The whole text

قرار رقم 31 تاريخ 20/02/1979 In force

المادة 5

المادة 5

مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة والرابعة يمكن لوزير الاشغال العامة والنقل الترخيص بتسجيل واستثمار المواعين والشالونات والقاطرات المخصصة في مرفأ بيروت ضمن النسبة التالية:

أ- ماعونة او شالونات عدد ستة - 6 - للوكيل البحري الذي يمثل بواخر بوسطة مختلفة- (مسافرين وبضائع) لها خطوط ثابتة ومنتظمة ومرتبطة بجداول وصول وابحار معلنة قبل ثلاثة اشهر على الاقل شرط ان لا يقل حجم البضائع عن الحد المعين في الفقرة الثانية من المقطع - أ - من المادة الثانية.

- للوكيل البحري ومتعهد التفريغ والتحميل الذي تتوفر فيه الشروط المبينة في المقطعين - أ و - ب - من المادة الثانية.

ب - ماعونة او شالون عدد اثنان - 2لكل كمية عشرين الف طن اضافية مع حد اعلى- لمجروع العدد لكل وكيل بحري او متعهد تفريغ وتحميل لا يتجاوز الاثني عشر شالونا او ماعونة.

المادة 5 من قرار رقم 31 تاريخ 20/02/1979 https://lebaneselegislation.com/law/168126/article/5/