All legislation

مرسوم Decree No. 6349 16/03/1961

تنظيم الفرقة الفنية لمراقبة الاحراج والصيد والاسماك

Type
مرسوم · Decree
Number
6349
Date
16/03/1961
Official Gazette
Issue 12, 22/03/1961, p. 205-208
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 9924 تاريخ 20/02/2013
Amended by
مرسوم رقم 9924 تاريخ 20/02/2013 (the text)
مرسوم رقم 13435 تاريخ 25/07/1963 (Arts. 1, 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
مرسوم رقم 6349 تاريخ 16/03/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 13435 / 1963 )

تنشأ في كل محافظة دائرة حرجية تضم مراكز الاحراج والصيد والاسماك ويرأسها مهندس حرجي.

المادة 2

تعين مراكز الاحراج والصيد والاسماك بقرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح رئيس مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية, وموافقة المدير العام.

المادة 3

يحلف افراد الفرقة الفنية لمراقبة الاحراج والصيد والاسماك (المنشأة بموجب المادة 1 من المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 12/6/1959) امام المحاكم ذات الاختصاص اليمين القانونية التالية:

"اقسم بالله وبالوطن ان اؤدي واجبي في المحافظة على الاحراج والثروة الطبيعية وان اطيع رؤسائي وان اتصرف تصرف الموظف الشريف الصادق".

المادة 4

تتولى الفرقة الفنية لمراقبة الاحراج والصيد والاسماك بالاضافة الى المهام الموكولة الى مأموري الاحراج والصيد والاسماك بموجب قوانين الغابات والصيد والاسماك وانظمتها المهام التالية.

1- السهر على تنفيذ المشاريع المتعلقة بالتحريج واستثمار الاحراج وشق الطرقات الحرجية وتربية الاسماك واستثمارها وتنظيم المراعي وتحسينها- وسائر مشاريع الثروة الطبيعية.

2- مراقبة الاحراج والثروة الطبيعية ومنع الاعتداءات عليها بمعاونة قوى الامن الموكول اليها قمع المخالفات الحرجية والصيد والاسماك بموجب القوانين المرعية الاجراء ولاسيما المادة 141 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1959.

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 13435 / 1963 )

تتناول صلاحيات المهندس الحرجي:

1- اقتراح برامج اعمال التحريج وحفظ التربة والاستثمار والمراعي والصيد والاسماك وتصاميمها وتكاليفها في المنطقة باشراف رئيس المصلحة الاقليمية وموافقة المحافظ وعرضها على الدوائر الفنية المختصة في مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية لدراستها من الناحية الفنية التطبيقية.

2- السهر على تنفيذ المشاريع المقررة لمنطقته ومراقبتها.

3- ادارة شؤون افراد الفرقة الفنية لمراقبة الاحراج والصيد والاسماك في منطقته وتوزيع الاعمال فيما بين افرادها.

4- الحاق الموظفين التابعين له من مركز الى آخر ضمن منطقته بعد استطلاع رأي المحافظ وذلك لمدة خمسة عشر يوما قابلة للتجديد بموافقة رئيس المصلحة الاقليمية.

5-

آ- اجراء الكشف على الاحراج الاميرية والمشاعية والخاصة.

ب - وضع دفاتر شروط تلزيم استثمار الاحراج الاميرية والمشاعية وعرضها على المصلحة الاقليمية للمصادقة عليها على ان تبلغ المصلحة المركزية نسخة عنها على سبيل العلم.

المادة 6

المفتش الحرجي هو الرئيس المباشر لافراد الفرقة الفنية لمراقبة الاحراج والصيد والاسماك التابعين له. وتتناول صلاحياته:

1- القيام بتفتيش مراكز الاحراج والصيد والاسماك التابعة له.

2- مراقبة اعمال افراد الفرقة الفنية لمراقبة الاحراج والصيد والاسماك والمحافظة على الاحراج والثروة الطبيعية.

3- القيام بجميع المهام التي يعهد بها اليه المهندس الحرجي.

