المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا استيراد الاصول البرية والاصول المطعمة من كافة انواع الحمضيات .
قرار Decision No. 174 14/03/1961
مادة 1: يمنع منعا باتا استيراد الاصول البرية والاصول المطعمة من كافة انواع الحمضيات .
مادة 2: يسمح بصورة خاصة ولاغراض علمية فقط استيراد هذه الانواع لصالح المؤسسات العلمية الزراعية وذلك بناء على رخصة مسبقة يعطيها المدير العام لوزارة الزراعة بعد موافقة دائرة وقاية النبات .
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 اذار سنة 1961 وزير الزراعة الامضاء: محمد صفي الدين