانية

    - القروض التعليمية الممنوحة بالليرة اللبنانية من المصارف كافة مبلغ 53 مليار ليرة لبنانية.»

    القروض الصغيرة» الـممولة من الـمصارف كافة بالليرة اللبنانية مبلغ 30 مليار ليرة لبنانية.

    ــ القروض الاخرى الـممنوحة بالدولار الاميركي من الـمصارف كافة مبلغ 460 مليون دولار اميركي.

    ثانياً: يـمـنـح ا مصرف لبنان الدعم للـمصارف الـمعنية بعملة القروض وفقاً لـما هو محدد في الجدول (PB-BDL) الـمرفق، مقابل:

    1- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لأغراض الابحاث والتطوير في قطاعات انتاجية تقوم بجهد مشترك بين مؤسسات انتاجية من القطاع الخاص في لبنان واي من الجامعات أو مراكز الابحاث أو الحاضنات لتطوير منتجات حالية أو خلق منتجات جديدة على ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض عشر سنوات يبدأ احتسابها اعتباراً من انتهاء فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين سنتين وأربع سنوات من تاريخ منحه.

    2- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ /20 000/د.أ. ولا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة، على ان لا تتجاوز قيمة القرض الواحد مبلغ

    /000 000 10/د.أ..

    3- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لبناء مرآب جماعي للعموم بهدف تأجير مواقف للسيارات وفقاً للشروط الـمحددة في القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001

    4- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل الـمشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط الـمحددة في الـمقطع «سادساً» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والـممولة من الـ (EIB) وال (AFD) والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد الـمدينة.

    5- القروض الـممولة من البنك الدولي والتي تمنح بالـدولار الاميركي لتمـويـل الـمشاريع الصديقة للبيئة بغية الحـد مـن التلوث وفقاً للشـروط الـمحـددة فـي الـمقطع «سادساً» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد الـمدينة.

    6- القروض غير السكنية التي تمنح بالدولار الاميركي وفقاً للشروط المنصوص عليها في المقطع «أولاً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على ان لا تتجاوز قيمة القرض الواحد مبلغ /10 000 000/د.أ.

    7- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية وفقاً للشروط المنصوص عليها في المقطع «أولاً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على ان لا يتجاوز قيمة القرض مبلغ /000 000 450/ل.ل. لقاء الوحدة السكنية المنوي تملكها.

    8- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى البروتوكول الـموقع مع الـمؤسسة العامة للإسكان.

    9- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى البروتوكول الـموقع بين الـمصارف وجهاز اسكان العسكريين الـمتطوعين.

    10- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الـموقع بين الـمصارف وصندوق تعاضد القضاة.

    11- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الـموقع بين الـمصارف ووزارة الـمهجرين.

    12- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الـموقع بين الـمصارف والـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

    13- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الـموقع بين الـمصارف والـمديرية العامة للأمن العام.

    14- القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لـمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي وفقاً للشروط الـمحددة في الفقرة (ح) من البند (1) من الـمادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001

    15- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل الـمشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط الـمحددة في الـمقطع «سادساً» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تتجاوز قيمة كل منها /000 20/ د.أ. تستفيد من دعم الدولة للفوائد الـمدينة.

    16- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لرواد الاعمال والـمبادرين لإنشاء مشاريع جديدة على ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض سبع سنوات يبدأ احتسابها اعتباراً من انتهاء فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين سنة وثلاث سنوات من تاريخ منح القرض على ان يسـري الدعـم على الجـزء الذي لا يتجاوز مبلغ /000 200/ د.أ. من كل قرض.

    17- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من التلوث وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة على ان لا تتجاوز مدة القرض عشر سنوات وعلى أن لا تتعدى قيمة القرض الواحد مبلغ

    /000 000 10/ د.أ.

    18- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة على أن لا تتعدى قيمة القرض الواحد مبلغ /10 000 000/ د.أ.

    19- القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية للقطاعات الانتاجية ضمن برنامج «كفالة الـمؤسسات الصغيرة» (مثل القروض الـمكفولة من قبل صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية) التي لا تستفيد من دعم الفوائد الـمدينة شرط ان:

    ــ لا تتعدى قيمة كل منها مبلغ /000 000 75/ ل.ل.

    ــ تمنح لـمدة لا تتجاوز السبع سنوات منها ما لا يفوق سنة كفترة سماح.

    ــ لا تستفيد من كفالة شركة «كفالات» ش.م.ل.

    ــ لا تكون من القروض الصغيرة الـمشار اليها في القرار الاساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004

    20- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الـموقع بين الـمصارف والـمديرية العامة لأمن الدولة.

    21- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الـموقع بين الـمصارف والضابطة الجمركية.

    22- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لدعم القرى والمناطق الريفية بغية تمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي لا تتجاوز قيمة كل منها /000 20/د.أ. على ان لا تتعدى قيمة القرض الواحد مبلغ /000 000 10/ د.أ.

    23- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لدعم القرى والـمناطق الريفية بغية تمويل الـمشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة والطاقة الـمتجددة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد الـمدينة والتي لا تتجاوز قيمة كل منها /000 20/ د.أ.

    24- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل الانتاج اللبناني للأعمال الفنية (افلام سينمائية أو تلفزيونية، روائية أو وثائقية أو تـثقيفية، أو اعمال مسرحية) والتي يمكن ان تشمل القيمة الـمدفوعة لشراء الحقوق الفكرية لانتاج العمل وذلك وفقاً للشروط التالية:

    أ ــ ان لا تتجاوز مدة القرض ست عشرة سنة بما فيها فترة سماح مقدارها سنتين.

    ب ــ ان لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ /000 000 3/ د.أ. الا لأسباب معللة يعود تقديرها للحاكم.

    ج ــ ان يتم تنفيذ العمل في لبنان بنسبة 90% على الاقل.

    يعلق مصرف لبنان موافقته على منح الدعم للـمصارف الـمعنية مقابل القروض موضوع هذا البند على مدى تأثير الـمشروع على النمو الاقتصادي والاجتماعي وعلى خلق فرص عمل في السوق اللبناني وبالتالي زيادة الثروة الوطنية اللبنانية وعلى مدى دعمه للـمهارات الفكرية الابداعية.

    25- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين الـمصارف وفوج الاطفاء.

    26- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين الـمصارف وفوج حرس بلدية بيروت.

    27- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية على أن لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ (000 000 450/ ل.ل.

    28 - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئات الضمان على ان لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ /000 000 450/ ل.ل.

