المادة 6
يرخص بتسجيل قاطرات مخصصة للمواعين والشالونات ضمن حد اقصى قدره قاطرة واحدة لكل ست شالونات او مواعين.
قرار رقم 31 تاريخ 20/02/1979 In force
يرخص بتسجيل قاطرات مخصصة للمواعين والشالونات ضمن حد اقصى قدره قاطرة واحدة لكل ست شالونات او مواعين.
المادة 6 من قرار رقم 31 تاريخ 20/02/1979 https://lebaneselegislation.com/law/168126/article/6/