المادة 2
مادة 2: يسمح بصورة خاصة ولاغراض علمية فقط استيراد هذه الانواع لصالح المؤسسات العلمية الزراعية وذلك بناء على رخصة مسبقة يعطيها المدير العام لوزارة الزراعة بعد موافقة دائرة وقاية النبات .
قرار رقم 174 تاريخ 14/03/1961 In force
مادة 2: يسمح بصورة خاصة ولاغراض علمية فقط استيراد هذه الانواع لصالح المؤسسات العلمية الزراعية وذلك بناء على رخصة مسبقة يعطيها المدير العام لوزارة الزراعة بعد موافقة دائرة وقاية النبات .
المادة 2 من قرار رقم 174 تاريخ 14/03/1961 https://lebaneselegislation.com/law/168122/article/2/