    29- القروض السكنية التي تمنح بالدولار الاميركي للـمغتربين لشراء أو بناء مسكن في لبنان، لـمرة واحدة، على ان يكون هذا الـمسكن مقر الاقامة الرئيسي للعميل شرط:

    أ ــ ان يكون الـمقترض:

    ــ من الجنسية اللبنانية أو من اصل لبناني وقد تقدم بطلب للحصول على الجنسية اللبنانية.

    ــ مقيماً في الخارج منذ مدة لا تقل عن خمس سنوات.

    ــ غير محكوم عليه داخل أو خارج الأراضي اللبنانية

    ب - ان لا يتجاوز القرض السكني الممنوح للمغترب اللبناني مبلغ /000 600/ د.أ. لقاء تملك الوحدة السكنية وان لا يستحصل المقترض على اية تسهيلات مصرفية اخرى لتغطية قيمة الوحدة السكنية هذه غير انه يمكن زيادة قيمة القرض، لمرة واحدة، في ما خص الوحدة السكنية قيد الانجاز وذلك ضمن الحد الاقصى المشار اليهاعلاه.

    ج ــ ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض ثلاثين سنة بما فيها فترة السماح التي لا يمكن ان تزيد عن اربع سنوات من تاريخ منح القرض.

    د ــ ان يكون الـمسكن ضمن الضمانات الـمقدمة لقاء القرض الـممنوح طيلة فترة استفادة الـمصرف من الدعم مقابل هذا القرض.

    هـ ــ ان لا يقدم هذا الـمسكن كضمانة لأي قرض آخر الا للقرض البيئي الـممنوح للعميل والـمتعلق بالوحدة السكنية الـمعنية أو لزيادة قيمة القرض وفقاً لـما ورد في الفقرة (ب) من البند (29) هذا.

    و ــ ان لا يتم بيع الوحدة السكنية قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ.

    ز ــ ان لا يتم التسديد الـمسبق للقرض قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ الا في حالات خاصة أو استثنائية مبررة يعود التقدير فيها لحاكم مصرف لبنان كتغيير تصنيف القرض بحيث يصبح مشكوكاً بتحصيله أو رديئاً أو كالوفاة أو توقف دخل العميل لأكثر من سنة لأسباب خارجة عن ارادته أو تأخر أو عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء أو عدم امكانية تسجيلها.

    ح ــ ان لا يتم استبدال الوحدة السكنية الا في حالات خاصة أو استثنائية مبررة يعود التقدير فيها لحاكم مصرف لبنان كتأخر أو عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء أو عدم امكانية تسجيلها وذلك لـمرة واحدة.

    30- القروض غير السكنية التي تمنح بالدولار الاميركي للـمغتربين شرط:

    أ ــ ان تتوفر في الـمقترض الشروط الـمحددة في الفقرة (أ) من البند (29) اعلاه.

    ب ــ ان تكون القروض ممنوحة لتمويل مشاريع جديدة في لبنان.

    ج ــ ان لا تكون ممنوحة لغايات استهلاكية أو لتمويل مشاريع التطوير العقاري أو شراء عقارات غير مبنية أو لتمويل الرأسمال التشغيلي أو لإعادة تمويل قروض ممنوحة سابقاً أو لإعادة تمويل مشاريع قائمة أو لشراء مساهمات أو مشاركات أو لتسديد قروض سابقة.

    د ــ ان لا يكون للـمقترض شريكاً مقيماً في لبنان.

    هـ ــ أن لا يتجاوز القرض مبلغ /000 000 15/ د.أ.

    و ــ ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض 15 سنة يبدأ احتسابها اعتباراً من انتهاء فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين ستة اشهر وأربع سنوات من تاريخ منح القرض.

    «31- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل الرأسمال التشغيلي للمؤسسات الصناعية بغية تصدير انتاجها وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادس عشر» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على ان لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ /000 000 5/ د.أ.»

    32- القروض التي تمنحها المصارف بالليرة اللبنانية للـمؤسسات الـمالية بغية تمويل "القروض الصغيرة" التي ستمنح مباشرة من قبل هذه المؤسسات بالليرة اللبنانية

    «33 - القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي وفقا للشروط المحددة في الفقرة (ح) من البند (1) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001

    34 - القروض التي تمنحها المصارف بالدولار الاميركي للمؤسسات المالية بغية تمويل «القروض الصغيرة» التي ستمنح مباشرة من قبل هذه المؤسسات بالدولار الاميركي.»

    ثالثاً: بغية الاستفادة من احكام هذه المادة يجب ان تتوفر في القروض الشروط التالية:

    1- ان تكون ممنوحة لتمويل مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة وغير ممنوحة لإعادة تمويل مشاريع قائمة أو لشراء مساهمات أو مشاركات أو لتسديد قروض سابقة.

    2- ان لا تكون ممنوحة لتمويل مشاريع تتعلق بالتزامات متعاقد عليها مع الدولة اللبنانية أو البلديات أو المؤسسات العامة (مثل عقود ال (BOT) والعقود بالتراضي والالتزامات التي تنفذ بناءً على مناقصات).

    3- مع مراعاة الشروط المحددة في البروتوكولات الموقعة مع الجهات المعنية (المؤسسة العامة للاسكان، جهاز اسكان العسكريين، وزارة المهجرين، صندوق تعاضد القضاة، المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، المديرية العامة لقوى الامن العام، الضابطة الجمركية، ...) يقتضي ان تكون القروض السكنية ممنوحة لشراء أو بناء مسكن في لبنان، لمرة واحدة، وعلى ان يكون هذا المسكن مقر الاقامة الرئيسي للعميل اللبناني أو للمغترب.

    4- ان لا يتجاوز مجموع اأرصدة القروض البيئية والطاقوية التي تستفيد من الدعم والممنوحة من المصارف كافة لمؤسسة واحدة و/أو لمجموعة اقتصادية واحدة وفقا للتعريف الوارد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان مبلغ /000 000 20/د.أ.

    5- ان لا تتجاوز، خلافا لأي نص آخر، الفوائد والعمولات من اي نوع كانت، التي تحتسب سنوياً على هذه القروض، النسب المحددة في الجدول (PB--BDL)

    المرفق.

    6 - ان يتم تسديد هذه القروض بدفعات تستحق في نهاية كل شهر أو كل فصل وفقاً لما هو محدد في العقد الموقع بين المصرف المعني وعميله.»

    .رابعاً: بغية الاستفادة من احكام هذه الـمادة، على الـمصارف الـمعنية ان تقدم الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ، احداها اصلية:

    1- طلب موافقة افرادية لكل قرض من القروض التالية، موضوع الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة:

    أ ــ القروض الـمحددة في البنود من (1) الى (5) ضمناً وفي البنود (16) و(17) و(22) و(24) و(29) و(30) و(31).