المادة 7

تتناول صلاحية المراقب والحارس الحرجي:

1- قبول وتسجيل طلبات الاستثمار واجراء الكشف عليها وابداء رأيه الفني بشأنها.

2- اجراء دوريات دائمة لمراقبة الاحراج والمراعي والصيد والاسماك.

3- تنفيذ الاعمال المتعلقة بالمشاريع التي يعهد اليه بها ومراقبتها.

4- تنفيذ جميع المهام والاعمال المختصة بمأموري الغابات بموجب القوانين المرعية الاجراء.

المادة 8

يعتبر افراد الفرقة لمراقبة الاحراج والصيد والاسماك مسؤولين عن المخالفات التي تقع ضمن نطاق عملهم اذا تقاعسوا عن ضبطها.

المادة 9

يجب على مفتشي الاحراج ان يقيموا في منطقة مركز عملهم. وعلى المراقبين والحراس ان يداوموا على العمل بصورة مستمرة وان يناموا في مركز الاحراج المحدد لهم وان يقوموا بالخدمة حسب منهاج يضعه رئيسهم المباشر.

المادة 10

ان عمل الفرقة الفنية لمراقبة الاحراج والصيد والاسماك هو مستمر طيلة 24 ساعة في اليوم.

ينظم الرئيس المباشر عمل افراد الفرقة حسب ما تقتضيه الخدمة.

المادة 11

يرتدي افراد الفرقة الفنية لمراقبة الاحراج والصيد والاسماك والمهندسون الحرجيون اثناء الخدمة اللباس الرسمي الذي تؤمنه لهم وزارة الزراعة, وعليهم صيانته والمحافظة عليه وكل عطل او فقدان للباس لا مبرر له يؤدي الى تضمينهم ثمنه عدا العقوبات المسلكية التي تتحذ بحقهم. يحدد هذا اللباس وشاراته بقرار من وزير الزراعة.

المادة 12

تحدد مراكز الاحراج التي يجب ان يقتني افرادها عند الاقتضاء خيولا او آليات بموجب قرار يصدر عن وزير الزراعة بناء على اقتراح رئيس مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية, وموافقة المدير العام.

المادة 13

يحق لافراد الفرقة الفنية لمراقبة الاحراج والصيد والاسماك الاتصال مباشرة بقوى الامن الداخلي وطلب مؤازرتهم لقمع مخالفات قوانين الغابات والصيد والاسماك.

تنظم كيفية الاتصال وفقا لتعليمات تصدر بقرار مشترك عن وزارتي الداخلية والزراعة.

المادة 14

تقسم الفرقة الفنية لمراقبة الاحراج والصيد والاسماك, الى قسمين:

1- قسم الاحتياط:

- يشمل هذا القسم جميع افراد سرية حرس الاحراج الملغاة والمصنفين عملا بالمادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 130

- يزول هذا القسم بزوال افراده اما بطريقة النقل او العزل او الوفاة واما بأحد الاسباب المنصوص عنها في المادة 67 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.

2: قسم فني:

- حدد عدد افراده بموجب الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم التنظيمي رقم 2881 تاريخ 16/12/1959

- يعين في هذا القسم من تتوفر فيهم شروط التعيين المبينة بالمادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 12/6/1959 على ان ينقل اليه بالاولوية افراد قسم الاحتياط الذين تتوفر فيهم شروط التعيين المطلوبة باستثناء شرط السن.

المادة 15

يخضع جميع افراد الفرقة الفنية لمراقبة الاحراج والصيد والاسماك, من مراقبين وحراس , لدورة تدريبية مدتها ستة اشهر على الاقل.

تنظم هذه الدورة بقرار من وزير الزراعة. يطبق هذا التدريب على افراد الفرقة الفنية لمراقبة الاحراج والصيد والاسماك (قسم الاحتياط والقسم الفني) المصنفين بموجب المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 12/6/1959 .

المادة 16

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية,

بيروت في 16 اذار سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: بيار الجميل وزير الزراعة الامضاء: محمد صفي الدين