المادة 4
يجب ان يتضمن طلب الترخيص بتسجيل واستثمار المواعين والشالونات والقاطرات المخصصة لها ما يلي:
أ- الوثائق المثبتة للشروط المبينة في المادة الثانية مصادق على صحة مضمونها من رئاسة مرفأ بيروت .
ب - تحديدا حصريا لعدد المواعين والشالونات المطلوبة المخصصة لها وحمولة كل منها.