    ب ــ القروض الـمحددة في البند (6) التي يتجاوز كل منها مبلغ /000 000 1/ د.أ

    ج ــ القروض الـمحددة في البند (18) والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ /000 20/ د.أ.

    يرفق بهذا الطلب:

    ــ عقد القرض الـموقع بين الـمصرف الـمعني والعميل.

    ــ تقرير تحقق تقني من الفريق التقني التابع لوزارة البيئة في ما خص القروض الـمحددة في البند (17) من الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة.

    ــ ما يثبت إقامة الـمقترض الفعلية في الخارج (الـمستندات الـمثبتة لتسديد الضرائب والتي تبين عنوان الـمقترض، فواتير الكهرباء،...) في ما خص قروض الـمغتربين.

    ــ الـمستندات الـمثبتة لطلب العميل الحصول على الجنسية اللبنانية، عند الاقتضاء في ما خص قروض الـمغتربين.

    ــ الـمستندات الـمحددة في الـمقطع «سادس عشر» من الـمادة العاشرة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 في ما خص القروض الـممنوحة لتمويل الرأسمال التشغيلي للـمؤسسات الصناعية بغية تصدير انتاجها.

    ــ اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان.

    2- طلب موافقة اجمالية لكل فئة من فئات القروض التالية موضوع الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة:

    أ - القروض المحددة في البنود من (7) الى (15) ضمناً وفي البنود (19) و(20) و(21) و(23) و(25) و(26) و(27) و(28) و(32) و(33) و(34).»

    ب ــ القروض الـمحددة في البند (6) والتي لا يتجاوز كل منها مبلغ /000 000 1/ د.أ.

    ج ــ القروض الـمحددة في البند (18) والتي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ /000 20/ د.أ.

    يرفق بهذا الطلب:

    ــ عقود كل من القروض موضوع البند (7) من الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة والقروض الـمحددة في البند (6) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ /000 000 1/ د.أ.

    ــ كفالة الـمؤسسة الضامنة في ما خص القروض الـمحددة في البند (19) من الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة.

    ــ اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان.

    خامساً: بغية احتساب مبلغ الدعم الذي يمنحه مصرف لبنان وفقاً لأحكام هذه الـمادة:

    1- على الـمصرف الـمعني ان يقوم بتزويد وحدة التمويل لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على الـمصارف، على مسؤوليته خلال مدة خمسة ايام من نهاية كل شهر، بجداول تتعلق بالقروض التي تم وضعها موضع التنفيذ أو سحب جزء منها خلال الشهر الـمنصرم وذلك وفقاً للأنموذج (PB--BDL--A)

    2- يعتمد مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان كما في 31 كانون الاول من السنة التي تسبق منح الدعم.

    3- يعاد احتساب نسبة الدعم، سنوياً، على ضوء أي تعديل يطرأ على الـمؤشر كما هو معتمد في البند (2) من الـمقطع «خامساً» هذا.

    4- تحدد قيمة الدعم مقابل القرض وفقاً لـما هو وارد في الجدول (PB--BDL) على اساس ارصدة اصل القروض الـممنوحة للعملاء، دون الفوائد حسب جدول التسديدات الـمصرح عنه وتُحتسب على اساس يومي وتُسدد، فصلياً، بذات عملة القرض.

    سادساً: يسري الدعم مقابل القرض ابتداءً من تاريخ السحب وبعد اخذ موافقة مصرف لبنان. وتُقيد مبالغ الدعم، عند استحقاقها، في حساب الـمصرف الـمعني الـمفتوح لدى مصرف لبنان.

    سابعاً: في حال عدم وضع القرض موضع التنفيذ خلال مدة ستة أشهر من تاريخ موافقة مصرف لبنان على الدعم، يعتبر قرار الـموافقة لاغياً الا انه يعود لـمصرف لبنان الـموافقة على طلب تمديد الـمهلة الـمذكورة اعلاه ستة أشهر اضافية لأسباب يعود له امر تقديرها.

    ثامناً: يمكن افادة الـمصارف من احكام هذه الـمادة مقابل تمويلها للقروض السكنية التي يمنحها مصرف الاسكان ش.م.ل. لعملائـه بالليرة اللبنانية قبل تاريخ 31/12/2018 شرط ان تكون القروض السكنية التي يمنحها هذا الاخير بفائدة لا تتجاوز مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان ناقص 75،4% بغية احتساب مبالغ الدعم مقابل القروض الـممنوحة من مصرف الاسكان ش.م.ل. تعتمد الآلية الـمحددة في كل من الـمقطع «خامساً» و«سادساً» و«سابعاً» من هذه الـمادة بحيث يقوم هذا الاخير بالتصريح، على مسؤوليته، عن القروض التي تم وضعها موضع التنفيذ بموجب الجداول الـمعدة وفقا للأنموذج (PB--BDL- -A).

    تُقيد مبالغ الدعم، عند استحقاقها، في حساب مصرف الاسكان ش.م.ل. الـمفتوح لدى مصرف لبنان على أن يعيد هذا الاخير قيد الـمبالغ الـمذكورة لحساب الـمصارف الـمانحة.

    تاسعاً: على الـمصارف الـمعنية اخذ موافقة مصرف لبنان على اي تعديل في القروض التي تمنحها لعملائها عملاً بأحكام هذه الـمادة.

    عاشرا: يتحمل كل مصرف يمنح قروضاً من الفئات الـمحددة في هذه الـمادة مسؤولية صحة تنفيذها ومراقبة استعمالها وتطابقها مع الغاية الـممنوحة من اجلها وذلك تحت طائلة تسديد قيمة الدعم الـمدفوعة من مصرف لبنان مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لأحكام هذه الـمادة والزام الـمصرف الـمعني بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة القرض بالإضافة الى ايداع احتياطي خاص بما يوازي قيمة الدعم الـمذكور مقابل هذا القرض لفترة توازي الـمدة التي استفاد فيها من دعم مصرف لبنان.

    حادي عشر: يتوقف دعم مصرف لبنان مقابل القرض:

    ــ في حال تمّ تصنيفه «مشكوكاً بتحصيله» أو «رديئاً» أو في حال توقُف الـمشروع الذي تم دعمه.

    أما إذا تم اعادة تصنيف القرض بحيث لـم يعد لا «مشكوكاً بتحصيله» ولا «رديئاً» أو إذا استؤنف العمل بالـمشروع فيمكن عندها الـموافقة مجددا على إفادة القرض الـمذكور من الدعم.

    ــ في حال صدور قرار نهائي عن «هيئة التحقيق الخاصة» بوضع حسابات العميل تحت الـمراقبة (Traceable) أو بتجميد هذه الحسابات.

