The whole text

قرار رقم 31 تاريخ 20/02/1979 In force

المادة 4

المادة 4

يجب ان يتضمن طلب الترخيص بتسجيل واستثمار المواعين والشالونات والقاطرات المخصصة لها ما يلي:

أ- الوثائق المثبتة للشروط المبينة في المادة الثانية مصادق على صحة مضمونها من رئاسة مرفأ بيروت .

ب - تحديدا حصريا لعدد المواعين والشالونات المطلوبة المخصصة لها وحمولة كل منها.

المادة 4 من قرار رقم 31 تاريخ 20/02/1979 https://lebaneselegislation.com/law/168126/article/4/