المادة 12
تحدد مراكز الاحراج التي يجب ان يقتني افرادها عند الاقتضاء خيولا او آليات بموجب قرار يصدر عن وزير الزراعة بناء على اقتراح رئيس مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية, وموافقة المدير العام.
مرسوم رقم 6349 تاريخ 16/03/1961 Repealed ملغى
تحدد مراكز الاحراج التي يجب ان يقتني افرادها عند الاقتضاء خيولا او آليات بموجب قرار يصدر عن وزير الزراعة بناء على اقتراح رئيس مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية, وموافقة المدير العام.
المادة 12 من مرسوم رقم 6349 تاريخ 16/03/1961 https://lebaneselegislation.com/law/168123/article/12/