    اما إذا تم تحرير هذه الحسابات أو لـم تعد موضوعة تحت الـمراقبة فيمكن عندها الـموافقة مجدداً على إفادة القرض الـمذكور من الدعم.

    ثاني عشر: يستوفي مصرف لبنان عمولة، لمرة واحدة، بالدولار الأميركي بنسبة 0.5% من قيمة القروض الصديقة للبيئة كافة الممنوحة من قبل المصارف بموجب احكام هذه المادة.».

    يطلب من الـمصارف تزويد وحدة التمويل لدى مصرف لبنان، فصلياً خلال مهلة عشرة أيام من نهاية الفصل، بلائحة تتضمن اسماء جميع العملاء الذين استفادوا خلال هذا الفصل من قروض صديقة للبيئة وقيمة القرض الـممنوح لكل منهم وذلك في ما خص:

    ــ القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ /000 20/ د.أ

    ــ القروض التي تمنـح لتمويل شراء سخانات مياه تعمل على الطاقة الشمسية.

    "ثالث عشر: يمكن للمصارف، استثنائياً وبعد الحصول على موافقة مصرف لبنان، الاستفادة من أحكام المادة «الحادية عشرة مكرر» هذه مقابل القروض السكنية المنوحة بالليرة اللبنانية التي سبق ان حصلت على موافقة المصرف المعني أو على موافقات الجهات المعنية بالبروتوكولات (المؤسسة العامة للاسكان، جهاز اسكان العسكريين...) والتي تجاوزت الحد الأقصى للمبلغ المخصص لكل مصرف عن العام 2018، المشار اليه في المقطع «أولا» من هذه المادة، المحددة في اللوائح غير القابلة للتعديل المتضمنة اسماء العملاء والمبلغة من مصرف لبنان قبل تاريخ 15/3/2018 على مسؤولية المصارف المعنية تحت طائلة تطبيق الاجراءات والبنود الجزائية المنصوص عليها في المقطع "عاشراً" من هذه المادة.

    على المصارف المعنية ان تقدم الى مصرف لبنان، ضمن مهلة حدّها الاقصى تاريخ 30/4/2018، طلبات الاستفادة من احكام هذا المقطع مقابل القروض المشار اليها مرفقاً بها ما يثبت صحة وتاريخ الموافقات المذكورة اعلاه.

    يسري الدعم على هذه القروض اعتباراً من بداية العام 2019 وضمن الشروط المعتمدة والمعمول بها بتاريخ 15/3/2018 .

    تحتسب هذه القروض ضمن المبلغ الاجمالي الذي سيخصص للقروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية من المصارف كافة عملاً بأحكام المادة «الحادية عشر مكرر» هذه خلال العام 2019 .

    تقوم لجنة الرقابة على المصارف بالتأكد من صحة التقيد باللوائح المشار اليها اعلاه ومن أن هذه القروض تتوافق مع احكام المقطع "ثالث عشر" هذا

    رابع عشر: ضمن الحدود الاجمالية المشار اليها في مطلع هذه المادة يمكن خلال مهلة اقصاها 31/12/2018 افادة مصرف الاسكان من دعم مصرف لبنان مقابل القروض السكنية التي يمنحها للعملاء والممولة منه مباشرة وذلك وفقا للاصول وللالية المحددة في المقاطع "ثالثا"و"خامسا"و"سادسا"و"سابعا"و"تاسعا"و"عاشرا"و"حادي عشر"وفي البند 2 من المقطع "رابعا"من هذه المادة.

    خامس عشر: يمكن للمصارف، أن تستفيد من دعم مصرف لبنان مقابل القروض المحددة في المقطع «ثانياً» من هذه المادة والتي تمنحها لعملائها، على مسؤوليتها قبل تاريخ 31/12/2019، وذلك وفقاً للشروط وللأصول وللآلية المحددة في هذه المادة على ان لا يتجاوز مجموع:

    1- القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية من المصارف كافة مبلغ 790 مليار ليرة لبنانية مقسمة كما يلي:

    أ - مبلغ 490 مليار ليرة لبنانية في ما خص القروض السكنية الممنوحة وفقا لأحكام «المقطع الثالث عشر» من هذه المادة والمحددة في اللوائح النهائية المبلغة من مصرف لبنان والتي تتوفر فيها الخصائص التالية مجتمعة:

    - حصولها سابقاً على موافقة المصرف المعني أو على موافقات الجهات المعنية بالبروتوكولات (المؤسسة العامة للاسكان، جهاز اسكان العسكريين

    - تجاوز المصرف للمبلغ المخصص له عن العام 2018

    - سريان الدعم على هذه القروض اعتباراً من بداية العام 2019

    ب - مبلغ 465 مليار ليرة لبنانية في ما خص القروض السكنية التي تمنح خلال العام 2019 على ان يقوم كل مصرف بمنح هذه القروض من المبالغ المودعة

    باسمه بالليرة اللبنانية في حساب دائن خاص لدى مصرف لبنان والناتجة عن عمليات بيع دولار اميركي يقوم بها مع مصرف لبنان لهذه الغاية.

    لا تدخل القروض السكنية الممنوحة وفقا لهذه الآلية في احتساب نسبة ال (25%) المحددة في المادة الاولى مكرر من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001

    2- القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية من المصارف كافة للقطاعات الانتاجية ضمن برنامج «كفالة المؤسسات الصغيرة» مبلغ 5 مليارات ليرة لبنانية.

    3- القروض التعليمية الممنوحة بالليرة اللبنانية من المصارف كافة مبلغ 45 مليار ليرة لبنانية.

    4- «القروض الصغيرة» الممولة من المصارف كافة بالليرة اللبنانية مبلغ 25 مليار ليرة لبنانية.

    5 - القروض الاخرى الممنوحة بالدولار الاميركي من المصارف كافة مبلغ 500 مليون دولار اميركي بما فيها الممولة من البنك الدولي ومن ال (EIB) و(AFD).

    سادس عشر:

    «ضمن الحدود الاجمالية المشار اليها في مطلع «خامس عشر» من هذه المادة يمكن، خلال مهلة أقصاها 31/12/2019، افادة مصرف الاسكان من دعم مصرف لبنان مقابل القروض السكنية التي يمنحها للعملاء والممولة منه مباشرة وذلك وفقاً للأصول وللآلية المحددة في المقاطع «ثالثاً» و«خامساً» و«سادساً» و«سابعاً» و«تاسعاً» و«عاشراً» و«حادي عشر» وفي البند (2) من المقطع «رابعاً» من هذه المادة.»

