The whole text

مرسوم رقم 1829 تاريخ 06/03/1979 In force

المادة 4

المادة 4

الغي نص المادة 28 من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/2/1967 المعدل بالمرسوم رقم 6636 تاريخ 4/4/1968 واستعيض عنه بالنص التالي:

"1- على كل مدرسة ان تودع في كل سنة المرجع المعين بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة وفي موعد اقصاه نهاية شهر كانون الاول من كل سنة لوائح باسماء تلاميذها المسجلين ابتداء من السنة الاولى المتوسطة حتى السنة الثالثة الثانوية.

"2- تعلن المدارس تقديمها اللوائح الى المراجع المختصة في الوزارة خلال اسبوع من تاريخ تقديمها وذلك بتعليق اعلان بهذا الشأن في مكان من المدرسة يرتاده التلاميذ, ويحق لهؤلاء ولأوليائهم مراجعة اللوائح في المدرسة للتثبت من ورود اسماء- التلاميذ المعنيين فيها.

3- لا يقبل في الامتحان المرشح الذي لم يرد اسمه في هذه اللوائح.

4- ما عدا حالة الخطأ المادي يرفض حكما كل طلب يرمي الى اضافة اسم تلميذ على اللوائح المذكورة اذا قدم بعد انقضاء السنة الدراسية التي تعود لها اللوائح.

5- لا يحق للمدرسة قبول اي تلميذ جديد في هذه الصفوف بعد ارسال اللوائح ما لم يبرز افادة من الدوائر المختصة تثبت :

أ- انه انتسب وفق الاصول في مدرسة نظامية الى هذا الصف وورد اسمه في لوائحها.

ب - انه داوم على الدراسة في المدرسة الاولى خلال الفترة المتراوحة بين تاريخ تقديم اللوائح وتاريخ طلب الانتساب الى المدرسة الجديدة.

6- يقبل في الامتحان وان لم يرد اسمه في اللوائح:

أ- المرشح الذي يقيم خارج لبنان بحكم اقامة ولي امره, اذا اثبت انتسابه الى صف الشهادة والى الصف السابق له بمستندات مصدقة حسب الاصول من قبل السلطات المختصة في البلد الذي تابع دراسته فيه. على ان يكتفي باقامة المرشح خارج لبنان لسبب اضطراري خلال اعوام 1976 , 1977 , 1978 , 1979 .

ب - المرشح لاحدى شهادتي المرحلة الثانوية اذا اتم العشرين من عمره خلال السنة الدراسية التي يجري فيها الامتحان وشرط ان يكون حائزا القسم الاول اذا كان مرشحا للقسم الثاني.

المادة 4 من مرسوم رقم 1829 تاريخ 06/03/1979 https://lebaneselegislation.com/law/168128/article/4/