المواد
مادة 1: على كل من يرغب في استيراد آلات معدة لانشاء مصانع في لبنان ان يقدم طلبه الى- وزارة الاقتصاد الوظني والسياحة مرفقا ببيان مفصل يحتوي على المعلومات التالية: 1- نوع المؤسسة (فردية او شركة...) 2- نوع الصناعة 3- موقع المصنع 4- مجموع رأس مال المشروع 5- رأس المال الثابت : الارض والبناء (او الايجار السنوي) الالات والتجهيزات 6- المواد الاولية: انواعها وكمياتها ومصادرها 7- كميات الوقود والطاقة المقدر استهلاكها سنويا ومن اي نوع, ومصادرها. 8- عدد العمال وعدد المستخدمين اللازمين لتشغيل المصنع. 9- اكلاف الانتاج المقدرة (على اساس الوحدة او الوزن) 10- امكانية التصريف المحلي من كميات الانتاج السنوية المقدرة. 11- امكانية التصريف في الخارج من كميات الانتاج السنوية المقدرة, والبلدان- الممكن التصدير اليها.
مادة 2: يرفض قبول وتسجيل طلبات استيراد الالات لانشاء معامل في لبنان التي لا تتضمن المعلومات المنوه عنها في المادة السابقة وتهمل. كما تهمل ايضا الطلبات المقدمة الى وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة قبل صدور هذا القرار التي لا تتضمن المعلومات المنوه بها في المادة الاولى اذا لم يقدم اصحابها في خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار المعلومات المذكورة.
مادة 3: للمصلحة ذات الاختصاص في وزراة الاقتصاد الوطني والسياحة ان تكلف , عند الاقتضاء, اصحاب العلاقة, وعلى هؤلاء ان يقدموا لها تحت طائلة اهمال الطلب . 1- المستندات التي تثبت صحة المعلومات الواردة في البيان المنوه عنه في المادة الاولى. 2- جميع المعلومات التي تراها مفيدة لاتمام الدراسات المتعلقة بالطلب .
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 اذار سنة 1961
وزير الاقتصاد الوطني والسياحة بالوكالة
الامضاء: رفيق شاهين