    «

المادة 12

Amended 14/02/2019

(عدلت بموجب قرار وسيط 12991 / 2019 )

مع مراعاة الشروط المحددة في البروتوكولات الموقعة مع الجهات المعنية (المؤسسة العامة للاسكان، جهاز اسكان العسكريين، وزارة المهجرين، صندوق تعاضد القضاة، المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، المديرية العامة لقوى الامن العام، الضابطة الجمركية،...):

1- يحظر بيع الوحدة السكنية موضوع القروض السكنية الممنوحة وفقاً لأحكام هذا القرار قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ.

2- لا يمكن تسديد القروض السكنية كافة موضوع هذا القرار قبل مرور سبع سنوات على وضعها موضع التنفيذ الا في حالات خاصة أو استثنائية مبررة يعود التقدير فيها لحاكم مصرف لبنان كتغيير تصنيف القرض بحيث يصبح مشكوكاً بتحصيله أو رديئاً أو كالوفاة أو توقف دخل العميل لأكثر من سنة لأسباب خارجة عن ارادته أو تأخر أو عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء أو عدم إمكانية تسجيلها.

3- أن لا يتم استبدال الوحدة السكنية الا في حالات خاصة أو استثنائية مبررة يعود التقدير فيها لحاكم مصرف لبنان كتأخر أو عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء أو عدم امكانية تسجيلها وذلك لمرة واحدة.

4- في حال بيع الوحدة السكنية موضوع القرض الممنوح للعميل أو تسديد هذا القرض قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ خلافاً لأحكام هذه المادة، يدفع المصرف المقرض فائدة جزائية بنسبة 2% من قيمة القرض السكني الذي منحه للعميل عن الفترة التي استفاد فيها المصرف من التسليفات الممنوحة له من مصرف لبنان مقابل هذا القرض ويتم تحميل هذه القيمة للعميل.

5- لا تحتسب ضمن القروض السكنية التي تستفيد من احكام هذا القرار كلفة بوالص الضمان.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 14/02/2019

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 14/02/2019 · Replaced by قرار وسيط رقم 12991 تاريخ 30/01/2019, art. 8 · as the amending text publishes it

    مع مراعاة الشروط المحددة في البروتوكولات الموقعة مع الجهات المعنية (المؤسسة العامة للاسكان، جهاز اسكان العسكريين، وزارة المهجرين، صندوق تعاضد القضاة، المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، المديرية العامة لقوى الامن العام، الضابطة الجمركية،...):

    1- يحظر بيع الوحدة السكنية موضوع القروض السكنية الممنوحة وفقاً لأحكام هذا القرار قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ.

    2- لا يمكن تسديد القروض السكنية كافة موضوع هذا القرار قبل مرور سبع سنوات على وضعها موضع التنفيذ الا في حالات خاصة أو استثنائية مبررة يعود التقدير فيها لحاكم مصرف لبنان كتغيير تصنيف القرض بحيث يصبح مشكوكاً بتحصيله أو رديئاً أو كالوفاة أو توقف دخل العميل لأكثر من سنة لأسباب خارجة عن ارادته أو تأخر أو عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء أو عدم إمكانية تسجيلها.

    3- أن لا يتم استبدال الوحدة السكنية الا في حالات خاصة أو استثنائية مبررة يعود التقدير فيها لحاكم مصرف لبنان كتأخر أو عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء أو عدم امكانية تسجيلها وذلك لمرة واحدة.

    4- في حال بيع الوحدة السكنية موضوع القرض الممنوح للعميل أو تسديد هذا القرض قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ خلافاً لأحكام هذه المادة، يدفع المصرف المقرض فائدة جزائية بنسبة 2% من قيمة القرض السكني الذي منحه للعميل عن الفترة التي استفاد فيها المصرف من التسليفات الممنوحة له من مصرف لبنان مقابل هذا القرض ويتم تحميل هذه القيمة للعميل.

    5- لا تحتسب ضمن القروض السكنية التي تستفيد من احكام هذا القرار كلفة بوالص الضمان.

المادة 12 مكرر

Amended 14/02/2019

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12858 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13101 / 2019 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12858 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12991 / 2019 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12858 / 2018 )

بالنص التالي.

يمكن إعادة جدولة القروض موضوع «المادة التاسعة مكرر» و«المادة العاشرة» و«المادة الحادية عشرة مكرر» من هذا القرار اذا تم تحويلها لهذه الغاية من الليرة اللبنانية الى الدولار الاميركي.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 14/02/2019

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 14/02/2019 · Replaced by قرار وسيط رقم 12991 تاريخ 30/01/2019, art. 9 · as the amending text publishes it

    بالنص التالي.

    يمكن إعادة جدولة القروض موضوع «المادة التاسعة مكرر» و«المادة العاشرة» و«المادة الحادية عشرة مكرر» من هذا القرار اذا تم تحويلها لهذه الغاية من الليرة اللبنانية الى الدولار الاميركي.

المادة 12 مكرر 2

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13466 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13487 / 2022 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13466 / 2022 )

استثنائيا وخلافا لأي نص تنظيمي آخر، يتم التسديد الـمسبق للقروض، موضوع «الـمادة التاسعة مكرر» و«الـمادة العاشرة» و«الـمادة الحادية عشرة مكرر» من هذا القرار، بعملة القرض دون اخذ موافقة مصرف لبنان في ما خص القروض التالية:

ــ القروض السكنية كافة.

ــ القروض التي تمنح لـمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي.

ــ القروض البيئية التي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية.

لا يتم تحميل العميل الغرامات الـمنصوص عنها في هذا القرار والناتجة عن التسديد الـمسبق لرصيد قرضه السكني قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ.

تستحق التسليفات الـممنوحة من مصرف لبنان ويتوقف دعم مصرف لبنان عملا بأحكام هذا القرار مقابل كل قرض يتم تسديده وذلك فور ابلاغ وحدة التمويل لدى مصرف لبنان بذلك وتزويدها بجداول التسديد الجديدة عند الاقتضاء.

تقوم لجنة الرقابة على الـمصارف، لاحقا، بالتحقق من صحة استعمال القروض السكنية ومن تطابقها مع الغايات الـممنوحة من اجلها.»

المادة 13

على الـمصارف:

ــ خلال مهلة اقصاها تاريخ 15/4/2018 تزويد وحدة التمويل لدى مصرف لبنان بلائحة مفصلة عن أسماء الـمستفيدين من القروض السكنية الـممنوحة وفقاً لأحكام هذا القرار والذين لـم يستحصلوا على سندات تمليك للوحدات السكنية موضوع القروض الـمذكورة.

ــ التأكد من ان الوحدات موضوع القروض السكنية الـمستفيدة من أحكام هذا القرار مستعملة وفقاً للغاية الـممنوحة لأجلها.

المادة 13 مكرر

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12858 / 2018 )

المادة 14

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار وسيط 13531 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13483 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13355 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13355 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13283 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13234 / 2020 )

المادة 14 مكرر

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13213 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13259 / 2020 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13213 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13222 / 2020 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13213 / 2020 )

اولاً: على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية العاملة في لبنان ان تمنح، على مسؤوليتها، قروضاً استـثـنائية بالليرة اللبنانية أو بالدولار الاميركي لعملائها الذين يستفيدون من قروض بأنواعها كافة ممنوحة سابقاً من الـمصرف الـمعني أو الـمؤسسة الـمالية الـمعنية، بما فيها التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد الـمدينة أو من تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابلها أو من احكام «الـمادة التاسعة مكرر» و«الـمادة العاشرة» و«الـمادة الحادية عشرة» و«الـمادة الحادية عشرة مكرر» من هذا القرار، والذين لا يستطيعون تسديد مستحقاتهم لأربعة اشهر(آذار ونيسان وأيار وحزيران 2020) بسبب الاوضاع الراهنة وذلك شرط:

1ــ ان تكون القروض الاستـثـنائية ممنوحة للغايات التالية:

أ ــ تسديد اقساط القروض الـممنوحة سابقاً والتي تستحق عن الاشهر الـمشار اليها اعلاه.

ب ــ دفع رواتب الـموظفين والعاملين لدى العملاء الـمعنيـين أو تغطية حاجات انتاجية أو تشغيلية خلال الفترة الـمشار اليها اعلاه وذلك في حال كان العميل مؤسسة أو شركة.

2ــ ان تتأكد الـمصارف والـمؤسسات الـمالية على مسؤوليتها من حاجة العميل الـمعني لتغطية هذه الـمستحقات.

3ــ ان تمنح هذه القروض بغض النظر عن السقوف الـمحددة لكل عميل.

4ــ ان لا يحتسب على هذه القروض اية عمولة أو فائدة (اي بفائدة صفر بالـمئة (0%)).

5ــ ان يتم تسديد هذه القروض خلال مدة خمس سنوات بدفعات تستحق في نهاية كل شهر أو كل فصل وفقاً لـما هو محدد في العقد الـموقع بين الـمصرف الـمعني أو الـمؤسسة الـمالية الـمعنية والعميل وذلك اعتباراً من تاريخ 30/6/2020 أو في آخر الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه منح القرض الاستـثـنائي، ايهما ابعد.

يتم تسديد القرض الاستـثـنائي الـممنوح للعميل بعملة هذا القرض، ويمكن للعميل الاتفاق مع الـمصرف أوالـمؤسسة الـمالية على:

أ ــ تسديد القرض الاستـثـنائي خلال فترة تقل عن الخمس سنوات الـمحددة اعلاه؛

ب ــ إجراء تسديد مبكر (Prepayment) للقرض الاستـثـنائي دون اية رسوم أو عمولات.

6ــ ان تقوم الـمصارف أو الـمؤسسات الـمالية الـمعنية بتحديد الرواتب، موضوع الفقرة (ب) من البند (1) من الـمقطع «أولاً» هذا، مباشرة للـموظفين وللعاملين لدى العملاء الـمعنيين وفقاً لجداول الرواتب التي يتم تزويدها بها من قبل هؤلاء العملاء.

يمكن للـمصرف أو الـمؤسسة الـمالية دفع هذه الرواتب نقداً للـموظف أو بواسطة تحاويل مصرفية الى حسابه في مصارف اخرى عاملة في لبنان أو من خلال حساب توطين يفتح له لدى الـمصرف الـمعني لهذه الغاية أو بواسطة بطاقة مصرفية (Debit Cards) وذلك دون فرض أي عمولة أو كلفة أخرى على الـموظف.

7ــ أن تكون الاوضاع الـمالية للعميل قد تأثرت سلباً نتيجة الظروف الاقتصادية الاستـثـنائية الحالية وأدت الى عدم قدرته على تسديد مستحقاته لتسديد اقساط القـروض و/أو لدفع رواتـب الـموظفين أو العاملين لديه و/أو لتغطية حاجات تشغيلية (كبدلات الايجار وفواتير الكهرباء والـمياه والهاتف ...) والـمواد الاولية عن الأشهر الـمذكورة.

8ــ ان لا توجد مصادر تسديد أخرى كافية يمكن للعميل استعمالها وفقاً لتقدير الـمصرف أو الـمؤسسة الـمالية (كوجود حسابات دائنة كافية للعميل مودعة لدى الـمصرف الـمعني أو وجود ضمانات نقدية (Cash Collateral) تسمح الشروط التي ترعاها بتسديد اقساط القروض منها، أو وجود احتمال شبه مؤكد بتحصيل الاقساط من الطلاب اذا كان العميل مؤسسة تعليمية ...(.

9ــ ان لا تستفيد الـمؤسسات أو الشركات التي قامت بتسكير ابوابها كلياً من هذه القروض الا فقط لدفع رواتب موظفيها والعاملين لديها واقساط القروض والحاجات التشغيلية الـمشار اليها في البند (7) اعلاه، باستـثـناء الـمواد الاولية.

10ــ ان لا يكون العميل من الذين ينـتمون الى قطاعات لـم يشملها موجب الاقفال (على سبيل الـمثال لا الحصر الصيدليات، الأفران، محلات بيع الـمواد الغذائية ...). الا انه، في بعض الحالات الاستـثـنائية، وفي حال تبين للـمصرف أو الـمؤسسة الـمالية، على مسؤوليتها، ان الظروف الاقتصادية الحالية حالت دون امكانية احد هؤلاء العملاء من تسديد مستحقاته عن الأشهر الـمذكورة، يمكن للـمصرف أو للـمؤسسة الـمالية الـموافقة على استفادته من القروض الاستـثـنائية موضوع هذه الـمادة.

11ــ ان لا يكون العميل موظفاً في مؤسسة أو شركة حصلت على قرض استـثـنائي عملاً بأحكام هذه الـمادة بغية تسديد رواتب الـموظفين والعاملين لديها.

12ــ ان يكون العميل مصنفاً بتاريخ 29/2/2020 ضمن إحدى فئات التصنيف الرقابية (Supervisory Classification) التالية:

*عادي.

*للـمتابعة.

*للـمتابعة والتسوية.

13ــ ان تمنح القروض الاستـثـنائية وفقاً للحدود القصوى الـمبينة في الجدول (FEL02) على انه يمكن للعميل الاستفادة من قرض استـثـنائي أو اكثر لعدة أهداف ضمن الحدود القصوى الـمشار اليها في الجدول الـمذكور.

14ــ ان لا يتجاوز مجموع القروض الاستـثـنائية الـممنوحة للعميل من جميع الـمصارف والـمؤسسات الـمالية الحدود القصوى الـمبينة في الجدول FEL02) )، على أن يقوم العميل بتـزويد هذه الاخيرة بكيفية توزيع حاجاته التمويلية على كل مصرف و/أو مؤسسة مالية يتعامل معها كمدين.

ثانياً: يمكن للعميل، بالرغم من عدم استفادته من قروض أو تسهيلات ممنوحة من الـمصرف أو الـمؤسسة الـمالية سابقا، الاستفادة من القروض الاستـثـنائية الـمشار اليها في الـمقطع «اولاً» من هذه الـمادة في حال تبين لهذه الـمصارف والـمؤسسات الـمالية، على كامل مسؤوليتها، ان أوضاع العميل الـمالية قد تأثرت سلباً نتيجة الظروف الاقتصادية الاستـثـنائية الحالية وذلك وفقاً للشروط نفسها الـمحددة في هذه الـمادة.

ثالثاً: يقوم مصرف لبنان بمنح الـمصارف والـمؤسسات الـمالية الـمعنية تسليفات بالدولار الاميركي بفائدة (0%) صفر بالـمئة لـمدة خمس سنوات بقيمة القروض الاستـثـنائية الـممنوحة بالليرة اللبنانية أو بالدولار الاميركي وفقاً لأحكام هذه الـمادة فور تقديم الطلبات الـمستكملة الشروط.

رابعاً: بغية الاستفادة من احكام هذه الـمادة على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية الـمعنية ان تقدم، اعتباراً من تاريخ 26/3/2020 وخلال مهلة أقصاها 30/6/2020، الى مديرية العمليات الـمالية لدى مصرف لبنان طلبات موافقة اجمالية للقروض التي تمنحها عملاً بأحكام هذه الـمادة تحدد فيها الـمبالغ الاجمالية الـمنوي منحها مرفقاً بها جدول بأسماء العملاء الـمستفيدين وقيمة القروض الـممنوحة لكل منهم وفقاً للانموذج (FEL01) الـمرفق.

يمكن للـمصارف والـمؤسسات الـمالية دفع هذه القروض الاستـثـنائية لعملائها قبل اخذ موافقة مصرف لبنان الـمشار اليها في هذا الـمقطع.

خامساً: على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية الـمعنية ان تحتفظ بالـمستندات كافة الـمتعلقة بالقروض التي تمنحها عملاً بأحكام هذه الـمادة بحيث يمكن للجنة الرقابة على الـمصارف الاطلاع عليها في اي وقت كان على ان تشمل هذه الـمستندات عقود القروض الـموقعة مع العملاء وجداول التسديد.

سادساً: على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية:

أ ــ عدم تسجيل فوائد جزائية أو غرامات على السندات الـمستحقة وغير الـمسددة خلال الاشهر الـمحددة في الـمقطع «اولاً» من هذه الـمادة.

ب ــ عدم اعتبار القروض الاستـثـنائية الـممنوحة الى العملاء وفقاً لهذه الـمادة بمثابة إعادة هيكلة للدين تستدعي تغيير التصنيف الحالي للعميل.

سابعاً: بغية احتساب قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان يتم اعتماد سعر وسطي لعملة القرض الـممنوح للعميل بالليرة اللبنانية كما هو بتاريخ موافقة مصرف لبنان على طلب الـمصرف الـمعني أو الـمؤسسة الـمالية الـمعنية.

ثامناً: يتم تسديد التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للـمصارف والـمؤسسات الـمالية خلال مدة استحقاق القروض التي تمنحها هذه الاخيرة وفقاً لاحكام هذه الـمادة وذلك بدفعات شهرية تستحق اول دفعة منها في آخر الشهر الذي يلي الشهر الذي صدرت موافقة مصرف لبنان فيه أو بتاريخ 30/6/2020، ايهما ابعد.

تاسعاً:

1 ــ تعتبر مراكز القطع الناجمة عن منح قروض استـثـنائية بالليرة اللبنانية بموجب هذه الـمادة مقابل التمويل الذي تحصل عليه الـمصارف والـمؤسسات الـمالية من مصرف لبنان بالدولار الأميركي كمركز قطع خاص ينـزّل عند احتساب الحدود القصوى لـمراكز القطع العملانية الصافي والإجمالي.

2ــ لا تدخل القروض الاستـثـنائية الـممنوحة من قبل الـمـصـارف والـمؤسسات الـمالية بالليرة اللبنانية وفقاً لهذه الـمادة في احتساب نسبة الـ 25% الـمحددة في الـمادة الاولى مكرر من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001.

3 - يطبق، لغاية 5 سنوات اعتبارا من 30/6/2020، على القروض الاستثنائية الممنوحة وفقا لاحكام هذه المادة عامل مساعدة (Supporting Factor) يساوي 0,1 على المتطلبات الرأسمالية المرتبطة بهذه القروض تبعا للفئة التي تنتمي اليها حسب القرار الاساسي رقم 9794 تاريخ 14/12/2007 المتعلق بتوزيع محافظ الائتمان الرئيسية وعليه يحدد وزن المخاطر الفعلي (Effective Risk-Weight) على القروض اعلاه وفقا للمعادلة التالية:

وزن المخاطر المطبق حاليا "ضرب" (0,1)."

عاشراً: يتحمل كل مصرف أو مؤسسة مالية مسؤولية صحة وحسن تنفيذ هذه الـمادة ويتعرض الـمصرف الـمعني أو الـمؤسسة الـمالية الـمعنية الى تسديد قيمة التسليفات الـممنوحة من مصرف لبنان مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لاحكام هذه الـمادة والى دفع تعويض بمثابة بند جزائي مقداره 15% من قيمة القرض والى ايداع احتياطي ادنى خاص لدى مصرف لبنان لا ينـتج فائدة بقيمة ضعفي التسليفات الـمذكورة مقابل هذا القرض لفترة توازي الـمدة التي تم الاستفادة فيها من تسليفات مصرف لبنان كل ذلك دون الـمس بالعقوبات الادارية الـمنصوص عليها في الـمادة 208 من قانون النقد والتسليف.

حادي عشر: على كل من دائرة الامتـثال ووحدة التدقيق الداخلي لدى الـمصرف أو الـمؤسسة الـمالية تقديـيم مدى تقـيّـد هذه الاخيرة بمتطلبات هذه الـمادة واعداد تقارير دورية (شهرية على الأقل وكلـما دعت الحاجة) بهذا الخصوص ترفعها الى الإدارة العليا التنفيذية على ان تكون هذه التقارير متوفرة لـمراقبي لجنة الرقابة على الـمصارف عند أول طلب لهم.

ثاني عشر: على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية التصريح الى لجنة الرقابة على الـمصارف شهرياً عن القروض الاستـثـنائية الـممنوحة استناداً لهذه الـمادة وفقاً لنماذج تعدها لهذه الغاية.

ثالث عشر: تقوم لجنة الرقابة على الـمصارف بالتأكد من حسن تنفيذ احكام هذه الـمادة، سيما التحقق من الـمستندات الـمتعلقة بهذه القروض

تلغى اي اشارة الى "المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة "في هذه المادة)

خلافا لاي نص اخر يبقى معتمدا سعر الصرف المحدد ب/3900/ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد لتطبيق احكام هذه المادة )

وذلك بموجب القرار الاساسي 13325 ت 10/5/2021 ج.ر 21/2021)

المادة 14 مكرر 2

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13228 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13331 / 2021 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13228 / 2020 )

«1 ــ يمكن للـمصارف العاملة في لبنان الطلب من مصرف لبنان تأمين نسبة 90% من قيمة الـمواد الاولية أو الـمعدات الصناعية التي تدخل في صلب الصناعة الـمعنية الـمستوردة بالعملات الاجنبية تلبية لحاجات الـمؤسسات الصناعية الـمرخصة وفقا للاصول بحد اجمالي مقداره الرصيد الـمتبقي من الـمبلغ الـمحدد سابقا بـ 100 مليون دولار اميركي أو ما يوازيه بالعملات الاجنبية الاخرى شرط ان لا يستفيد العميل من أحكام هذه الـمادة في اي عملية استيراد الا لغاية مبلغ حده الاقصى ثلاثماية الف دولار اميركي او ما يعادله بالعملات الاجنبية وعلى ان لا يتجاوز مجموع ما يستفيد منه العميل مبلغ ثلاثة ملايين دولار اميركي او ما يعادله بالعملات الاجنبية.»

2-ــ تحدد الآلية والشروط الـمفروضة للاستفادة من هذه الـمادة بقرار يصدر عن وزير الصناعة لهذه الغاية.

3ــ تقدم الـمصارف الـمعنية الطلبات موضوع هذه الـمادة الى وحدة التمويل لدى مصرف لبنان بعد الـموافقة عليها من وزارة الصناعة بغية تحويل الـمبالغ الـمطلوبة من حسابات الـمصارف الـمعنية بالعملات الاجنبية الـمفتوحة لدى مصرف لبنان.

4ــ على الـمؤسسات الصناعية، الـمستفيدة من احكام هذه الـمادة والتي تقوم بالتصدير،اعادة كامل العملات الاجنبية الناتجة عن عمليات التصدير الى حساب جديد (fresh account) لدى المصرف المعني في لبنان .

يكون للعميل حرية استعمال هذه الاموال للاستفادة من الخدمات المصرفية كافة المقدمة من المصرف بما في ذلك التحاويل الى الخارج والسحوبات النقدية وخدمات البطاقات المصرفية في لبنان والخارج.

5 ــ على الـمصارف ان تتأكد على كامل مسؤوليتها من حسن تطبيق الشروط الـمنصوص عليها في هذه الـمادة ومن الغاية التي وضعت من اجلها تحت طائلة اتخاذ مصرف لبنان الاجراءات التي يراها مناسبة سيما الزام الـمصرف الـمخالف بإيداع احتياطي خاص لا ينـتج فائدة لدى مصرف لبنان وذلك بما يوازي قيمة الـمبالغ التي تم الاستفادة منها.»

يمدد العمل لستة اشهر باحكام هذه المادة

المادة 14 مكرر 3

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13229 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13325 / 2021 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13229 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13245 / 2020 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13229 / 2020 )

المادة الرابعة عشرة مكرر3:

1 - يمكن للمصارف العاملة في لبنان الطلب من مصرف لبنان تأمين العملات الاجنبية تلبية لحاجات مستوردي ومصنعي المواد الغذائية الاساسية والمواد الاولية التي تدخل في الصناعات الغذائية والمنتجات المخصصة للبيع للمزارعين والمحددة في لائحة تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة.

2 - تحدد الآلية والشروط المفروضة للاستفادة من هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة لهذه الغاية.

3 - يشترط للاستفادة من احكام هذه المادة ان تكون السلع التي يتم استيرادها مخصصة حصرا للاستهلاك المحلي.

4 - على المصارف ان تتأكد على كامل مسؤوليتها من صحة وقانونية المستندات المقدمة وان تستحصل من العميل على تعهد صريح يؤكد ان السلع المستوردة مخصصة حصرا للاستهلاك المحلي وانه لن يعاد تصديرها جزئيا او كليا الى الخارج ويتم تزويد مصرف لبنان بنسخة عن هذا التعهد.

5 - يقوم العميل بتسديد قيمة عملية الاستيراد بالليرة اللبنانية الى المصرف المعني الذي يقوم بايداعها، اوراقا نقدية (Banknotes)، في مصرف لبنان بغية تأمين العملات الاجنبية اللازمة لعملية الاستيراد.

6 - تقدم المصارف المعنية الطلبات موضوع هذه المادة الى وحدة التمويل لدى مصرف لبنان بعد الموافقة عليها من وزارة الاقتصاد والتجارة.

7 - يتم تحديد سعر صرف العملات الاجنبية وفقا للسعر المعتمد

تبقى كل طلبات الاستيراد التي سبق ان وافقت عليها وزارة الاقتصاد والتجارة قبل تاريخ 8/7/2020 على اساس سعر الصرف المحدد لهذه العمليات قبل التاريخ المذكور.

8 - يقوم مصرف لبنان بتحويل قيمة عملية الاستيراد الموافق عليها بالعملات الاجنبية الى حساب المصرف المعني لدى مراسل هذا الاخير في الخارج.

9 - على المصارف التأكد على مسؤوليتها من حسن تطبيق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ومن الغاية التي وضعت من اجلها تحت طائلة اتخاذ مصرف لبنان الاجراءات التي يراها مناسبة سيما الزام المصرف المخالف:

أ - بايداع احتياطي ادنى خاص لدى مصرف لبنان لا ينتج فائدة بقيمة ضعفي قيمة المبالغ التي تم تحويلها الى المراسل بشكل مخالف.

ب - بدفع تعويض بمثابة بند جزائي مقداره 50% من قيمة المبلغ المحول الى المراسل ويتم تحميل هذه القيمة للعميل.

10 - يمتنع مصرف لبنان عن افادة اي عميل من احكام هذه المادة في حال مخالفته لاي من احكامها سيما عدم التقيد بالبند (3) منها وذلك عند ابلاغه بالمخالفة من قبل المصرف المعني او من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة."

المادة 15

يلغى اي نص نظامي مخالف لهذا القرار.

المادة 16

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 17

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7 اذار 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه